-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
حديث: كان النبي إذا قام من الليل يتهجد
-
باب فضل قيام الليل
-
باب طول السجود في قيام الليل
-
باب ترك القيام للمريض
-
باب تحريض النبي على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب
-
باب قيام النبي حتى ترم قدماه
-
باب من نام عند السحر
-
باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح
-
باب طول القيام في صلاة الليل
-
باب كيف كان صلاة النبي؟
-
باب قيام النبي بالليل ونومه وما نسخ من قيام الليل
-
باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل
-
باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه
-
باب الدعاء والصلاة من آخر الليل
-
باب من نام أول الليل وأحيا آخره
-
باب قيام النبي بالليل في رمضان وغيره
-
باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل
-
باب ما يكره من التشديد في العبادة
-
باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه
-
باب [في بيان أصل الحديث السابق]
-
باب فضل من تعار من الليل فصلى
-
باب المداومة على ركعتي الفجر
-
باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر
-
باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع
-
باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى
-
باب الحديث يعني بعد ركعتي الفجر
-
باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعًا
-
باب ما يقرأ في ركعتي الفجر
-
باب التطوع بعد المكتوبة
-
باب من لم يتطوع بعد المكتوبة
-
باب صلاة الضحى في السفر
-
باب من لم يصل الضحى ورآه واسعًا
-
باب صلاة الضحى في الحضر
-
باب: الركعتان قبل الظهر
-
باب الصلاة قبل المغرب
-
باب صلاة النوافل جماعة
-
باب التطوع في البيت
-
حديث: كان النبي إذا قام من الليل يتهجد
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░12▒ (بَابُ عَقْدِ الشَّيْطَانِ عَلَى قَافِيَةِ الرَّأْسِ إِذَا لَمْ يُصَلِّ بِاللَّيْلِ): أي: صلاة العشاء أو قيام اللَّيل ولو ركعتَين، أو الأعمُّ وهو الأولى.
((عَقْد)) بفتح العينِ وسكون القاف، مصدر عَقَدَ؛ بمعنى: ربط، وإضافته إلى ((الشَّيطان)) مِن إضافة المصدر إلى فاعله، وهو إبليسُ أو جنسه، وسيأتي في ((عقد)) وجهان آخران: كونه ماضياً وجمعاً، و((على قافيةِ)): كالظَّرف بعده متعلِّقٌ بالمصدر، وهي بقافٍ فألفٍ ففاءٍ فتحتيَّةٍ خفيفةٍ: قفا الرَّأس، وهو مؤخَّرُ العنق أو مؤخَّر الرَّأس أو وسطه، وقال الأزهريُّ: قافية الرَّأس: قفاه، وقافية كلِّ شيءٍ: آخره، ومنه: قافية القصيدة.
وظاهر قوله: ((إذا لم يصلِّ باللَّيل)) مخالفٌ لظاهر حديث الباب؛ لأنَّه دالٌّ على أنَّه يعقد على رأس مَن صلَّى ومَن لم يصلِّ، قاله ابن التِّين وغيره، وأجاب ابن رشيدٍ: بأنَّ مراد البخاريِّ: باب بقاء عقد الشَّيطان..إلخ، ومثله للمازريِّ فإنَّه قال: وقد يُعتَذر عنه بأنَّه إنَّما قصد مَن يُستدَام العقد على رأسِه بتركِ الصَّلاة، وكأنَّه قدَّر مَن انحلَّت عقده كأن لم تُعقَد عليه. انتهى، قال في ((الفتح)): وعلى هذا فيجوز أن يقرأ: ((عقد)) بلفظ الفعل وبلفظ الجمع. انتهى.
ثمَّ قال في ((الفتح)): ويحتمل أنَّ الصَّلاة المنفيَّةَ في التَّرجمة صلاةُ العشاء، وكأنَّ المصنِّف يرى أنَّ الشَّيطان إنَّما يفعل ذلك بمَن نام قبل صلاةِ العشاء دون مَن صلَّاها، لا سيما / في جماعةٍ، وكأنَّ هذا هو السِّرُّ في إيراده لحديث سمرة، فإنَّ فيه: ((وينامُ عن الصَّلاةِ المكتوبةِ))، ولا يرِدُ عليه أنَّه أورد التَّرجمةَ في أثناء صلاة اللَّيل لإمكان الجواب عنه: بأنَّه أراد دفع توهُّم مَن يحمل الحديثَين على صلاة اللَّيلِ؛ لأنَّه ورد في بعض طُرُق حديث سمرة غير مقيَّدٍ بالمكتوبة، والوعيد علامة الوجوبِ، وكأنَّه أشار إلى خطأ مَن احتجَّ به على وجوبِ صلاة اللَّيل حملاً للمطلق على المقيَّد.
ثمَّ وجدتُ معنى هذا الاحتمال للشَّيخ وليِّ الدِّين الملويِّ، وقوَّاه بحديث سمرةَ المذكور، ويقوِّيه ما ثبتَ عنه صلعم أنَّ مَن صلَّى العشاء في جماعةٍ كان كمَن قام نصفَ ليله؛ لأنَّ قيام اللَّيل يحصلُ بقيام بعضه، والعقد المذكورة تنحلُّ بقيام اللَّيل، فصار مَن صلَّى العشاءَ في جماعةٍ كمَن قام اللَّيلَ في حلِّ عُقد الشَّيطان.
وخفِيَت المناسبة على الإسماعيليِّ فقال _أي: في حديث سمرة_: رفض القرآن ليس هو ترك الصَّلاة باللَّيل، ويتعجَّب مِن إغفاله آخر الحديث حيث قال فيه: ((وينام عن الصَّلاة المكتوبة)). انتهى مع بعض تلخيصٍ، واعترضه العينيُّ: بأنَّه لا قرينة لتقييدِ الصَّلاة بالعشاء، وظاهرُ الحديث يدلُّ على أنَّ العقد يكونُ عند النَّوم، سواءٌ صلَّى قبله أو لم يصلِّ، ويؤيِّد هذا ما رواه ابن زنجويه مِن طريق ابن لهيعة عن جابرٍ: سمعت النَّبيَّ صلعم يقول: ((ليسَ في الأرضِ نفسٌ مِن ذكرٍ وأنثى إلَّا وعلى رأسِه جريرٌ معقودٌ، فإنِ استيقظَ فتوضَّأ حُلَّت عقدةٌ، وإن استيقظَ وصلَّى حُلَّت العقدُ كلُّها، وإن لم يصلِّ ولم يتوضَّأ أصبحتِ العقدُ كما هي))، وذكر حديثَين آخرين يدلَّان أيضاً بظاهرِهِما لو صحَّت بأنَّه يمكن تقييد الثَّلاث بمَن لم يصلِّ العشاء، فإن صلَّاها لم يعقد عليه، فتدبَّر، وقال في ((الانتقاض)): هي مكابرةٌ.