عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب بيعة الصغير
  
              

          ░46▒ (ص) بَابُ بَيْعَةِ الصَّغِيرِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ فيه بيان حكم بيعة الصغير، ولم يذكر الحكم فيه على عادته غالبًا؛ إمَّا اكتفاءً بما يبيِّن في حديث الباب، وإمَّا لمحلِّ / الخلافِ فيه، فقال جماعةٌ مِنَ العلماء: البيعةُ لا تلزم إلَّا مَن يلزمُه عقود الإسلام كلُّها مِنَ البالغين، وقال بعض العلماء: إنَّها تلزم الأصاغرَ بمبايعة آبائهم، وقد بايع عبدُ الله بن الزُّبَير ☻، ومات رسولُ الله صلعم وهو ابن ثمان سنين.