عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه
  
              

          ░12▒ (ص) بَابٌ: الْحَاكِمُ يَحْكُمُ بِالْقَتْلِ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ دُونَ الإِمَامِ الَّذِي فَوْقَهُ.
          (ش) أي: هذا بابٌ مُتَرْجَمٌ بقوله: الحاكم... إلى آخره، فقوله: (الحَاكِم) مرفوعٌ على الابتداء، وقوله: (يَحْكُمُ بِالقَتْلِ) خبره، وليس لفظ (الباب) مضافًا إلى الحاكم، واختلف العلماء في هذا الباب، فقال ابن القاسم في «المجموعة»: لا يُقيم الحدود في القتل ولاة المياه، وليجلب إلى الأمصار، ولا يُقام القتل بمصر كلِّها إلَّا بالفسطاط، أو يكتب إلى والي الفسطاط بذلك، وقال أشهب: مَن ولَّاه الأمير وجعله واليًا على بعض المياه وجعل ذلك إليه فليُقم الحدَّ في القتل والقطع وغير ذلك، وإن لم يجعله إليه فلا يقيمه، وذكر الطَّحَاويُّ عن أصحابنا الكوفيِّين قال: لا يقيم الحدود إلَّا أمراء الأمصار وحُكَّامها، ولا يقيمها عامل السواد ونحوه، وقال الشافعيُّ: إذا كان الوالي عدلًا يضع الصدقة مواضعها فله عقوبة مَن غلَّ الصدقة، وإن لم يكن عدلًا له أن يعزِّره.