-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
باب الخمر من العنب
-
باب: نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر
-
باب: الخمر من العسل وهو البتع
-
باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب
-
باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه
-
باب الانتباذ في الأوعية والتور
-
باب ترخيص النبي في الأوعية والظروف بعد النهي
-
باب نقيع التمر ما لم يسكر
-
باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة
-
باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا
-
باب شرب اللبن
-
باب استعذاب الماء
-
باب شوب اللبن بالماء
-
باب شراب الحلواء والعسل
-
باب الشرب قائمًا
-
باب من شرب وهو واقف على بعيره
-
باب الأيمن فالأيمن في الشرب
-
باب: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطى الأكبر؟
-
باب الكرع في الحوض
-
باب خدمة الصغار الكبار
-
باب تغطية الإناء
-
باب اختناث الأسقية
-
باب الشرب من فم السقاء
-
باب التنفس في الإناء
-
باب الشرب بنفسين أو ثلاثة
-
باب الشرب في آنية الذهب
-
باب آنية الفضة
-
باب الشرب في الأقداح
-
باب الشرب من قدح النبي وآنيته
-
باب شرب البركة والماء المبارك
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░2▒ (بابٌ الْخَمْرُ) وفي نسخة: <أنَّ الخمر> (مِنَ الْعِنَبِ) قوله: ((الخمر من العنب)) يحتمل وجهين من حيثُ الإعراب: أحدهما: أن يكون لفظ باب مضافًا إلى الخمر، فالتَّقدير: هذا باب بيان الخمر الكائنة من العنب، وهذا لا ينافي أن يكون خمرٌ من غير العنب. والآخر: أن يكون ((الخمر)) مرفوعًا بالابتداء، و((من العنب)) خبره، وهذا صورته صورةُ الحصر، وهو يتمشَّى على مذهبِ أبي حنيفة ☼ ، فإنَّ مذهبه: الخمر: هي ماءُ العنب إذا غلا واشتدَّ وقذفَ بالزَّبد، والخمرُ من غير العنب لا يسمَّى خمرًا حقيقة، وعلى مذهب غيره: لا يراد منه الحصر، وإن كانت صورته صورة الحصر، كما في قوله صلعم : ((الخمر من هاتين الشَّجرتين النَّخلة والعنب)) رواه مسلم من حديث أبي هُريرة ☺، فإنَّ ظاهره يقتضي أن ينحصرَ الخمر على هاتين الشَّجرتين؛ لأنَّ قوله: الخمر اسم جنسٍ فاستوعبَ بذلك جميع ما سُمِّي خمرًا، فانتفى بذلك أن يكون الخارج من غيرهما أن يسمَّى باسم الخمر مع أنَّه ورد في حديث ابن عُمر ☻ : ((نزلَ تحريمُ الخمر وهي من خمسة أشياء: العنب والتَّمر والحنطة والشَّعير والعسل)) [خ¦5581] على ما يجيءُ عن قريب، فإذا كان الأمر كذلك يأوَّل الحديث.
وقد أوَّلوه بتأويلات:
الأوَّل: أن يكون المراد من قوله: ((من هاتين الشَّجرتين)) إحداهما كما في قوله ╡: {يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ} [الأنعام:130] والرُّسل من الإنس لا من الجنِّ، وقوله ╡: {يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ} [الرحمن:22]، وإنَّما يخرج من أحدهما، فيكون المقصود من قوله: الخمر هي الكائنة من العنب، لا من النَّخلة، وكذلك الكلام في حديث ابن عُمر المذكور، فافهم.
الثَّاني: أن يكون عنى به / الشَّجرتين جميعًا، ويكون ما خُمِّر من ثمرهما خمرًا.
الثَّالث: أن يكون المراد كون الخمر من هاتين الشَّجرتين، وإن كانت مختلفة، ولكن المراد من العنب: هو الَّذي يفهم [منه] الخمر حقيقة، ولهذا يسمَّى خمرًا سواء كان قليلًا أو كثيرًا، أسكر أو لم يسكر، ويكون المراد من التَّمر ما يكون مسكرًا، فلا يكون غير المسكرِ منه داخلًا فيه، وكذا الكلام في كلِّ ما جاء من إطلاق الخمر على غير العنب.
فإن قيل: كلُّ ما أسكرَ يُطلق عليه أنَّه خمرٌ، ألا ترى إلى حديث ابن عُمر ☻ عن النَّبي صلعم ، أنَّه قال: ((كلُّ مُسكرٍ خمر، وكلُّ مُسكر حرام)). فالجوابُ: أنَّ المعنى في هذا الخبر وفيما جاء مثله من الأخبار أنَّه يسمَّى خمرًا حالة وجود السُّكر دون غيرها، بخلاف ماء العنب المشتد، فإنَّه خمر سواء أسكر أو لم يسكر. والدَّليل عليه قوله صلعم : ((الخمرُ ما خامر العقل)) [خ¦5581] على ما يجيء عن قريب، فإنَّه إنَّما يسمَّى خمرًا عند مخامرةِ العقل، بخلاف ماء العنب المشتد هذا ما قرره العينيُّ.
وقد تبجَّح به حيثُ قال: وهذا هو التَّحقيق في هذا المقام، فإنِّي ما رأيت أحدًا من الشُّرَّاح حرَّر هذا الموضع، بل أكثرهُم غضوا عنه أعينهم، غير أنِّي رأيت في شرح ابن بطَّال كذا: <باب الخمر من العنب وغيره>، فإن صحَّ هذا من البُخاري فلا يحتاجُ إلى كلام أصلًا، وإلَّا فالمخلصُ فيه ما ذكرناه، فما فتح لنا من الفيضِ الإلهي، فله الشُّكر والمنَّة. انتهى.
وقال الحافظُ العسقلانيُّ: ولم أرَ لفظ: ((وغيره)) في شيءٍ من نسخِ «الصحيح»، ولا «المستخرجات»، ولا «الشروح» سواه. قال ابن المُنيِّر: غرض البُخاري: الرَّد على الكوفيِّين، إذ فرقوا بين ماء العنب وغيره، فلم يحرموا من غيره إلَّا القدر المسكر خاصَّة، وزعموا: أنَّ الخمر ماء العنب خاصَّة، لكن في استدلاله يقول ابن عُمر ☻ يعني الذي أورده في الباب: ((حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء)) [خ¦5579] على أنَّ الأنبذةَ التي كانت يومئذٍ تسمَّى خمرًا نظر، بل هو بأن يدل على أنَّ الخمر من العنب خاصَّة أجدر؛ لأنَّه قال: وما منها بالمدينة شيءٌ؛ يعني: الخمر، وقد كانت الأنبذة من غير العنب موجودة حينئذٍ بالمدينة، فدلَّ على أنَّ الأنبذة ليست خمرًا، إلَّا أن يقال: / إنَّ كلام ابن عُمر ☻ يتنزَّل على جواب قول قائل: ((لا خمر إلَّا من العنب)) فيقول له: لقد حرِّمت الخمر، وما بالمدينة من خمر العنب شيء، بل كان الموجود بها من الأشربة ما يصنع من البُسر والتَّمر ونحو ذلك، وفهم الصَّحابة من تحريمِ الخمر تحريم ذلك كله، ولولا ذلك ما بادروا إلى إراقتها. انتهى.
وقال الحافظُ العسقلانيُّ: ويحتمل أن يكون مراد البُخاري بهذه التَّرجمة وما بعدها: أنَّ الخمر يطلق على ما يتَّخذ من عصير العنب، ويطلقُ على نبيذ البُسر والتَّمر، ويطلق على ما يُتَّخذ من العسل، فعقد لكلِّ واحد منها بابًا، ولم يُرِد حصر التَّسمية في العنب بدليل ما أورده بعده، ويحتمل أن يريد بالتَّرجمة الأولى الحقيقة، وبما عداها المجاز، والأوَّل أظهر من تصرفه.
وحاصله: أنَّه أراد بيان الأشياء التي وردت فيها الأخبار على شرطه؛ لما يُتَّخذ منه الخمر، فبدأ بالعنب؛ لكونه المتَّفق عليه، ثمَّ أردفه بالبُسر والتَّمر، والحديث الذي أورده فيه عن أنس ☺ [خ¦5580] ظاهر في المراد جدًا، ثمَّ ثلث بالعسل [خ¦558قبل5] إشارة إلى أنَّ ذلك لا يختصُّ بالبُسر والتَّمر، ثمَّ أتى بترجمة عامَّة لذلك وغيره، وهي: ((الخمرُ ما خامر العقل)) [خ¦74/5-8315].
وفيه: إشارةٌ إلى أنَّ الحديث الذي جاء عن أبي هُريرة ☺ مرفوعًا: ((الخمرُ من هاتين الشَّجرتين النَّخلة والعنبة)) ليس المراد به الحصر فيهما، والمجمع على تحريمهِ عصير العنب إذا اشتدَّ، فإنَّه يحرمُ تناوله قليله وكثيرهُ بالاتِّفاق. وما حكى ابنُ قتيبة عن قومٍ من مجان أهل الكلام: أنَّ النَّهي عنها للكراهة فهو قولٌ باطلٌ مهجور لا يلتفت إلى قائله، وحكى النَّحَّاس عن قوم: أنَّ الحرام ما أجمعوا عليه، وما اختلفوا فيه ليس بحرام، قال: وهذا عظيمٌ من القول يلزم منه القول بحلِّ كلِّ شيء اختلف في تحريمه، ولو كان مستند الخلاف واهيًا.
ونقل الطَّحاوي في «اختلاف العُلماء» عن أبي حنيفة: الخمرُ حرامٌ قليلها وكثيرها، والسُّكر من غيرها حرام، وليس كتحريم الخمر والنَّبيذ المطبوخ لا بأس به من أيِّ شيء كان، وإنَّما يحرم منه القدح المسكر. /
وعن أبي يوسف: لا بأس بالنَّقيع من كلِّ شيءٍ، وإنَّ غلا إلَّا الزَّبيب والتَّمر، قال: وكذا حكاه محمد عن أبي حنيفة، وعن محمد: ما أسكر كثيره فأحبُّ إليَّ أن لا أشربه ولا أحرمه.
وقال الثَّوري: أكره نقيع التَّمر، ونقيع الزَّبيب إذا غلا، قال: ونقيعُ العسل لا بأس به، والله تعالى أعلم.