نجاح القاري لصحيح البخاري

باب: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطى الأكبر؟

          ░19▒ (بابٌ هَلْ يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ فِي الشُّرْبِ لِيُعْطِيَ الأَكْبَرَ) أي: هل يطلبُ الإذن من الذي هو جالسٌ عن يمينه، وقوله: ((مَن)) بفتح الميم موصولة. فإن قيل: يُقال: على يمينه، وعن يمينه، فما الفرق بينهما؟ فالجواب: أنَّ معنى «على يمينه» أنَّه تمكَّن من جهة اليمين تمكَّن المستعلي من المستعلى عليه، ومعنى «عن يمينه»؛ أي: جلس متجافيًا عن صاحب اليمين، ثمَّ كثر استعماله في المتجافي وغيره، وإنَّما لم يجزم بالحكم، وذكره بصورة الاستفهام على سبيل الاستخبار؛ لكونها واقعة عين، / فيتطرق إليها احتمال التَّخصيص فلا يطَّرد الحكم فيها لكلِّ جليسٍ.