نجاح القاري لصحيح البخاري

باب الأيمن فالأيمن في الشرب

          ░18▒ (بابٌ الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ فِي الشُّرْبِ) برفع الأيمنُ بالفعل المقدر؛ أي: يُقدَّم الأيمن، ويجوز رفعه على أنَّه مبتدأ محذوف الخبر، والتَّقدير: الأيمن أحقُّ لفضيلة اليمين على الشَّمال. وقوله: فالأيمن، عطف عليه، ويجوز فيهما النَّصب أيضًا؛ أي: أعطِ الأيمنَ فالأيمن، وهذا يُستحبُّ عند الجمهور. وقال ابنُ حزم: يجب. وقوله: «في الشُّرب»، أعمُّ من شرب الماء وغيره من المشروبات. ونقل عن مالك: أنَّه خصَّه بالماء. قال ابنُ عبد البر: لا يصحُّ هذا عن مالك. وقال القاضي عِياض: يشبه أن يكون مراده أنَّ السنَّة ثبتتْ نصًّا في الماء: / خاصَّة، وتقديم الأيمن في غير شربِ الماء يكون بالقياس.
          وقال ابنُ العربي: كان اختصاصُ الماء بذلك؛ لكونه قد قيل: إنَّه لا يُمْلَك، بخلاف سائر المشروبات. ومن ثمَّة اختلف هل يجري الرِّبا فيه، وهل يقطعُ في سرقته؟ وظاهر قوله: «في الشُّرب» أنَّ ذلك لا يجري في الأكل، لكن وقع في حديث أنس ☺ خلافه، كما سيأتي [خ¦5619].