الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب التطوع بعد المكتوبة

          ░29▒ (بَابُ التَّطَوُّعِ): أي: بالصَّلاة (بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ): أي: الصَّلوات المفروضة، وهي الخمس المعلومة مِن الدِّين بالضَّرورة، قال شيخ الإسلام: قيَّد بالبعديَّة تبعاً للحديث في غير الظُّهر نظراً إلى احتياج شدَّة الاهتمام في أداء التَّطوُّعات بعد الفرائض، أو هو مِن باب الاكتفاء كما في قوله تعالى: {سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ} [النحل:81]: أي: والبرد. انتهى.
          وقال في ((الفتح)): ترجم أولاً بما بعد المكتوبة ثمَّ ترجم بعد ذلك لِما قبل المكتوبة. انتهى، وكأنَّه أراد بالثَّاني نحو قوله: باب الرَّكعتان قبل الظُّهر، فتدبَّر، وشُرِعت التَّطوُّعات تكميلاً لِما قد يقع في الفرائض مِن نقصٍ، ولأنَّ أفضل الأوقات أوقات الصلوات، وفيها تُفتح أبواب السَّماء، ويقبل العمل الصَّالح، فلذلك كان يحييها النبيُّ صلعم بالنَّوافل.