عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد
  
              

          ░35▒ (ص) بابٌ إِذَا قَضَى الْحَاكِمُ بِجَوْرٍ أَوْ خِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فَهْوَ رَدٌّ.
          (ش) أي: هذا بابٌ فيه إذا قضى الحاكم بجَوْرٍ؛ أي: بظلمٍ، أو قضى بحكمٍ هو يخالف أهل العلم.
          قوله: (فَهْوَ رَدٌّ) جواب (إذا) أي: مردودٌ؛ يعني: يُنقَض، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، فإن كان على وجه الاجتهاد والتأويل كما صنع خالد بن الوليد ☺ _على ما يأتي الآن_ فإنَّ الإثم فيه ساقطٌ، والضمان لازمٌ في ذلك عند عامَّة أهل العلم، إلَّا أنَّهم اختلفوا فيه؛ فقالت طائفةٌ: إذا أخطأ الحاكم في حكمه في قتلٍ أو جراحٍ فدية ذلك في بيت المال، وكذا عند الثَّوْريِّ وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق، وعند الأوزاعيِّ وأبي يوسف ومُحَمَّدٍ والشافعيِّ: على عاقلة الإمام.