-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
باب قول الله ╡ : {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
-
باب: الأمراء من قريش
-
باب أجر من قضى بالحكمة
-
باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية
-
باب: من لم يسأل الإمارة أعانه الله
-
باب: من سأل الإمارة وكل إليها
-
باب ما يكره من الحرص على الإمارة
-
باب من استرعي رعيةً فلم ينصح
-
باب: من شاق شق الله عليه
-
باب القضاء والفتيا في الطريق
-
باب ما ذكر أن النبي لم يكن له بواب
-
باب: الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه
-
باب: هل يقضي الحاكم أو يفتى وهو غضبان؟
-
باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس
-
باب الشهادة على الخط المختوم
-
باب: متى يستوجب الرجل القضاء؟
-
باب رزق الحكام والعاملين عليها
-
باب من قضى ولاعن في المسجد
-
باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج
-
باب موعظة الإمام للخصوم
-
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء
-
باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا
-
باب إجابة الحاكم الدعوة
-
باب هدايا العمال
-
باب استقضاء الموالي واستعمالهم
-
باب العرفاء للناس
-
باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك
-
باب القضاء على الغائب
-
باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه
-
باب الحكم في البئر ونحوها
-
باب القضاء في كثير المال وقليله
-
باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم
-
باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثًا
-
باب الألد الخصم
-
باب: إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد
-
باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم
-
باب ما يستحب للكاتب أن يكون أمينًا عاقلًا
-
باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه
-
باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلًا وحده للنظر في الأمور؟
-
باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد؟
-
باب محاسبة الإمام عماله
-
باب بطانة الإمام وأهل مشورته
-
باب: كيف يبايع الإمام الناس؟
-
باب من بايع مرتين
-
باب بيعة الأعراب
-
باب بيعة الصغير
-
باب من بايع ثم استقال البيعة
-
باب من بايع رجلًا لا يبايعه إلا للدنيا
-
باب بيعة النساء
-
باب من نكث بيعة
-
باب الاستخلاف
-
باب
-
باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة
-
باب: هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه
-
باب قول الله ╡ : {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░17▒ (ص) بَابُ رِزْقِ الْحُكَّامِ وَالْعَامِلِينِ عَلَيْهَا.
(ش) أي: هذا بابٌ فيه بيان (رِزْق الحُكَّامِ) بِضَمِّ الحاء وتشديد الكاف، جمع (حاكم) (وَالعَامِلِينَ) جمع (عاملٍ) وهو الذي يتولَّى أمرًا مِن أعمال المسلمين، كالولاة وجُباة الفيء وعمَّال الصدقات ونحوهم، وفي بعض النُّسَخ: <باب رزق الحاكم> وفي بعضها: <باب رزق القاضي> والرزق: ما يرتِّبه الإمام مِن بيت المال لمَن يقوم بمصالح المسلمين.
قوله: (عَلَيْهَا) قال بعضهم: أي على الحكومات.
قُلْت: الصواب أن يقال: على الصدقات، بقرينة ذكر الرزق والعاملين.
(ص) وَكَانَ شُرَيْحٌ ☺ يَأْخُذُ عَلَى الْقَضَاءِ أَجْرًا.
(ش) (شُرَيْحٌ) هو ابن الحارث بن قيسٍ النَّخَعِيُّ الكوفيُّ قاضي الكوفة، ولَّاه عمر ☺ ، ثُمَّ قضى / مِن بعده بالكوفة دهرًا طويلًا، ثقةٌ مخضرمٌ أدرك الجاهليَّة والإسلام، ويقال: إنَّ له صحبةً، مات قبل الثمانين وقد جاوز المئة.
قوله: (أَجْرًا) أي: أُجرةً، وفي «التلويح»: هذا التعليق ضعيفٌ، وهو يردُّ على مَن قال: التعليق المجزوم به عند البُخَاريِّ صحيحٌ.
قُلْت: رواه عبد الرَّزَّاق وسعيد بن منصورٍ مِن طريق مُجَالدٍ عن الشعبيِّ بلفظ: كان مسروقٌ لا يأخذ على القضاء أجرًا، وكان شريحٌ يأخذ، وروى ابن أبي شَيْبَةَ عن الفضل بن دُكَيْنٍ عن الحسن بن صالحٍ عن ابن أبي ليلى قال: بلغنا _أو قال: بلغني_ أنَّ عليًّا ☺ رزق شُريحًا خمس مئةٍ.
قُلْت: هذا يؤيِّد قول مَن قال: التعليق المذكور ضعيفٌ؛ لأنَّ القاضي إذا كان له شيءٌ مِن بيت المال؛ ليس له أن يأخذ شيئًا مِنَ الأُجرة، وقال الطَّبَريُّ: ذهب الجمهور إلى جواز أخذ القاضي الأُجرةَ على الحكم؛ لكونه يَشغله الحكمُ عن القيام بمصالحه، غير أنَّ طائفةً مِنَ السلف كرهت ذلك، ولم يحرِّموه مع ذلك، وقال أبو عليٍّ الكرابيسيُّ: لا بأس للقاضي أن يأخذ الرزق على القضاء عند أهل العلم قاطبةً مِنَ الصحابة ومَن بعدهم، وهو قول فقهاء الأمصار لا أعلم بينهم اختلافًا، وقد كَرِه ذلك قومٌ، منهم مسروقٌ، ولا أعلم أحدًا منهم حرَّمه، وقال صاحب «الهداية»: ثُمَّ القاضي إذا كان فقيرًا فالأفضل بل الواجب أخذ كفايته، وإن كان غنيًّا فالأفضل الامتناع عن أخذ الرزق مِن بيت المال؛ رفقًا ببيت المال، وقيل: الأخذ هو الأصحُّ صيانةً للقضاء عن الهوان، ونظرًا لمن يولَّى بعده مِنَ المحتاجين، ويأخذ بقدر الكفاية له ولعياله.
(ص) وَقَالَتْ عَائِشَةُ ♦: يَأْكُلُ الْوَصِيُّ بِقَدْرِ عُمَالَتِهِ.
(ش) (العُمَالة) بِضَمِّ العين وتخفيف الميم، وقيل: هو مِنَ المثلَّثات، وهي أجرة العمل، ووصل ابنُ أبي شَيْبَةَ هذا التعليقَ مِن طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة في قوله تعالى: {وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}[النساء:6] قالت: أُنزِل ذلك في والي مال اليتيم، يُقدِمُ عليه بما يصلحُه إن كان محتاجًا أن يأكل منه.
(ص) وَأَكَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ☻.
(ش) أكْلُهَما كان في أيَّام خلافتهما؛ لاشتغالهما بأمور المسلمين، ولهما مِن ذلك حقٌّ، وأثر أبي بكرٍ ☺ وصله أبو بَكْر [ابن أبي شَيْبَةَ مِن طريق ابن شهابٍ عن عروة عن عائشة قالت: لمَّا استُخلِف أبو بكرٍ] قال: قد علم قومي أنَّ حرفتي لم تكن تعجِزُ عن مؤنة أهلي، قد شُغِلت بأمر المسلمين، وفيه: فسيأكل آل أبي بكرٍ مِن هذا المال، وأثر عمر وصله ابن أبي شَيْبَةَ أيضًا وابن سعدٍ مِن طريق حارثة بن مُضَرِّبٍ _بِضَمِّ الميم وفتح الضاد المُعْجَمة وتشديد الراء المكسورة بعدها باءٌ مُوَحَّدةٌ_ قال: قال عمر: إنِّي أَنْزَلتُ نفسي مِن مال الله منزلة قيِّم اليتيم إن استغنيتُ عنه تركتُ، وإن افتقرتُ إليه أكلتُ بالمعروف.