عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه
  
              

          ░25▒ (ص) باب لُبْسِ الْحَرِيرِ وافْتِرَاشِهِ لِلرِّجَالِ وَقَدْرِ مَا يَجُوزُ مِنْهُ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيانِ حُكم لبس الحرير، وفي بيان حكم افتراشه.
          قوله: (لِلْرِّجَالِ) يتعلَّق بالاثنين جميعًا، وهو قيدٌ يُخرِج النساء.
          قوله: (وَقَدْرِ مَا يَجُوزُ) أي: وفي بيانِ قدرِ مَا يَجُوزُ استعمالُه للرجال.
          قوله: (مِنْهُ) أي مِنَ الحرير.
          ولم يُذكَر في «شرح ابن بَطَّالٍ» زيادة (افتراشه) لأنَّه ترجم للافتراش مستقلًّا؛ كما سيأتي بعد أبواب.
          و(الحَرِير) معروف، وهو عربيٌّ، وسُمِّي بذلك لخُلوصِه، يقال لكلِّ خالص: محرَّر، وحرَّرتُ الشيء: خلَّصته مِنَ الاختلاط بغيره، وقيل: هو فارسيٌّ معرَّب.