الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل

          ░17▒ (بَابُ فَضْلِ): أي: فضيلة (الطُّهُورِ): بضمِّ الطَّاء على المشهور؛ أي: التَّطهُّر (بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَفَضْلِ الصَّلَاةِ عِنْدَ الْطُّهُورِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ): قال في ((الفتح)): كذا للكشميهني، ولغيره: <بعدَ الوضوء>، واقتصر بعضهم على الشقِّ الثاني من التَّرجمة، وعليه اقتصر الإسماعيليُّ وأكثر الشُّرَّاح. انتهى.
          ونسب القسطلانيُّ رواية: <بعد الوضوء> لأبي الوقت، وقال شيخُ الإسلام: زاد في نسخةٍ: <وفضل الصلاة عند الوضوء بالليل والنهار>، وفي أخرى: <بعد> بدل: ((عند)). انتهى، ورأيتُ في نسخةٍ: <باب فضلِ الوضوءِ باللَّيل>، وهي ما في الكرمانيِّ، وفي ابن بطَّالٍ: <باب فضل الصَّلاة بعد الطُّهورِ باللَّيل والنَّهار>. انتهى.
          قال في ((الفتح)): والشقُّ الأوَّل ليس بظاهرٍ في حديثِ الباب إلَّا إن حُمِل على أنَّه أشار بذلك إلى ما وردَ في بعض طُرُق الحديث _كما سنذكرُه_ من حديث بريدةَ ☺. انتهى.
          وأقولُ: قال فيما سيأتي عقب حديثِ البابِ _وأطال في الكلام_ وزاد بريدة / في آخر حديثه: ((فقال النَّبيُّ صلعم بهذا)) قال: وظاهره: أنَّ هذا الثَّواب وقع بسبب ذلك العمل. انتهى.
          أي: فيثبت للطَّهور فضلٌ، فتحصل المطابقة _أي: صريحاً_ وإلَّا فحديث الباب بدون هذه الزِّيادة يشير إلى فضل الطَّهور وبما قرَّرناه يُعلم ما في كلام القسطلانيِّ، فافهم.
          على أنَّ حديث الباب دلالته على الشِّقِّ الثَّاني للتَّرجمة أيضاً ليس بظاهرٍ، بل يحتاج إلى معونةٍ لا كما يقتضيه كلام ((الفتح)) أيضاً، فتدبَّر.
          ونقل العينيُّ الزِّيادة في حديث بريدة بلفظ: ((بهما)) وقال: أي: بالتَّطهر عند كلِّ حدثٍ، والصَّلاة بركعتين عند كلِّ وضوءٍ. انتهى.