-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
باب قول الله ╡ : {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
-
باب: الأمراء من قريش
-
باب أجر من قضى بالحكمة
-
باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية
-
باب: من لم يسأل الإمارة أعانه الله
-
باب: من سأل الإمارة وكل إليها
-
باب ما يكره من الحرص على الإمارة
-
باب من استرعي رعيةً فلم ينصح
-
باب: من شاق شق الله عليه
-
باب القضاء والفتيا في الطريق
-
باب ما ذكر أن النبي لم يكن له بواب
-
باب: الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه
-
باب: هل يقضي الحاكم أو يفتى وهو غضبان؟
-
باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس
-
باب الشهادة على الخط المختوم
-
باب: متى يستوجب الرجل القضاء؟
-
باب رزق الحكام والعاملين عليها
-
باب من قضى ولاعن في المسجد
-
باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج
-
باب موعظة الإمام للخصوم
-
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء
-
باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا
-
باب إجابة الحاكم الدعوة
-
باب هدايا العمال
-
باب استقضاء الموالي واستعمالهم
-
باب العرفاء للناس
-
باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك
-
باب القضاء على الغائب
-
باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه
-
باب الحكم في البئر ونحوها
-
باب القضاء في كثير المال وقليله
-
باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم
-
باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثًا
-
باب الألد الخصم
-
باب: إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد
-
باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم
-
باب ما يستحب للكاتب أن يكون أمينًا عاقلًا
-
باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه
-
باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلًا وحده للنظر في الأمور؟
-
باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد؟
-
باب محاسبة الإمام عماله
-
باب بطانة الإمام وأهل مشورته
-
باب: كيف يبايع الإمام الناس؟
-
باب من بايع مرتين
-
باب بيعة الأعراب
-
باب بيعة الصغير
-
باب من بايع ثم استقال البيعة
-
باب من بايع رجلًا لا يبايعه إلا للدنيا
-
باب بيعة النساء
-
باب من نكث بيعة
-
باب الاستخلاف
-
باب
-
باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة
-
باب: هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه
-
باب قول الله ╡ : {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░21▒ (ص) بَابُ الشَّهَادَةِ تَكُونُ عِنْدَ الْحَاكِمِ فِي وِلَايَتِهِ الْقَضَاءِ أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ لِلْخَصْمِ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان حكم الشهادة التي تكون عند الحاكم؛ يعني: إذا كان الحاكم شاهدًا للخصم الذي هو أحدُ المتحاكِمَين عنده، سواءٌ تحمَّلها قبل توليته للقضاء أو في زمان التولِّي؛ هل له أن يحكم بها؟ اختلفوا في أنَّ له ذلك أم لا؟ فلذلك لم يجزم بالجواب؛ لقوَّة الخلاف في المسألة وإن كان آخِر كلامه يقتضي اختيار ألَّا يحكمَ بعلمه فيها، بيان الخلاف فيه يأتي عن قريبٍ إن شاء / الله تعالى، وفي «التوضيح»: ترجمة البُخَاريِّ فيه دليلٌ على أنَّ الحاكم إِنَّما يشهد عند غيره بما تَقَدَّمَ عنده مِن شهادةٍ في ولايته أو قبلها، وهو قولُ مالكٍ وأكثر أصحابه، وقال بعض أصحابنا _يعني مِنَ الشَّافِعِيَّة_: يحكم بما علِمَه فيما أقرَّ به أحدُ الخصمين عنده في مجلسه، [...].
(ص) وَقَالَ شُرَيْحٌ الْقَاضِي: وَسَأَلَهُ إِنْسَانٌ شَّهَادَةً فَقَالَ: ائْتِ الأَمِيرَ حَتَّى أَشْهَدَ لَكَ.
(ش) هذا وصله عبد الرَّزَّاق عن ابن عُيَيْنة عن ابن شُبْرُمَة قال: قلت للشعبيِّ: يا با عَمْرٍو: أرأيت رجلين استُشِهَدا على شهادةٍ فمات أحدهما واستُقضي الآخر؟ فقال: أُتي شريحٌ بها وأنا جالسٌ فقال: ائتِ الأمير وأنا أشهد لك.
قوله: (ائْتِ الأَمِيرَ) أي: السلطان أو مَن هو فوقه.
(ص) وَقَالَ عِكْرِمَةُ: قَالَ عُمَرُ ☺ لِعَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ عَوْفٍ ☺ : لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا عَلَى حَدٍّ زِنًى أَوْ سَرِقَةٍ وَأَنْتَ أَمِيرٌ؟ فَقَالَ: شَهَادَتُكَ شَهَادَةُ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ عُمَرُ: لَوْلَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللهِ؛ لَكَتَبْتُ آيَةَ الرَّجْمِ بِيَدِي.
(ش) (عِكْرِمَةُ) هو مولى ابن عَبَّاسٍ، (قَالَ عُمَرُ) أي: ابن الخَطَّاب... إلى آخره، وأخرجه ابن أبي شَيْبَةَ عن شريك، عن عبد الكريم الجزريِّ، عن عِكْرِمَة بلفظ: أرأيت لو كنتَ القاضي أو الوالي، وأبصرت إنسانًا على حدٍّ؛ أكنتَ مقيمه عليه؟ قال: لا، حَتَّى يشهد معي غيري، قال: أصبت، لو قلتَ غير ذلك لم تُجِدْ؛ بِضَمِّ التاء المُثَنَّاة مِن فوقُ وكسر الجيم وسكون الدال، مِنَ الإجادة، وهذا السند منقطع؛ لأنَّ عِكْرِمَة لم يدرك عبد الرَّحْمَن فضلًا عن عمر ☺ .
قوله: (قَالَ عُمَرُ: لَوْلَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ...) إلى آخره، قال المهلَّب ☼: استشهد البُخَاريُّ بقول عبد الرَّحْمَن بن عوفٍ المذكور جوابًا لقولِ عمر هذا أنَّهُ كانت عنده شهادة في آية الرجم أنَّها مِنَ القرآن، فلم يلحقها بنصِّ المصحف بشهادته فيه وحده، وأفصح بالعلَّة في ذلك بقوله: (لَوْلَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللهِ) فأشار إلى أنَّ ذلك مِن قطعِ الذرائع؛ لئلَّا يجد حُكَّام السوء السبيلَ إلى أن يدَّعوا العلمَ لمن أحبُّوا له الحكم بشيءٍ.
(ص) وَأَقَرَّ مَاعِزٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صلعم بِالزِّنَى أَرْبَعًا، فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ، وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم أَشْهَدَ مَنْ حَضَرَهُ.
(ش) أشار بهذا إلى أنَّ حكمَ رسولِ الله صلعم على ماعزٍ بالرجم كان بإقراره دون أن يشهد لمن حضره، وحديث ماعزٍ قد تكرَّر ذكره.
(ص) وَقَالَ حمَّادٌ: إِذَا أَقَرَّ مَرَّةً عِنْدَ الْحَاكِمِ رُجِمَ، وَقَالَ الْحَكَمُ: أَرْبَعًا.
(ش) (حمَّادٌ) هو ابن أبي سليمان فقيه الكوفة، و(الْحَكَمُ) بفتحتين، ابن عُتَيْبة؛ مصغَّر (عتبة الباب) فقيه الكوفة أيضًا.
قوله: (أَرْبَعًا) يعني: لا يُرجَم حَتَّى يقرَّ أربع مرَّاتٍ، ووصله ابن أبي شَيْبَةَ مِن طريق شعبة قال: سألت حمَّادًا في الرجل يقرُّ بالزنى كم يردُّ؟ قال: مَرَّةً، قال: وسألت الحكم فقال: أربع مرَّاتٍ، والله أعلم.