-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
باب الوصايا
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
باب الوصية بالثلث
-
باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي وما يجوز للوصي
-
باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
-
باب: لا وصية لوارث
-
باب الصدقة عند الموت
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب تأويل قول الله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب؟
-
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب: إذا وقف شيئًا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
-
باب: إذا قال: داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم
-
باب: إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز
-
باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل
-
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}
-
باب ما يستحب لمن يتوفى فجأةً أن يتصدقوا عنه
-
باب الإشهاد في الوقف والصدقة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا}
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا}
-
باب: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير}
-
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحًا له
-
باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز
-
باب: إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز
-
باب الوقف كيف يكتب؟
-
باب الوقف للغني والفقير والضيف
-
باب وقف الأرض للمسجد
-
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
-
باب نفقة القيم للوقف
-
باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة
-
باب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░3▒ (باب) جواز (الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ) أو مشروعيَّتها، قد استقرَّ الإجماع على منع الوصيَّة بأكثر من الثُّلث لكن اختلف فيمن كان له وارثٌ، وسيأتي تقريره في باب لا وصيَّة لوارثٍ [خ¦1747]، وفيمن لم يكن وارث خاص فمنعه بعض العلماء، وجوَّزه الحنفيَّة، وإسحاق، وشريك، وأحمد في روايةٍ، وهو قول عليٍّ وابن مسعودٍ ☻ ، واحتجُّوا بأنَّ الوصيَّة مطلقةٌ في الآية فقيَّدتها السُّنَّة بمن له وارثٌ فبقي من لا وارث له على الإطلاق.
واختلفوا أيضاً هل يعتبر ثلث المال حين الوصيَّة، أو حال الموت على قولين، وهما وجهان للشافعيَّة، أصحهما الثَّاني. وقال بالأوَّل مالكٌ وأكثر العراقيين، وهو قول النَّخعي وعمر بن عبد العزيز، وقال بالثَّاني أبو حنيفة وأحمد والباقون، وهو قول علي بن أبي طالبٍ، وجماعة من التَّابعين، وتمسَّك الأوَّلون بأن الوصيَّة عقدٌ والعقود تعتبر بأوَّلها، وبأنَّه لو نذر أن يتصدَّق بثلث ماله اعتبر ذلك حالة النَّذر اتِّفاقاً.
وأُجيب: بأن الوصيَّة ليست عقداً من كلِّ جهةٍ، ولذلك لا يعتبر فيها الفور به ولا القبول، وبالفرق بين النَّذر والوصيَّة بأنها يصحُّ الرُّجوع فيها والنَّذر يلزم، والظاهر أنَّ الوصيَّة تمليكٌ مضافٌ إلى ما بعد الموت، فينبغي أن يعتبر تنفيذه ممَّا وجد حال الموت.
وثمرة هذا الخلاف تظهر فيما لو حدث له مالٌ بعد الوصيَّة، أو نقص بعضه حال الموت.
واختلفوا أيضاً: هل يحسب الثُّلث من جميع المال أو يتقيَّد بما علمه الموصي دون ما خفي عليه أو تجدَّد له ولم يعلم به؟ وبالأوَّل قال الجمهور، وبالثَّاني قال مالكٌ، وحجَّة الجمهور أنَّه لا يشترط أن يستحضر مقدار المال حال الوصيَّة اتِّفاقاً ولو كان عالماً بجنسه، فلو كان العلم به شرطاً لما جاز ذلك.
فائدةٌ: أوَّل من أوصى بالثُّلث في الإسلام البراء بن معرورٍ، بمهملاتٍ، أوصى به للنَّبيِّ صلعم ، وكان قد مات قبل أن يدخل النبيُّ صلعم المدينة بشهرٍ، فقبله النبيُّ صلعم وردَّه على ورثته، أخرجه الحاكم وابن المنذر من طريق يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن جدِّه.
(وَقَالَ الْحَسَنُ) أي: البصريُّ / (لاَ يَجُوزُ لِلذِّمِّيِّ وَصِيَّةٌ إِلاَّ الثُّلُثُ) يعني أنَّ الذِّمِّي إذا أوصى بأكثر من ثلث ماله لا يجوز، وأمَّا المسلم إذا أوصى بأكثر من ثلث ماله فإن لم يكن له ورثةٌ جاز، وإن كانت له ورثةٌ فإن أجازوا جازت الوصيَّة، وإن ردُّوا بطلت الوصيَّة. وقال مالك والشَّافعيُّ وأحمد: لا تجوز إلَّا في الثُّلث، ويوضع الثُّلثان في بيت المال.
وقال ابن بطَّالٍ: أراد البخاريُّ بهذا الرَّدَّ على من قال كالحنفيَّة بجواز الوصيَّة بالزِّيادة على الثُّلث لمن لا وارث له، ولذلك احتجَّ بقوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة:49] والَّذي حكم به النَّبيُّ صلعم من الثُّلث هو الحكم بما أنزل الله، فمن تجاوز ما حدَّه فقد أتى ما نَهَى عنه.
وقال ابن المنيِّر: لم يرد البخاريُّ هذا، وإنَّما أراد الاستشهاد بالآية على أنَّ الذّمِّي إذا تحاكم إلينا ورثته لا ننفذ من وصيَّته إلا الثُّلث، لأنَّا لا نحكم فيهم إلَّا بحكم الإسلام، لقوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ}.
وقال العينيُّ: العجب من البخاريِّ أنَّه ذكر عن الحسن أنَّه لا يرى للذّمِّي الوصيَّة بأكثر من الثُّلث فليت شعري ما وجه ذكر هذا، والحال أنَّ حكم المسلم كذلك عنده وعند غير الحنفيَّة.
وأعجب منه كلام ابن بطَّالٍ الذي تمحل فيه بالمحال، واستحقَّ الرَّدَّ على كلِّ حالٍ، وأبعد من هذا وأكثر استحقاقاً بالرَّدِّ قول صاحب «التوضيح» حيث قال: وعلى قول أبي حنيفة ردَّ البخاريُّ في هذا الباب، ولذلك صدر بقول الحسن ثمَّ بالآية فسبحان الله كيف يردُّ على أبي حنيفة بقول الحسن وما وجه ذلك لا يُدْرَى.
(وَقَالَ اللَّهُ ╡: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ}) هو عطفٌ على الكتاب؛ أي: أنزلنا إليك الكتاب والحكم أو على الحقِّ؛ أي: أنزلناه بالحقِّ وبأن احكم، ويجوز أن يكون جملةً بتقدير وأمرنا أن احكم، والآية في سورة المائدة، وآخر الآية: {وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ} [المائدة:49] أي: أن يضلُّوك ويصرفوك منه، وأن بصلته بدلٌ من هم بدل الاشتمال؛ أي: احذر فتنتهم أو مفعول له؛ أي: احذرهم مخافة أن يفتنوك.
روي أنَّ / أحبار اليهود قالوا: اذهبوا بنا إلى محمد لعلَّنا نفتنه عن دينه، فقال: يا محمد، قد عرفت أنَّا أحبار اليهود، وأنَّا إن اتَّبعناك اتبعك اليهود كلهم، وإنَّ بيننا وبين قومنا خصومةً فنتحاكم فتقضي لنا عليهم ونحن نؤمن بك ونصدِّقك فأبى ذلك رسول الله صلعم ، فنزلت: {فَإِن تَوَلَّوا} عن الحكم المنزَّل وأرادوا غيره {فَاعلَم أَنَّمَا يُرِيدُ اللهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعضِ ذُنُوبِهِم} يعني: ذنب التَّولِّي عن حكم الله فعبَّر عنه بذلك تنبيهاً على أنَّ لهم ذنوباً كثيرةً، وهذا مع عظمه واحدٌ منها معدودٌ من جملتها، وفيه دَلالةٌ على التَّعظيم، كما في التَّنكير {وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ} [المائدة:49] لمتمرِّدون في الكفر المعتدون فيه.