-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
باب الخمر من العنب
-
باب: نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر
-
باب: الخمر من العسل وهو البتع
-
باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب
-
باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه
-
باب الانتباذ في الأوعية والتور
-
باب ترخيص النبي في الأوعية والظروف بعد النهي
-
باب نقيع التمر ما لم يسكر
-
باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة
-
باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا
-
باب شرب اللبن
-
باب استعذاب الماء
-
باب شوب اللبن بالماء
-
باب شراب الحلواء والعسل
-
باب الشرب قائمًا
-
باب من شرب وهو واقف على بعيره
-
باب الأيمن فالأيمن في الشرب
-
باب: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطى الأكبر؟
-
باب الكرع في الحوض
-
باب خدمة الصغار الكبار
-
باب تغطية الإناء
-
باب اختناث الأسقية
-
باب الشرب من فم السقاء
-
باب التنفس في الإناء
-
باب الشرب بنفسين أو ثلاثة
-
باب الشرب في آنية الذهب
-
باب آنية الفضة
-
باب الشرب في الأقداح
-
باب الشرب من قدح النبي وآنيته
-
باب شرب البركة والماء المبارك
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░4▒ (بابٌ الْخَمْرُ مِنَ الْعَسَلِ) الكلام فيه كالكلام في باب «الخمر من العنب» [خ¦74/2-8304] فتذكَّر (وَهْوَ الْبِتْعُ) بكسر الباء الموحدة وسكون المثناة الفوقية وبالعين المهملة، وهي لغة يمانية. قال القزَّاز: هو شيء يُتَّخذ من العسل صلب يُكره شربه؛ لدخولهِ في جملة ما يُكره من الأشربة؛ لصلابتهِ، وفي كتاب «الواعي»: صلابته كصلابةِ الخمر. وقال أبو حنيفة: البِتْعُ خمرٌ يمانية، وأهلُ اليمن يفتحون تاءه. وقال ابنُ مُحيريز: سمعت أبا موسى ☺ يخطبُ على منبر البصرة: ألا إنَّ خمر أهل المدينة البُسر والتَّمر، وخمر أهل فارس العنب، وخمر أهل اليمن البِتْع، وخمرُ الحبش السُّكركة، وهو الأرزُّ.
(وَقَالَ مَعْنٌ) بفتح الميم وسكون العين المهملة وبالنون، هو: ابنُ عيسى القَزَّاز _بالقاف وتشديد الزاي الأولى_. قال ابنُ سعد: مات بالمدينة في شوَّال سنة ثمان وتسعين ومائة، وقال صاحب «التَّلويح» (1) : هذا التَّعليق أخذه البُخاري عن معن مُذاكرة فيما قاله بعض العُلماء.
وتعقَّبه العينيُّ: بأنَّه كيف يتصوَّر أخذ البُخاري عن معن، ومولده في شوَّال سنة أربع وتسعين ومائة، وكان عمره يوم مات معن أربع سنين، وهو حينئذٍ ببخارى، وكأنَّه غرَّه ما حكاه ابن الصَّلاح في تعاليق البخاري عن شيوخه مطلقًا، لا في خصوص هذا الأثر، وأراد ببعض العُلماء: ابن الصَّلاح. وأبعد صاحب «التَّوضيح» (2) حيثُ قال: أخذ البُخاري هذا التَّعليق عن معن مذاكرة، وهو قلد / صاحب «التلويح»، وزاد في البعد مسافة.
(سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ) الإمام (عَنِ الْفُقَّاعِ) بضم الفاء وتشديد القاف وآخره عين مهملة. قال الكرمانيُّ: المشروب المشهور، وقال العينيُّ: الفقاع لا يشربُ، بل يمصُّ من كوزه. وقال الحافظُ العسقلانيُّ: الفقاع معروفٌ قد يصنعُ من العسل، وأكثر ما يصنعُ من الزَّبيب.
وتعقَّبه العينيُّ: بأنَّه لم يقل أحدٌ أنَّ الفقاع يصنعُ من العسل، بل أهل الشَّام يصنعونه من الدِّبس، وفي عامَّة البلاد لا يصنع إلَّا من الزَّبيب المدقوق، وحكم شربه حكم سائر الأنبذة ما دام طريًّا يجوز شربه ما لم يشتدَّ، والمعنى: سألتُه عنه أيجوز شربه أم لا؟
(فَقَالَ) أي: مالك مجيبًا له (إِذَا لَمْ يُسْكِرْ فَلاَ بَأْسَ بِهِ) أي: وإذا أسكر حرَّم قليله وكثيره. قيل: الفقاع لا يُسكر. نعم، إذا بات في إنائه الذي يصنعونه فيه ليلة في الصَّيف، أو ليلتين في الشِّتاء يشتدُّ جدًا، ومع هذا لا يسكر.
قال العينيُّ: وقد سُئل بعض مشايخنا ما قول السَّادة العُلماء في فقاع يُتَّخذ من زبيب بحيثُ إنَّه إذا قُلِعَ سداد كوزه لا يبقى فيه شيءٌ من شدَّته يخرج وينتثر؟ فقال: لا بأس به، وأمَّا إذا صار بحيثُ أنَّه يسكر من شدَّته فيحرمُ حينئذٍ قليلًا أو كثيرًا.
(وَقَالَ ابْنُ الدَّرَاوَرْدِيِّ) هو: عبدُ العزيز بن محمد، وهذا من رواية معن بن عيسى عنه أيضًا (سَأَلْنَا عَنْهُ) أي: عن الفقاع أيجوزُ شربه أم لا؟ قال الحافظُ العسقلانيُّ: لم أعرف الذي سألهم ابن الدَّراورديِّ عن ذلك، لكنَّ الظَّاهر أنَّهم فقهاء أهل المدينة في زمانه، وهو قد شارك مالكًا في لقاء أكثر مشايخ المدنيين (فَقَالُوا: لاَ يُسْكِرُ، لاَ بَأْسَ بِهِ) والحكمُ في الفقاع على ما أجابوه به؛ لأنَّه لا يُسمَّى فقاعًا، إلَّا إذا لم يشتد، وهذا الأثرُ ذكره معن بن عيسى القزَّاز في «الموطأ» روايةً عن مالك.
قال الحافظُ العسقلانيُّ: وكأنَّ البُخاري أراد بذكر هذا الأثر في التَّرجمة: أنَّ المراد بتحريم قليلِ ما أسكر وكثيره أن يكون الكثير في تلك الحالة / مسكرًا، فلو كان الكثير في تلك الحالة لا يسكرُ لم يحرم قليلُه ولا كثيرُه، كما لو عصر العنب وشربَ في الحال.
[1] في هامش الأصل: مغلطاي.
[2] في هامش الأصل: ابن الملقن.