-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
حديث: كان النبي إذا قام من الليل يتهجد
-
باب فضل قيام الليل
-
باب طول السجود في قيام الليل
-
باب ترك القيام للمريض
-
باب تحريض النبي على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب
-
باب قيام النبي حتى ترم قدماه
-
باب من نام عند السحر
-
باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح
-
باب طول القيام في صلاة الليل
-
باب كيف كان صلاة النبي؟
-
باب قيام النبي بالليل ونومه وما نسخ من قيام الليل
-
باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل
-
باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه
-
باب الدعاء والصلاة من آخر الليل
-
باب من نام أول الليل وأحيا آخره
-
باب قيام النبي بالليل في رمضان وغيره
-
باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل
-
باب ما يكره من التشديد في العبادة
-
باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه
-
باب [في بيان أصل الحديث السابق]
-
باب فضل من تعار من الليل فصلى
-
باب المداومة على ركعتي الفجر
-
باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر
-
باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع
-
باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى
-
باب الحديث يعني بعد ركعتي الفجر
-
باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعًا
-
باب ما يقرأ في ركعتي الفجر
-
باب التطوع بعد المكتوبة
-
باب من لم يتطوع بعد المكتوبة
-
باب صلاة الضحى في السفر
-
باب من لم يصل الضحى ورآه واسعًا
-
باب صلاة الضحى في الحضر
-
باب: الركعتان قبل الظهر
-
باب الصلاة قبل المغرب
-
باب صلاة النوافل جماعة
-
باب التطوع في البيت
-
حديث: كان النبي إذا قام من الليل يتهجد
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░24▒ (بَابُ مَنْ تَحَدَّثَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَضْطَجِعْ): أي: وذلك فيما إذا كان في الحديث فائدةٌ، كإيناس أهلٍ أو ضيفٍ، الظَّاهر أنَّ: ((مَن)): موصولةٌ أو موصوفةٌ، فـ((باب)) غير منوَّنٍ لإضافته إليها، ويحتملُ جعلها شرطيَّةً، فـ((باب)) منوَّنٌ، ويكون جوابها محذوفاً نحو: كفاه؛ أي: في حصول سنَّة الفصل بين الفرض والنَّفل.
و((تَحدَّث)): بتشديد الدَّال المهملة وفتح الفوقيَّة أوله، ماضٍ بمعنى تكلَّم بأيِّ حديثٍ كان ولو بدنيويٍّ عند الشافعيَّة، ولا يسقط ثوابها ولا ينقص النَّافلة خلافاً للحنفيَّة في الثَّاني، و((بعد)): متعلِّقٌ بـ((تحدَّث))، و((الرَّكعتين)) سنَّة الفجر، فاللَّام للعهد، وجملة: ((ولم يضطجع)) معطوفة على: ((تحدَّث)) أو حاليَّةٌ.
قال في ((الفتح)): أشار بهذه التَّرجمة إلى أنَّه صلعم لم يكن يداوم على الضِّجعة، وبذلك احتجَّ الأئمَّة على عدم الوجوب، وحملوا الأمر الوارد بذلك في حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره؛ أي: مِن نحو قوله صلعم: ((إذا صلَّى أحدكم الرَّكعتين قبل الصُّبحِ فليضطجعْ)) على الاستحباب، وفائدة ذلك: الرَّاحة والنَّشاط لصلاة الصُّبح، وعلى هذا فلا يستحبُّ ذلك إلَّا للمتهجِّد، وبه جزم ابن العربيِّ، ويشهد له ما أخرجه عبد الرَّزَّاق أنَّ عائشة كانت تقول: إنَّ النبيَّ صلعم لم يضطجع لسنَّته، ولكنَّه كان يدأب ليلةً فيستريح، لكن في إسناده راوٍ لم يُسمَّ.
وقيل: إنَّ فائدتها الفصل بين ركعتَي الفجر وصلاة الصُّبح، وعلى هذا فلا اختصاص لها، ومِن ثمَّ قال الشافعيُّ: تتأدَّى السُّنَّة بكلِّ ما يحصل به الفصلُ مِن مشيٍ وكلامٍ وغيره، حكاه البيهقيُّ، وقال النَّوويُّ: المختار أنَّه سنَّةٌ لظاهر حديث أبي هريرة، وقد قال أبو هريرة راوي الحديث: إنَّ الفصل بالمشي إلى المسجد لا يكفي، وأفرط ابن حزمٍ فقال: يجب على كلِّ أحدٍ، وجعله شرطاً لصحَّة صلاة الصُّبح، وردَّه عليه العلماء بعده، حتَّى طعن ابن تيمية ومَن تبعه في صحَّة الحديث لتفرُّد عبد الواحد بن زيادٍ به، وفي حفظه مقالٌ، والحقُّ أنَّه تقوم به الحجَّةُ.
ومَن ذهب إلى أنَّ المراد به الفصل لا يتقيَّد بالأيمن، ومَن أطلق قال: يختصُّ ذلك بالقادر، وأمَّا غيره فهل يسقط الطَّلب أو يومئ بالاضطجاع أو يضطجع على الأيسر؟ لم أقف فيه على مقالٍ إلَّا أنَّ ابن حزمٍ قال: يومئ ولا يضطجع أصلاً، ويُحمَل الأمر به على النَّدب. انتهى.
وتقدَّم الكلام عليها في الباب قبله بأبسط.