-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
باب الوصايا
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
باب الوصية بالثلث
-
باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي وما يجوز للوصي
-
باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
-
باب: لا وصية لوارث
-
باب الصدقة عند الموت
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب تأويل قول الله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب؟
-
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب: إذا وقف شيئًا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
-
باب: إذا قال: داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم
-
باب: إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز
-
باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل
-
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}
-
باب ما يستحب لمن يتوفى فجأةً أن يتصدقوا عنه
-
باب الإشهاد في الوقف والصدقة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا}
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا}
-
باب: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير}
-
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحًا له
-
باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز
-
باب: إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز
-
باب الوقف كيف يكتب؟
-
باب الوقف للغني والفقير والضيف
-
باب وقف الأرض للمسجد
-
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
-
باب نفقة القيم للوقف
-
باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة
-
باب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░13▒ (بابٌ) بالتنوين (إِذَا وَقَفَ (1)) كذا ثبتَ للأكثر، وهي لغةٌ نادرة، والمشهور: وقف بغير همزة، ووهم من زعم أنَّ أوقف لحن، وقال ابن التِّين: قد ضرب على الألف يعني الهمزة في بعض النُّسخ وإسقاطها صواب، قال: ولا يقال: أوقف إلَّا لمن فعل شيئاً ثمَّ نزع عنه.
(شَيْئاً فَلَمْ يَدْفَعْهُ إِلَى غَيْرِهِ) بأن لم يخرجه من يده (فَهُوَ جَائِزٌ) يعني: صحيح لا يحتاج إلى قبض الغير، وهو قول الأكثر منهم الشَّافعي وأبو يوسف. /
وعن مالك: لا يتمُّ الوقف إلَّا بالقبض يعني: أنَّه لا يصحُّ الوقف حتَّى يخرجه من يده ويقبضه غيره. وبه قال ابن أبي ليلى ومحمد بن الحسن والشَّافعي في قول، وحجَّة الأكثر أنَّ عمر وعليًّا وفاطمة ♥ وقفوا أوقافاً وأمسكوها بأيديهم، وكانوا يصرفون الانتفاع منها في وجوه الصَّدقة فلم تبطل.
واحتجَّ الطَّحاوي أيضاً للصحَّة: بأنَّ الوقف شبيه بالعتق لاشتراكهما في أنَّهما تمليك لله تعالى فينفذ بالقول المجرَّد عن القبض ويفارق الهبة، فإنَّها تمليك لآدميٍّ فلا يتمُّ إلَّا بالقبض، واستدلَّ البخاريُّ في ذلك بقصَّة عمر ☺، فقال: (لأَنَّ عُمَرَ ☺ أَوْقَفَ، وَقَالَ: لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ، وَلَمْ يَخُصَّ إِنْ وَلِيَهُ عُمَرُ أَوْ غَيْرُهُ) كلمة أن مصدريَّة؛ أي: لم يخصَّ ولاية عمر أو غيره، وفي دلالته عليه غموض، وقد تعقِّب بأنَّ غاية ما ذكر عن عمر ☺ هو أنَّ كلَّ من ولي الوقف أبيح له التَّناول، ولا يلزم من ذلك أنَّ كلَّ أحد يسوغ له أن يتولَّى الوقف المذكور، بل الوقف لا بدَّ له من متولٍّ فيحتمل أن يكون صاحبه، ويحتمل أن يكون غيره فليس في قصَّة عمر ☺ ما يعيِّن أحد الاحتمالين.
وأجيب عنه: بأنَّ عمر ☺ لمَّا وقف ثمَّ شرط لم يأمره النَّبي صلعم بإخراجه من يده، فكان تقديره لذلك دالًّا على صحَّة الوقف، وإن لم يقبضه الموقوف عليه.
وأمَّا ما زعمه ابن التِّين من أنَّ عمر ☺ دفع الوقف لحفصة ♦ فمردودٌ، كما سيجيء في باب الوقف كيف يكتب إن شاء الله تعالى [خ¦2772] (وَقَالَ النَّبِيُّ صلعم لأَبِي طَلْحَةَ: أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ فَقَالَ: أَفْعَلُ، فَقَسَمَهَا فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ) أراد بهذا أيضاً الاحتجاج على عدم اشتراط القبض في جواز الوقف، والحديث قد تقدَّم آنفاً موصولاً [خ¦2752]، وهذا لفظ إسحاق بن أبي طلحة. /
قال الدَّاودي: ما استدلَّ به البخاريُّ على صحَّة الوقف قبل القبض من قصَّة عمر ☺ وأبي طلحة حمل للشَّيء على ضدِّه وتمثيله بغير جنسه، ودفع للظَّاهر عن وجهه؛ لأنَّه هو روى أنَّ عمر ☺ دفع الوقف لابنته وأنَّ أبا طلحة دفع صدقته إلى أبي بن كعب وحسَّان بن ثابت ♥ .
وأجيب: بأنَّ البخاري ☼ إنَّما أراد أنَّه ╧ أخرج عن أبي طلحة ملكه بمجرَّد قوله: هي لله صدقة، وبهذا يقول مالك: إنَّ الصَّدقة تلزم بالقول، وإن كان يقول: إنَّها لا تتمُّ إلَّا بالقبض.
ونُوزع في ذلك باحتمال أنَّها خرجت من يد أبي طلحة، واحتمال أنَّها استمرَّت فلا دلالة فيها، ودفع بأنَّ أبا طلحة أطلق صدقة أرضه وفوَّض إلى النَّبي صلعم مصرفها، فلمَّا قال له: ((أرى أن تجعلها في الأقربين)) وفوَّض له قسمتها بينهم صار كأنَّه أقرَّها في يده بعد أن أمضى الصَّدقة.
وقال العينيُّ: وفي نفس الحديث أنَّ الذي تولَّى بينهم هو أبو طلحة بنفسه، والنَّبي صلعم عيَّن له جهة المصرف لكنَّه أجمل؛ لأنَّه قال: ((في الأقربين)) وهذا مجمل، ولمَّا لم يمكِّن له أن يقسمها على الأقربين كلهم لكثرتهم وانتشارهم قسمها على بعضهم ممَّن اختار منهم. انتهى.
وسيأتي مزيد تفصيل في هذه المسألة في باب الوقف كيف يكتب إن شاء الله تعالى [خ¦2772].
[1] كذا ضبطه المؤلف نقلاً عن ابن حجر، وكلام ابن حجر هو في قول سيدنا عمر الآتي.