عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب القضاء في كثير المال وقليله
  
              

          ░31▒ (ص) بَابٌ الْقَضَاءُ فِي كَثِيرِ الْمَالِ وَقَلِيلِهِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان القضاء؛ أي: الحكم في كثير المال وقليله؛ يعني: لا فرق في الحكم بين الكثير والقليل؛ لأنَّ كلَّ ذلك مالٌ، ولكنَّ الأقلَّ مِن درهم لا يعدُّ مالًا في العرف حَتَّى إنَّهُ لو قال: لفلانٍ عليَّ مالٌ، فَإِنَّهُ لا يصدُق في أقلِّ مِن درهمٍ، والكثير ما له حدٌّ، والمال العظيم / نصاب الزكاة، وقيل: نصاب السرقة عشرة دراهم.
          ثُمَّ قوله: (بَابٌ) خبر مبتدأ محذوفٍ، وقوله: (الْقَضَاءُ) مبتدأ، وقوله: (فِي كَثِيرِ المَالِ) خبره؛ تقديره: القضاء واقعٌ أو ثابتٌ _أي سواء_ في كثير المال وقليله، وفي بعض النُّسَخ: <باب القضاء في كثير المال وقليله سواء> بالخبر البارز، وقال بعضهم: «بابٌ» بالتنوين.
          قُلْت: لا يقال بالتنوين إلَّا إذا قُدِّر مبتدأٌ قبله؛ نحو: هذا بابٌ، كما ذكرناه؛ لأنَّ الإعراب لا يكون إلَّا في المركَّب.
          (ص) وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنة عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ: الْقَضَاءُ فِي قَلِيلِ الْمَالِ وَكَثِيرِهِ سَوَاءٌ.
          (ش) أي: قال سفيان بن عُيَيْنة عن عبد الله بن شُبْرُمَة قاضي الكوفة، وهكذا ذكر سفيان في «جامعه» عن ابن شُبْرُمَة.