-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
باب الخمر من العنب
-
باب: نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر
-
باب: الخمر من العسل وهو البتع
-
باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب
-
باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه
-
باب الانتباذ في الأوعية والتور
-
باب ترخيص النبي في الأوعية والظروف بعد النهي
-
باب نقيع التمر ما لم يسكر
-
باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة
-
باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا
-
باب شرب اللبن
-
باب استعذاب الماء
-
باب شوب اللبن بالماء
-
باب شراب الحلواء والعسل
-
باب الشرب قائمًا
-
باب من شرب وهو واقف على بعيره
-
باب الأيمن فالأيمن في الشرب
-
باب: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطى الأكبر؟
-
باب الكرع في الحوض
-
باب خدمة الصغار الكبار
-
باب تغطية الإناء
-
باب اختناث الأسقية
-
باب الشرب من فم السقاء
-
باب التنفس في الإناء
-
باب الشرب بنفسين أو ثلاثة
-
باب الشرب في آنية الذهب
-
باب آنية الفضة
-
باب الشرب في الأقداح
-
باب الشرب من قدح النبي وآنيته
-
باب شرب البركة والماء المبارك
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░12▒ (بابُ شُرْبِ اللَّبَنِ) وضع المصنِّف هذه التَّرجمة للرَّد على قول من زعم أنَّ الكثير منه يسكر، وهو ليس بشيءٍ. قال المهلَّب: شرب اللَّبن حلالٌ بكتاب الله تعالى، وليس قول من قال: إنَّ الكثير منه يُسْكر بشيء. وقال ابن المُنيِّر: أطال في هذه التَّرجمة ليردَّ قول من زعم: أنَّ اللَّبن يسكر كثيرهُ فردَّ بذلك بالنُّصوص، وهو قولٌ غير مستقيم؛ لأنَّ اللَّبن لا يسكر بمجرَّده، وإنَّما يتَّفق فيه ذلك نادرًا لصفة تحدث فيه، فحينئذٍ يحرمُ شربه إن علمَ ذهاب عقلهِ به.
وقال غيرُه: قد زعمَ بعضُهم: أنَّ بعض اللَّبن إذا طالَ العهد به وتغيَّر صار يسكر، وهذا ربما يقعُ نادرًا إن ثبتَ وقوعه، ولا يلزم منه تأثيم شاربه، إلَّا إن علم أن عقلَه يذهب به، فشربه لذلك. نعم، قد يقع السُّكر باللَّبن إذا جعل فيه ما يصيرُ باختلاطه معه مسكرًا فيحرم.
وقد أخرج سعيد بن منصور بسندٍ صحيحٍ، عن ابن سيرين: أنَّه سمع ابن عُمر ☻ يسأل عن الأشربةِ، فقال: إنَّ أهل كذا يتَّخذون من كذا وكذا خمرًا، حتَّى عدَّ خمسة أشربة لم أحفظ منها إلَّا العسل والشَّعير واللَّبن.
قال: فكنت أهاب أن أحدث باللَّبن حتَّى أنبئت أنَّه بأرمينية يصنعُ شراب من اللَّبن لا يلبث صاحبه أن يصرعَ. واستدلَّ بالآية المذكورة أوَّل الباب على أنَّ الماء إذا تغير ثمَّ طالَ مُكثه حتَّى زال التَّغير بنفسه، ورجعَ إلى ما كان عليه أنَّه يطهر بذلك، وهذا في الكثير، وبغير النَّجاسة من القليل متَّفق عليه.
وأمَّا القليلُ المتغير بالنَّجاسة ففيما إذا زال تغيُّره بنفسه خلاف هل يطهرُ، والمشهور عند المالكيَّة: يطهرُ، وظاهر الاستدلال يقوي القول بالتَّطهير، لكن في الاستدلال به لذلك نظرٌ، وقريب منه في البعد استدلال من استدلَّ به على طهارة المنيِّ.
وتقريره: أنَّ اللَّبن / خالطَ الفرث والدَّم، ثمَّ استحالَ فخرجَ خالصًا طاهرًا، وكذلك المني ينعصرُ من الدَّم، فيصيرُ على غير صفة الدَّم فلا يكون نجسًا.
(وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى) وفي نسخة: <╡> بالجرِّ عطفًا على قوله: «شرب اللَّبن» ({مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ}) ووقع في أكثر النُّسخ: <يخرج {مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ}> هذا المقدار، وزاد في رواية أبي ذرٍّ: <{لَبَنًا خَالِصًا}>، وفي رواية غيره: وقع تمام الآية، وقوله: «يخرج» ليس في القرآن، والذي في القرآن: {نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ} [النحل:66].
وأمَّا لفظ <يخرج> فهو في الآية الأخرى من السُّورة: {يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ} [النحل:69]، والظَّاهر أنَّ زيادة لفظ «يخرج» هنا ليست من البُخاري، بل هو (1) ممَّن دونه، وبدون لفظ ((يخرج)) جرى الإسماعيلي وابن بطَّال وغيرهما، وهذه الآية صريحة في إحلال شربِ ألبان الأنعام بجميع أنواعها لوقوع الامتنان به فيعمُّ جميع ألبان الأنعامِ في حال حياتها، والفَرْث _بفتح الفاء وسكون الراء بعدها مثلثة_، هو ما يجتمعُ في الكرش.
وقال القزَّاز: هو ما أُلقي من الكرش، تقول: فرثت الشَّيء إذا أخرجتَه من وعائه وبعد خُروجه يقال له: السَّرقين (2) وزبل. وأخرج عن ابن عبَّاس ☻ : أنَّ الدَّابة إذا أكلتِ العلف واستقلَّ في كرشها طبخته، فكان أسفله فرثًا، وأوسطه لبنًا، وأعلاه دمًا، والكبدُ مسلَّطة عليه فتقسم الدَّم وتجريه في العروق، وتجري اللَّبن في الضِّرع، ويبقى الفَرْث في الكرش وحدَه، وفي ذلك عبرةٌ لمن اعتبر، وقيل: يخلقُ اللَّبن وسطًا بين الفرث والدَّم يكنفانه، وبينه وبينهما برزخٌ لا يبغي أحدُهما عليه بلونٍ ولا طعمٍ ولا رائحةٍ، بل هو خالصٌ من ذلك كلِّه.
وسُئل شقيق عن الإخلاص، فقال: تمييزُ العمل من العيوبِ كتمييز اللَّبن من بين فرثٍ ودمٍ.
وقوله: {خَالِصًا}؛ أي: من حمرة الدَّم، وقذارةِ الفرث وقوله: {سائغًا للشَّاربين}؛ أي: لذيذًا هنيئًا سهل المرور في الحلق. ويقال: لم يغصَّ أحد باللَّبن قط، ومن الأولى للتَّبعيض؛ لأنَّ اللَّبن بعض ما في البطون، والثَّانية لابتداء الغاية.
[1] في هامش الأصل: هي.
[2] في هامش الأصل: سرجين. نسخة.