عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب الارتداف على الدابة
  
              

          ░98▒ (ص) بابُ الاِرْتِدَافِ عَلَى الدَّابَّةِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيانِ جوازِ الارتداف؛ وهو إركابُ راكبِ الدابَّة خلفَه غيرَه، وقال الكَرْمانيُّ: ما وجه مناسبة الباب بالكتاب؟ يعني: مناسبة هذا الباب بـ(كتاب اللباس) ثُمَّ أجاب بقوله: الغرضُ منه الجلوسُ على لباس الدابَّة وإن تعدَّد أشخاص الراكبين عليها، والتصريح بلفظ «القَطيفة» في الحديث مشعرٌ بذلك، وقال بعضهم بعد أن طوَّل ما لا فائدة فيه: إنَّ الذي يرتدف لا يأمن السقوط فينكشف، فيتحفَّظ المرتدف إذا ارتدف مِنَ السقوط، وإذا سقط فليُبادِر إلى الستر.
          قُلْت: هذا جوابٌ في غاية السقوط، وما معنى تخصيص المرتدف بعدم الأمن مِنَ السقوط وكلٌّ منهما مشتركٌ في هذا المعنى؟! بل الراكب وحده أيضًا لا يأمن غالبًا مِنَ السقوط غالبًا، وما قاله الكَرْمانيُّ أوجه وإن كان لا يخلو عَن تعسُّفٍ ما.