عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب الإزار المهدب
  
              

          ░6▒ (ص) باب الإِزَارِ الْمُهَدَّبِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيانِ حُكمِ لبس الإزار المُهَدَّب؛ بِضَمِّ الميم وفتح الهاء وتشديد الدال المُهْمَلة وبالباء المُوَحَّدة، على صيغة اسم المفعول، وهو الإزار الذي له هُدْبٌ؛ جمع (هُدْبَة) وهي الخَمْلة وما على أطراف الثوب، قاله الكَرْمَانِيُّ، وقال غيره: «المُهَدَّب» الذي له هُدَبٌ؛ وهي أطرافٌ مِن سَدًى بغير لُحْمة، وربَّما يقصد بها التجمُّل، وقد تُفتَل صيانةً لها مِنَ الفساد، وقال الداوديُّ: هي ما يبقى مِنَ الخيوط مِن أطراف الأردية.
          (ص) وَيُذْكَرُ عَنِ الزُّهْريِّ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَحَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ: أَنَّهُمْ لَبِسُوا ثِيَابًا مُهَدَّبَةً.
          (ش) (الزُّهْريُّ) هو مُحَمَّد بن مسلم ابن شهابٍ، و(أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّد) ابن عَمْرو بن حَزْم، الأنصاريُّ قاضي المدينة، و(حَمْزَةُ بْنُ أَبِي أُسَيْد) مصغَّر (أَسَد) الأنصاريُّ الساعديُّ، و(مُعَاوِيَةُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرٍ) ابن أبي طالبٍ، المَدَنِيُّ التَّابِعِيُّ، ما له في «البُخَاريِّ» سوى هذا الموضع.
          وقال ابن بَطَّالٍ: الثياب المُهدَّبة مِن لبس السلف، وأنَّه لا بأس به، وليس ذلك مِنَ الخيلاء، وروى أبو داود مِن حديث جابرٍ: رأيت النَّبِيَّ صلعم وهو محتبٍ بشملة قد وقع / هُدْبها على قدمه، وفيه: «وإيَّاك وإسبال الإزار؛ فَإِنَّهُ مِنَ المَخِيلة».