عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد؟
  
              

          ░40▒ (ص) بَابُ تَرْجَمَةِ الْحُكَّامِ، وَهَلْ يَجُوزُ تُرْجُمَانٌ وَاحِدٌ؟
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان ترجمة الحكَّام، جمع (حاكم)، وفي رواية الكُشْميهَنيِّ: <ترجمة الحاكم> بالإفراد، (الترجمة) تفسير الكلام بلسانٍ غير لسانه، يقال: ترجم كلامه إذا فسَّره بلسانٍ آخرَ، ومنه: التَّرجُمان، والجمع: التراجم، قال الجَوْهَريُّ: ولك أن تضمَّ التاء لضمِّة الجيم فتقول: تُرجُمان.
          قوله: (وَهَلْ يَجُوزُ تُرْجُمَانٌ وَاحِدٌ؟) إِنَّما ذكره بالاستفهام لأجل الخلاف الذي فيه، فعند أبي حنيفة وأحمد يُكْتَفى بواحدٍ، واختاره البُخَاريُّ وابن المنذر وآخرون، وقال الشافعيُّ وأحمد في الأصحِّ: إذا لم يعرف الحاكمُ لسانَ الخصم لا يقبل منه إلَّا عدلان كالشهادة، وقال أشهب وابن نافعٍ عن مالكٍ، وابن حبيبٍ عن مُطَرِّفٍ وابن الماجشون: إذا اختصم إلى القاضي مَن لا يتكلَّم بالعربيَّة ولا يفقه كلامه فليُتَرْجِم له عنهم ثقةٌ مسلمٌ مأمونٌ، واثنان أحبُّ إليَّ، والمرأة تُجْزِئ، ولا تُقبَل ترجمة كافرٍ، وشرط المرأة عند مَن يراه أن تكون عدلةٌ، ولا يُتَرْجِم مَن لا تجوز شهادته.