-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
باب الخمر من العنب
-
باب: نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر
-
باب: الخمر من العسل وهو البتع
-
باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب
-
باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه
-
باب الانتباذ في الأوعية والتور
-
باب ترخيص النبي في الأوعية والظروف بعد النهي
-
باب نقيع التمر ما لم يسكر
-
باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة
-
باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا
-
باب شرب اللبن
-
باب استعذاب الماء
-
باب شوب اللبن بالماء
-
باب شراب الحلواء والعسل
-
باب الشرب قائمًا
-
باب من شرب وهو واقف على بعيره
-
باب الأيمن فالأيمن في الشرب
-
باب: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطى الأكبر؟
-
باب الكرع في الحوض
-
باب خدمة الصغار الكبار
-
باب تغطية الإناء
-
باب اختناث الأسقية
-
باب الشرب من فم السقاء
-
باب التنفس في الإناء
-
باب الشرب بنفسين أو ثلاثة
-
باب الشرب في آنية الذهب
-
باب آنية الفضة
-
باب الشرب في الأقداح
-
باب الشرب من قدح النبي وآنيته
-
باب شرب البركة والماء المبارك
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░26▒ (بابُ الشُّرْبِ بِنَفَسَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ) أي: ثلاثة أنفاس، قيل: بين التَّرجمتين مع حديثيهما تعارض بحسب الظَّاهر؛ لأنَّ التَّرجمة الأولى في النَّهي عن التَّنفُّس في الإناء، وفي هذه ثبت التَّنفُّس. وأُجيب: بأجوبة مختلفة وأحسنها: أن تُحملا على حالتين: فحالة النَّهي: التَّنفُّس في داخل الإناء، / وحالة الفعل على من يتنفَّس خارجه، فالأوَّل على ظاهره من النَّهي، والثَّاني تقديره: كان يتنفَّس عند الشُّرب من الإناء.
قال ابن المُنيِّر: أورد ابن بطَّال سؤال التَّعارض بين الحديثين، وأجاب بما يجمع بينهما فأطنب، ولقد اكتفى البُخاري في دفعه بمجرَّد لفظ التَّرجمة، فجعل الإناء في الأوَّل ظرفًا للتَّنفُّس، والنَّهي عنه لاستقذاره.
وقال في الثَّاني: «الشُّرب بنفسين»، فجعل التَّنفُّس للشُّرب؛ أي: لا يقتصر على نفسٍ واحدٍ، بل يفصل بين الشُّرب بنفسَين أو ثلاثة خارج الإناء، فعُرف بذلك انتفاء التَّعارض.
وقال الإسماعيلي: المعنى: أنَّه كان يتنفَّس؛ أي: على الشَّراب لا فيه داخل الإناء. قال: وإن لم يُحمل على هذا صار الحديثان مختلفين، وكان أحدُهما منسوخًا لا محالةَ، والأصل عدم النَّسخ والجمع مهما أمكنَ أولى، ثمَّ أشار إلى حديث أبي سعيد ☺، وهو ما أخرجه التِّرمذي وصحَّحه، والحاكم من طريقه: أنَّ النَّبي صلعم نهى عن النَّفخ في الشَّراب، فقال الرَّجل: القذاة أراها في الإناء قال: ((أهرقها)) قال: فإنِّي لا أُروى من نفسٍ واحدٍ، قال: ((فأَبِن القدحَ عن فِيْك)). ولابن ماجه من حديث أبي هريرة ☺ رفعه: ((إذا شربَ أحدُكم فلا يتنفَّس في الإناء، فإذا أراد أن يعود فلينحِّ الإناء، ثمَّ ليَعُدْ إن كان يريد)).
قال الأثرم: اختلاف الرِّواية في هذا دالٌّ على الجواز، وعلى اختيار الثَّلاث، والمراد بالنَّهي عن التَّنفُّس في الإناء أن لا يجعل نَفَسَه داخل الإناء، وليس المراد أن لا يتنفَّس خارجه طلبًا للرَّاحة، واستدلَّ به لمالك على جواز الشُّرب بنَفَس واحدٍ، وأخرج ابنُ أبي شيبة الجواز عن سعيد بن المسيِّب وطائفة.
وقال عُمر بن عبد العزيز: إنَّما نهى عن التَّنفُّس داخل الإناء، فأمَّا من لم يتنفَّس، فإن شاء فليشربْ بنفسٍ واحدٍ، وهو تفصيلٌ حسنٌ، وقد ورد الأمر بالشُّرب بنفسٍ واحدٍ / من حديث أبي قتادة مرفوعًا، أخرجه الحاكم، وهو محمولٌ على التَّفصيل المذكور.