-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
باب الخمر من العنب
-
باب: نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر
-
باب: الخمر من العسل وهو البتع
-
باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب
-
باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه
-
باب الانتباذ في الأوعية والتور
-
باب ترخيص النبي في الأوعية والظروف بعد النهي
-
باب نقيع التمر ما لم يسكر
-
باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة
-
باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا
-
باب شرب اللبن
-
باب استعذاب الماء
-
باب شوب اللبن بالماء
-
باب شراب الحلواء والعسل
-
باب الشرب قائمًا
-
باب من شرب وهو واقف على بعيره
-
باب الأيمن فالأيمن في الشرب
-
باب: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطى الأكبر؟
-
باب الكرع في الحوض
-
باب خدمة الصغار الكبار
-
باب تغطية الإناء
-
باب اختناث الأسقية
-
باب الشرب من فم السقاء
-
باب التنفس في الإناء
-
باب الشرب بنفسين أو ثلاثة
-
باب الشرب في آنية الذهب
-
باب آنية الفضة
-
باب الشرب في الأقداح
-
باب الشرب من قدح النبي وآنيته
-
باب شرب البركة والماء المبارك
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░11▒ (بابٌ مَنْ رَأَى أَنْ لاَ يَخْلِطَ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ إِذَا كَانَ) أي: خلطهما (مُسْكِرًا) قال ابن بطَّال: قوله: «إذا كان مسكرًا» خطأ؛ لأنَّ النَّهي عن الخليطين عام، وإن لم يسكر كثيرهما لسرعة سريان الإسكار إليهما من حيثُ لا يشعر صاحبه به، فليس النَّهي عن الخليطين؛ لأنَّهما يسكران حالًا، بل لأنَّهما يسكران مآلًا؛ فإنَّهما إذا كانا مسكرين في الحال لا خلاف في النَّهي عنهما.
وقال الكرمانيُّ: ليس خطأ، غايته أنَّه أطلق ذلك على سبيل المجاز، وهو استعمالٌ مشهور. وأجاب ابن المُنيِّر: بأنَّ ذلك لا يَرِدُ على البُخاري، إمَّا لأنَّه يرى جواز الخليطين قبل الإسكار، وإمَّا لأنَّه ترجم على ما يطابق الحديث الأوَّل في الباب، وهو حديث أنس ☺، فإنَّه لا شك أنَّ الذي كان يسقيه حينئذٍ للقوم كان مسكرًا، ولهذا دخلَ عندهم في عموم النَّهي عن الخمر، حتَّى قال أنس ☺: «وإنَّا لنعدُّها يومئذٍ الخمر» [خ¦5600]، فدلَّ على أنَّه كان مسكرًا.
وممَّن يرى جواز الخليطين قبل الإسكار: أبو حنيفة وأبو يوسف ⌐ قالا: وكلُّ ما طبخ على الانفراد حلَّ، كذلك إذا طبخ مع غيره، وروي مثل ذلك عن ابن عُمر ☻ والنَّخعي.
(وَأَنْ لاَ يَجْعَلَ إِدَامَيْنِ فِي إِدَامٍ) أي: ومن رأى أن لا يجعل إدامين في إدام نحو أن يخلطَ التَّمر والزَّبيب فيصير كإدام واحدٍ، لورود الحديث الصَّحيح بالنَّهي عن الخليطين، رواه أبو سعيد، وفي حديث أبي قتادة: نهى أن يجمعَ بين التَّمر والزَّبيب. /
وفي حديث جابر ☺: بين الزَّبيب والتَّمر والبُسر والرُّطب، ويكون النَّهي معللًا بعلل مستقلَّة، إمَّا تحقق الإسكار بالكثير، وإمَّا توقُّع الإسكار بالاختلاط، وإمَّا الإسراف والشَّره، والتَّعليل بالإسراف مبيَّن في حديث النَّهي عن قران التَّمر [خ¦2489].
وقال الحافظُ العسقلاني: والَّذي يظهرُ لي: أنَّ مراد البُخاري بهذه التَّرجمة الرَّد على من أوَّل النَّهي عن الخليطين بأحد تأويلين:
أحدهما: حمل الخليط على المخلوطِ، وهو أن يكون نبيذَ تمرٍ وحدَه مثلًا قد اشتدَّ، ونبيذ زبيبٍ وحدَه مثلًا قد اشتدَّ، فيخلطان ليصيرا خلًا، فيكون النَّهي من أجل تعمد التَّحليل، وهذا مطابق للتَّرجمة من غير تكلُّف.
ثانيهما: أن تكون علَّة النَّهي عن الخلطِ الإسرافُ، فيكون كالنَّهي عن الجمع بين إدامين، وقد حكى أبو بكر بن الأثرم عن قوم: أنَّهم حملوا النَّهي عن الخليطين على الثَّاني، وجعلوا نظيره النَّهي عن القران بين التَّمرتين، كما تقدَّم في «الأطعمة» [خ¦5446] قالوا: فإذا ورد النَّهي عن القران بين التَّمرتين، وهما من نوع واحد فكيف إذا وقعَ القران بين نوعين. ولهذا عبَّر المصنف بقوله: «من رأى» ولم يجزم بالحكم، وقد نصر الطَّحاوي من حمل النَّهي عن الخليطين على منع السَّرف، وقال: كان ذلك لما كانوا فيه من ضيق العيشِ، وساق حديث ابن عُمر ☻ في النَّهي عن القران بين التَّمرتين.
وتعقِّب: بأنَّ ابن عُمر ☻ أحد من روى النَّهي عن الخليطين، وكان ينبذُ البُسر فإذا نظر على بسرة في بعضِها ترطيب قطعه كراهةَ أن يقعَ في النَّهي، وهذا على قاعدتهم يعتمد عليه؛ لأنَّه لو فهم أنَّ النَّهي عن الخليطين كالنَّهي عن القران؛ لما خالفه، فدلَّ على أنَّه عنده محمولٌ على غيره.
هذا وقد تحرَّج عمر ☺ من الجمع بين إدامين، فإنَّه كان كثيرًا ما يسألُ حذيفة ☺ هل عدَّه رسول الله صلعم في المنافقين فيقول: لا، فيقول: هل رأيت فيَّ شيئًا من خلال المنافقين؟ فيقول: لا إلَّا واحدة، فيقول: ما هي؟ قال: رأيتُك جمعت بين إدامين على مائدة ملح وزيت، / وكنَّا نعدُّ هذا نفاقًا، فقال عُمر ☺: لله عليَّ أن لا أجمعَ بينهما، وكان لا يأكل إلَّا بزيت خاصَّة أو ملح خاصَّة.
وهذا إنَّما لطلب المعالي من الزُّهد والتَّقلل، وإلَّا فلا خلاف أنَّ الجمع بينهما مباحٌ بشرطه، ذكره الإمام القسطلانيُّ.