عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب من جر إزاره من غير خيلاء
  
              

          ░2▒ (ص) باب مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ مِنْ غَيْرِ خُيَلَاءَ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيانِ حُكمِ مَن جرَّ إزاره مِن غير قصد التَّخيُّل، فَإِنَّهُ لا بأس به مِن غير كراهة، وكذلك يجوز لدفع ضررٍ يحصل له؛ كأن يكون تحت كعبيه جِراحٌ أو حكَّة أو نحو ذلك، إن لم يغطِّها تؤذيه الهوامُّ _كالذُّباب ونحوه_ بالجلوس عليها، ولا يجد ما يسترُها به إلَّا إزاره أو رداءه أو قميصه، وهذا كما يجوز كشف العورة للتداوي وغير ذلك مِنَ الأسباب المبيحة للترخُّص، وقال شيخنا زين الدين: وأَمَّا جوازه لغير ضرورةٍ لا لقصد الخيلاء؛ فقال النوويُّ: إنَّهُ مكروهٌ، وليس بحرامٍ، وحُكِيَ عن نصِّ الشَّافِعِيِّ ☺ التفرقةُ بين وجود الخيلاء وعدمها.
          وهذه الترجمة سقطت لابن بَطَّالٍ ☼.