عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب افتراش الحرير
  
              

          ░27▒ (ص) باب افْتِرَاشِ الْحَرِيرِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيانِ حُكمِ افتراش الحرير؛ هل هو حرامٌ كلبسه أم لا؟ وحكمه أنَّهُ حرام كلُبسِه، وفيه خلافٌ نذكره إن شاء الله تعالى، وحديثُ الباب يوضِّح الحكم في الترجمة.
          (ص) وَقَالَ عَبِيدَةُ: هُوَ كَلُبْسِهِ.
          (ش) (عَبِيدَةُ) بفتح العين، ابن عَمْرٍو السَّلْمانيُّ؛ بسكون اللام، ومذهبه أنَّهُ لا فرق بَين لبس الحرير وافتراشه، فَإِنَّهُما في الحرمة سواء، ووصل تعليقه هذا الحارثُ بن أبي أسامة مِن طريق مُحَمَّد بن سِيرِين قال: قلت لعَبِيدة: افتراش الحرير كلبسه؟ قال: نعم.