نجاح القاري لصحيح البخاري

باب الشرب في آنية الذهب

          ░27▒ (بابُ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ) ولم يصرِّح بالحكم اكتفاءً بما في الحديث من صريح النَّهي، والإشارة إلى الوعيد. ونقل ابنُ المنذر: الإجماع على تحريم الشُّرب في آنية الذَّهب والفضَّة، إلَّا عن معاوية بن قُرَّة أحد التَّابعين، فكأنَّه لم يبلغْه النَّهي.
          وعن الشَّافعي في القديم، ونقل عن نصِّه في حرملة: أنَّ النَّهي فيه للتَّنزيه؛ لأنَّ علَّته ما فيه من التَّشبه بالأعاجم، ونصَّ في الجديد: على التَّحريم، ومن أصحابه من قطعَ به عنه، وهذا هو اللَّائقُ به؛ لثبوت الوعيد عليه بالنَّار، كما سيأتي في الحديث الذي يليهِ [خ¦5632]، وإذا ثبت ما نُقل عنه فلعلَّه كان قبل أن يبلغه الحديث المذكور.
          ويؤيِّد: وهم النَّقل أيضًا عن نصِّه في حرملة أنَّ صاحب «التقريب» نقل في كتاب الزَّكاة عن نصِّه في حرملة: تحريم اتِّخاذ الإناء من الذَّهب أو الفضَّة، وإذا حرم الاتِّخاذ فتحريمه الاستعمالَ أولى، والعلَّة المشار إليها ليست متَّفقًا عليها، بل ذكروا للنَّهي عدَّة علل منها: ما فيه من كسر قلوب الفقراء، ومن الخيلاء، ومن السَّرف، ومن تضييق النَّقدين.