الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب صلاة النوافل جماعة

          ░36▒ (بَابُ صَلَاةِ النَّوَافِلِ جَمَاعَةً): أي: حكم صلاتها بالجماعةِ، قال العينيُّ: يجوز أن يكون نصب: ((جماعةً)) بنزع الخافض. انتهى.
          وفيه: أنَّه لا ينقاس في نحو هذا، فينبغي نصبه بالحاليَّة أو بالتَّمييز، فافهم، قال في ((الفتح)): قيل: مراد البخاريِّ النَّفل المطلق، ويحتمل ما هو أعمُّ مِن ذلك، وقال ابن بطَّالٍ: هذا الحديث يدلُّ على جواز صلاة النَّوافل جماعةً، قال ابن حبيبٍ: لا بأس أن يأتمَّ النَّفر في النَّافلة في صلاة الضُّحى وغيرها، كالرَّجلين والثَّلاثة، وأمَّا أن يكون مشتهَراً ويجتمع له النَّاس فلا؛ لِما في ذلك مِن سنَّة أصحاب رسول الله صلعم، قاله مالكٌ، قال ابن حبيبٍ: إلَّا أن يكون في قيام رمضان.
          (ذَكَرَهُ): أي: حكم صلاتها جماعةً (أَنَسٌ): أي: ابن مالكٍ (وَعَائِشَةُ ☻، عَنِ النَّبِيِّ صلعم): أشار بحديث أنسٍ إلى ما مرَّ في صلاة النبيِّ صلعم في بيت أمِّ سليمٍ جماعةً: ((فصففتُ أنا واليتيم)) الحديث، وسبق في الصُّفوف وغيرها، وأمَّا حديث عائشةَ فأشار به إلى ما روتْهُ في صلاة النبيِّ بأصحابه في المسجد باللَّيل، وتقدَّم في باب التَّحريض على قيام اللَّيل.