نجاح القاري لصحيح البخاري

باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة

          ░10▒ (بابُ الْبَاذَقِ) ضبطه ابن التِّين: بفتح المعجمة، ونقل عن الشَّيخ أبي الحسن _يعني: القابسي_: أنَّه حُدِّث به بكسر الذال، وسُئل عن فتحها فقال: ما وقفنا عليه، قال: وذكر أبو عبد الملك أنَّه الخمر إذا طُبخَ، وقال ابن التِّين: هو اسمٌ فارسي عرَّبتْه العرب، وقال الجَوَاليقي: أصله: باده وهو الطِّلاء، وهو أن يطبخَ العصير حتَّى يصيرَ مثل طلاء الإبل.
          وقال ابن قُرْقول: البَاذَق: المطبوخُ من عصير العنب إذا أسكرَ، أو إذا طبخ بعد أن اشتدَّ، وذكر ابن سِيْده في «المُحكم»: إنَّه من أسماء الخمر. وأغرب الدَّاودي فقال: إنَّه يشبه الفقاع إلَّا أنَّه ربما يشتدُّ ويسكر، / وكلام من هو أعرفُ منه يخالفه.
          ويقال للباذق أيضًا: المثلث إشارة إلى أنَّه ذهبَ منه بالطَّبخ ثلثاه، وكذلك المنصف، وهو ما ذهب نصفُه، ويسمِّيه العجم مَيْبُخْتَج _بفتح الميم وسكون التحتانية وضم الموحدة وسكون المعجمة وفتح المثناة الفوقية وآخره جيم_، ومنهم من يضم المثناة.
          وفي «مصنف ابن أبي شيبة» بدال بدل المثناة، وبحذف الميم والياء من أوَّله، وهو معرب، وأصله: مي يخته. وقال القزاز: هو ضربٌ من الأشربة، ويقال: هو الطِّلاء المطبوخ من عصيرِ العنب كان أوَّل من صنعه وسمَّاه بنو أميَّة؛ لينقلوه عن اسم الخمر، وكان مسكرًا، والاسم لا ينقل عن معناه الموجود فيه. وقالت الحنفيَّة: العصير المسمَّى بالطِّلاء إذا طُبخ فذهب أقل من ثلثيه يحرم شربه، وقيل: الطِّلاء هو الذي يذهبُ ثلثه، وإن ذهب نصفُه فهو المنصف، وإن طبخَ أدنى طبخة فهو الباذَق، والكلُّ حرامٌ إذا غلا واشتدَّ وقذفَ بالزَّبد، وكذا يحرمُ نقيعُ الرطب، وهو المسمَّى بالسَّكَر، إذا غلا واشتدَّ، وقذفَ بالزَّبد، وكذا نقيع الزبيب إذا غلا واشتدَّ وقذف بالزَّبد، ولكن حُرمة هذه الأشياء دون حرمة الخمر حتَّى لا يكفر مستحلَّها، ولا يجبُ الحدُّ بشربها ما لم يُسكر، ونجاستها خفيفة.
          وفي رواية: غليظة، ويجوز بيعها عند أبي حنيفة، ويضمنُ قيمتها بالإتلاف، وقالا: يحرم بيعها ولا يضمنها بالإتلاف.
          (وَمَنْ نَهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ مِنَ الأَشْرِبَةِ) عطف على «الباذق» كأنَّه أخذهُ من قول عُمر ☺، فإن كان يُسكر جلدته، مع نقلهِ عنه تجويز شرب الطِّلاء، فكأنَّه أخذَهُ من الخبرين أنَّ الذي أباحه ما لا يُسكر أصلًا. وقوله: ((من الأشربة)) لأنَّ الآثار التي أوردها مرفوعها وموقوفُها تتعلَّق بما يشرب، وقد سبق طرق حديث: ((كلُّ مُسكرٍ حرامٌ)) في باب «الخمر من العسل» [خ¦74/4-8312].
          (وَرَأَى عُمَرُ وَأَبُو عُبَيْدَةَ وَمُعَاذٌ شُرْبَ الطِّلاَءِ عَلَى الثُّلُثِ) أي: رأوا جواز شُرب الطِّلاء إذا طُبِخ فصار على الثُّلث ونقص منه الثُّلثان، وذلك بيِّنٌ من سياق ألفاظِ هذه الآثار. / أما أثر عمر بن الخطَّاب ☺ فأخرجه مالك في «الموطأ» من طريق محمود بن لبيد الأنصاري: أنَّ عُمر بن الخطَّاب حين قدم الشَّام شكا إليه أهل الشَّام وباء الأرض وثقلها، وقالوا: لا يصلحنا إلَّا هذا الشَّراب، فقال عُمر ☺: اشربوا العسل، قالوا: ما يصلحنا العسل، فقال رجل من أهل الأرض: هل لك أن نجعلَ لك من هذا الشَّراب شيئًا لا يُسكِر؟ فقال: نعم، فطبخوه حتَّى ذهب منه الثُّلثان، وبقي الثُّلث، وأتوا به عمر، فأدخل فيه إصبعه، ثمَّ رفع يديه فتبعها يتمططُ، فقال: هذا الطِّلاء مثل طلاء الإبل، فأمرهم عُمر أن يشربُوه، وقال عمر ☺: اللَّهمَّ إنِّي لا أحلُّ لهم شيئًا حرَّمته عليهم.
          وأخرج سعيد بن منصور من طريق أبي مجلز عن عامر بن عبد الله قال: كتب عُمر إلى عمار: أمَّا بعد فإنَّه جاءتني عير تحمل شرابًا أسود كأنَّه طلاء الإبل، فذكروا أنَّهم يطبخونه حتَّى يذهب ثلثاه الأخبثان ثلث بريحه، وثلثٌ ببغيه، فمر من قبلك أن يشربوه.
          ومن طريق سعيد بن المسيِّب: أنَّ عُمر ☺ أحل من الشَّراب ما يُطبخُ، فذهب ثلثاه، وبقي ثلثه. وأخرج النَّسائي من طريق عبد الله بن يزيد الخَطْمي قال: كتب عُمر ☺ اطبخوا شرابكُم حتَّى يذهبَ نصيبُ الشَّيطان منه، فإنَّ للشَّيطان اثنين ولكم واحد.
          وهذه أسانيد صحيحة، وقد أفصحَ بعضها بأنَّ المحذور منه السُّكر، فمتى أسكر لم يحلَّ، وكأنَّه أشار بنصيب الشَّيطان إلى ما أخرجه النَّسائي من طريق ابن سيرين في قصَّة نوح ◙ قال: لما ركب السَّفينة فقد الحَبَلة (1) فقال له المَلَك: إنَّ الشَّيطان أخذها ثمَّ أُحضِرت له ومعها الشَّيطان، فقال له المَلَك: إنَّه شريكك فيها، فأحسنَ الشركة قال: له النِّصف، قال: أحسن، قال: له الثلثان ولي الثلث، قال: أحسنتْ فأنت مِحْسَان تأكله عنبًا، وتشربه عصيرًا، وما طبخ على الثُّلث فهو لك ولذرِّيتك، وما جاوز عن الثُّلث فهو من نصيبِ الشَّيطان.
          وأخرجه أيضًا من وجه آخر عن ابن سيرين عن أنس بن مالك ☺، فذكره، / ومثله لا يُقال بالرَّأي فيكون له حُكم المرفوع. وأغرب ابنُ حزم فقال: أنس بن مالك لم يدرك نوحًا ◙، فيكون منقطعًا. وأمَّا أثر أبي عبيدة وهو ابنُ الجراح، ومعاذ وهو ابنُ جبل؛ فأخرجه أبو مسلم الكجي، وسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة من طريق قتادة عن أنس ☺: أنَّ أبا عبيدة ومعاذ بن جبل وأبا طلحة كانوا يشربون من الطِّلاء ما طبخ على الثلث، وذهب ثلثاه.
          والطِّلاء: بكسر المهملة والمد، هو الدِّبس شُبِّه بطلاءِ الإبل، وهو القطران الذي يُدهنُ به، فإذا طبخ عصير العنب حتَّى يمدد (2) أشبه طلاءَ الإبل، وهو في تلك الحالة غالبًا لا يُسكر.
          وقد وافق عمر ومن ذكر معه على الحكم المذكور أبو موسى وأبو الدَّرداء ♥ ، أخرجه النَّسائي عنهما، وعليٌّ وأبو أُمامة وخالد بن الوليد وغيرهم ♥ ، أخرجه ابنُ أبي شيبة وغيره، ومن التَّابعين: ابن المسيِّب والحسن وعكرمة. ومن الفقهاء: الثَّوري واللَّيث ومالك وأحمد، والجمهور بشرط ما لم يُسكر عندهم، وكرهَه طائفةٌ تورعًا.
          (وَشَرِبَ الْبَرَاءُ) أي: ابن عازب ☻ (وَأَبُو جُحَيْفَةَ) وهبُ بن عبد الله ☺ (عَلَى النِّصْفِ) أي: إذا طبخ فصار على النِّصف. أمَّا أثرُ البراء؛ فأخرجه ابنُ أبي شيبة من رواية عدي بن ثابت عنه: أنَّه كان يشربُ الطِّلاء على النِّصف، وأمَّا أثر أبي جُحَيفة؛ فأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا من طريق حصين بن عبد الرَّحمن قال: رأيت أبا جُحيفة فذكر مثله، ووافق البراء وأبا جُحيفة جرير وأنس، ومن التَّابعين ابن الحنفيَّة وشُريح. وأطبق الجميع على أنَّه إن كان يسكرُ حَرُمَ. وقال أبو عبيد في «الأشربة»: بلغني أنَّ المنصف يُسكر، فإن كان كذلك فهو حرامٌ. والَّذي يظهر: أنَّ ذلك يختلفُ باختلاف أعناب البلاد فقد قال ابنُ حزم: إنَّه شاهد من العصير ما إذا طبخ إلى الثُّلث ينعقدُ ولا يصير مُسكرًا أصلًا، ومنه ما إذا طبخ إلى النِّصف كذلك، ومنه ما إذا طبخَ إلى الربع كذلك، بل قال: إنَّه شاهد منه / ما يصيرُ رُبًا خاثرًا لا يُسكر، وما لو طُبخ حتَّى لا يبقى غير رَبْعه لا يَخْثُر، ولا ينفكُّ السُّكْر عنه. قال: فوجب أن يحملَ ما ورد عن الصَّحابة من أمر الطِّلاء على ما لا يُسكر بعد الطَّبخ.
          وقد ثبت عن ابن عبَّاس ☻ بسندٍ صحيحٍ: أنَّ النَّار لا تُحِلُّ شيئًا، ولا تحرِّمه. أخرجه النَّسائي من طريق عطاء عنه، وقال: إنَّه يريد بذلك: ما نقل عنه في الطَّلاء. وأخرج أيضًا من طريق طاوس قال: هو الذي يصيرُ مثل العسل يُؤكلُ ويصبُّ عليه الماء فيشرب.
          (وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) ☻ (اشْرَبِ الْعَصِيرَ مَا دَامَ طَرِيًّا) وصله النَّسائي من طريق أبي ثابت الثَّعلبي قال: كنت عند ابن عبَّاس ☻ ، فجاءه رجلٌ يسأله عن العصير، فقال: اشربه ما كان طريًا، قال: إني طبخت شرابًا وفي نفسي منه شيءٌ، قال: أكنت شاربه قبل أن تطبخه؟ قال: لا، قال: فإن النَّار لا تُحِلُّ شيئًا قد حَرُمَ.
          وهذا يقيد ما أطلق في الآثار الماضية، وهو أنَّ الذي يطبخُ إنَّما هو العصير الطَّري قبل أن يتخمَّر، أمَّا لو صار خمرًا فطُبخ فإن الطَّبخ لا يطهرِّه، ولا يحلُّه إلَّا على رأي من يجيزُ تخليلَ الخمر، والجمهورُ على خلافه، وحجَّتهم الحديث الصَّحيح عن أنس وأبي طلحة أخرجه مسلم.
          وأخرج ابن أبي شيبة والنَّسائي من طريق سعيد بن المسيِّب والنَّخعي والشَّعبي: اشرب العصير ما لم يغلِ. وعن الحسن البصري: ما لم يتغير. وهذا قول كثير من السلف أنَّه إذا بدأ فيه التَّغير يمتنع، وعلامة ذلك أن يأخذَ في الغليان، وبهذا قال أبو يوسف، وقيل: إذا انتهى غليانه وابتدأ في الهدوء بعد الغليان، وقيل: إذا سكنَ غليانُه، وقال أبو حنيفة: لا يحرمُ عصير العنب النيءُ حتَّى يغليَ ويقذفُ بالزَّبد، فإذا غلى وقذف بالزَّبد حرم.
          وأمَّا المطبوخ حتَّى يذهبَ ثُلثاه ويبقى ثلثه، فلا يمتنعُ مطلقًا، ولو غلا وقذفَ بالزَّبد بعد الطَّبخ. وقال مالك والشَّافعي والجمهورُ: يمتنع إذا صار مُسكرًا شربَ قليله وكثيرهُ سواء غلى أم لم يغلِ؛ لأنَّه يجوز أن يبلغَ حدَّ الإسكار بأن يغليَ، ثمَّ يسكن غليانه بعد ذلك، / وهو مرادُ من قال: حد منع شربه أن يتغيَّر، والله تعالى أعلم.
          (وَقَالَ عُمَرُ) أي: ابن الخطَّاب ☺ (وَجَدْتُ مِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ) بالتَّصغير، هو: ابنُ عُمر ☺ (رِيحَ شَرَابٍ، وَأَنَا سَائِلٌ عَنْهُ، فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ) وصله مالك عن الزُّهري عن السَّائب بن يزيد: أنَّه أخبره: أنَّ عُمر بن الخطَّاب ☺ خرج عليهم فقال: إنِّي وجدت من فلان ريح شراب، فزعم أنَّه شرب الطِّلاء، وإنِّي سائل عمَّا شَرِبَ، فإن كان يُسكر جلدته، فجلده عُمر الحدَّ تامًا، وسندُه صحيحٌ، وفي السِّياق حذف تقديره: فسأل عنه فوجدَهُ يُسكر فجلده.
          وأخرجه سعيدُ بن منصور عن ابن عُيينة عن الزُّهري: أنَّه سمع السَّائب بن يزيد يقول: قام عمر ☺ على المنبر فقال: ذُكِرَ لي أنَّ عبيد الله بن عمر وأصحابه شربوا شرابًا، وأنا سائلٌ عنه، فإن كان يُسكِرُ جلدتهم.
          قال ابن عُيينة: فأخبرني مَعمر عن الزُّهري عن السَّائب قال: فرأيت عمر يجلدهم، وهذا يؤيِّد ما تقدم أنَّ المرادَ بما أحلَّه عمر ☺ من المطبوخ الذي يُسمَّى الطَّلاء ما لم يكن بلغ حد الإسكار، فإن بلغه لم يحلَّ عنده، ولذلك جلدهُم، ولم يستفصل، هل شربوا منه قليلًا أو كثيرًا، فدلَّ على أنَّ ذلك النَّبيذ الذي قطب منه لم يكن بلغ حدَّ الإسكار أصلًا.
          وفي قول عُمر ☺: اللَّهم لا أحلُّ لهم شيئًا حرَّمته عليهم. ردٌّ على من استدلَّ بإجازته شرب المطبوخ أنَّه يجوز عنده الشُّرب منه، ولو أسكرَ شاربه؛ لكونه لم يفصِّل بين ما إذا أسكر أو لم يُسكر، فإن بقية أثر عُمر ☺ الذي ذكر يدلُّ على أنَّه فصَّل، بخلاف ما قال الطَّحاوي وغيره، واستدلَّ به على جواز إقامةِ الحدِّ بمجرَّد وجدان الرَّائحة. وقد مضى في «فضائل القرآن» النَّقل عن ابن مسعود ☺ أنَّه عمل به [خ¦5001]، ونقل ابنُ المنذر عن عمر بن عبد العزيز ومالك مثله.
          قال مالك: إذا شهدَ عدلان ممَّن كان يشرب ثمَّ تابا أنَّه ريح خمر وجب الحدُّ، / وخالف ذلك الجمهور فقالوا: لا يجبُ الحدُّ إلَّا بالإقرار أو بالبينة على مشاهدة الشُّرب؛ لأنَّ الرَّوائح قد تتَّفق، والحدُّ لا يُقام مع الشبهة، وليس في قصَّة عُمر ☺ التَّصريح بأنَّه جلدَ بالرَّائحة، بل ظاهر سياقه يقتضي أنَّه اعتمدَ في ذلك على الإقرار أو البينة؛ لأنَّه لم يجلدهُم حتَّى سأل، ويحتمل أنَّه سأل ابنه فاعترف بأنَّه شرب الذي يسكر.
          وقد بيَّن ذلك عبد الرَّزاق في روايته عن معمر، فقال: عن الزُّهري عن السَّائب: شهدت عُمر ☺ صلَّى على جنازة ثمَّ أقبل علينا، فقال: إنِّي وجدت من عبيد الله بن عمر ريح شراب، وإن سألته عنها، فزعم أنَّه الطِّلاء، وإنِّي سائل عن الشَّراب الذي شرب، فإن كان يُسْكر جلدته، قال: فشهدته بعد ذلك يجلده.
          وهذا السِّياق يوضِّح أنَّ رواية ابن جُريج التي أخرجها عبد الرَّزاق أيضًا عنه عن الزُّهري مختصرة من هذه القصَّة، ولفظه: عن السَّائب: أنَّه حضر عمر ☺ يجلد رجلًا وجد منه ريحَ شراب، فجلده الحدَّ تامًا، فإنَّ ظاهره أنَّه جلده بمجرَّد وجود الرِّيح منه، وليس كذلك لما تبين من رواية مَعمر. وكذلك ما أخرجَه ابنُ أبي شيبة من طريق ابنِ أبي ذئب عن الزُّهري عن السَّائب: أنَّ عمر ☺ كان يضرب في الرِّيح فإنَّها أشد اختصارًا وأعظم لبسًا، وقد تبين برواية مَعمر أنَّ لا حجَّة فيه لمن يُجوِّز إقامة الحدِّ بوجود الرِّيح، ويحتمل أيضًا أنَّه سألَ ابنه فاعترفَ بأنَّه شرب كذا فسألَ غيره عنه فأخبروه أنَّه مسكر.
          والسكران قد اختلف فيه فقيل: من اختلطَ كلامه المنظوم وانكشفَ سرُّه المكتوم، وقيل: من لا يعرف السَّماء من الأرض، ولا الطُّول من العرض.


[1] في هامش الأصل: الحبلة _ بالتحريك _ القضيب من الكرم. جوهري.
[2] في حاشية الأصل: حتى يسودَّ.