نجاح القاري لصحيح البخاري

باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة

          ░36▒ (باب) جواز (قَضَاءِ الْوَصِيِّ دَيْنِ الْمَيِّتِ) وفي بعض النُّسخ: <ديون الميِّت> (بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنَ الْوَرَثَةِ) قال الدَّاودي: لا خلاف بين العلماء في جواز ذلك. /