-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
باب الوصايا
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
باب الوصية بالثلث
-
باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي وما يجوز للوصي
-
باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
-
باب: لا وصية لوارث
-
باب الصدقة عند الموت
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب تأويل قول الله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب؟
-
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب: إذا وقف شيئًا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
-
باب: إذا قال: داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم
-
باب: إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز
-
باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل
-
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}
-
باب ما يستحب لمن يتوفى فجأةً أن يتصدقوا عنه
-
باب الإشهاد في الوقف والصدقة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا}
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا}
-
باب: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير}
-
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحًا له
-
باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز
-
باب: إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز
-
باب الوقف كيف يكتب؟
-
باب الوقف للغني والفقير والضيف
-
باب وقف الأرض للمسجد
-
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
-
باب نفقة القيم للوقف
-
باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة
-
باب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░6▒ (بابٌ) بالتنوين (لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) هذه التَّرجمة لفظ حديث مرفوع، ولم يخرجه البخاريُّ في الباب، وكأنَّه لم يثبت على شرطه فترجم به كعادته، واستغنى بما يُعْطِي حكْمَه.
وقد أخرجه أبو داود والتِّرمذيُّ وغيرهما من حديث أبي أمامة ☺: سمعتُ رسول الله صلعم يقول في خطبته في حجَّة الوداع: ((إنَّ الله قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه فلا وصيَّة لوارثٍ)). وقال الترمذيُّ: هذا حديثٌ حسنٌ انتهى، وفي إسناده إسماعيل بن عيَّاش. قال الترمذيُّ: ورواية إسماعيل بن عيَّاش عن أهل العراق وأهل الحجاز ليس بذاك فيما ينفرد به؛ لأنَّه روى عنهم مناكير، وروايته عن أهل الشَّام أصح، وهكذا قال محمد بن إسماعيل. انتهى.
قال الحافظ العسقلانيُّ: وقد قوى حديثه عن الشَّاميين جماعةٌ من الأئمة منهم أحمد والبخاريُّ، وهذا الحديث من روايته عن شرحبيل بن مسلمٍ، وهو شاميٌّ ثقةٌ صرَّح في روايته بالتَّحديث عند الترمذيِّ حيث قال: حدَّثنا هناد، وعلي بن حجرٍ، قالا: حدَّثنا إسماعيل بن عيَّاش: حدَّثنا شرحبيل بن مسلم الخولانيُّ، عن أبي أمامة الباهلي. وساق الحديث هذا.
وقال التِّرمذيُّ: وفي الباب عن عمرو بن خارجة، روى حديثه التِّرمذيُّ بإسناده عنه أنَّ النَّبيَّ صلعم خطب على ناقته وأنا تحت جرانها، وهي تقصع بِجرَّتها وأنَّ لعابها يسيل بين كتفي، فسمعته يقول: ((إنَّ الله ╡ أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه فلا وصيَّة لوارثٍ، والولد للفراش، وللعاهر الحجر)) قال: هذا حديثٌ حسنٌ.
وفي الباب أيضاً عن جابرٍ ☺، أخرج حديثه الدَّارقطنيُّ عنه مثله، / قال: والصَّواب أنَّه مرسلٌ، وفيه أيضاً عن ابن عبَّاسٍ ☻ أخرج حديثه الدَّارقطنيُّ أيضاً من حديث حجَّاج، عن عطاء عنه، قال: قال رسول الله صلعم : ((لا تجوز الوصيَّة لوارثٍ إلَّا أن يشاء الورثة)).
ومنهم عبد الله بن عَمرو، أخرج حديثه الدَّارقطنيُّ أيضاً من حديث عَمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه يرفعه: ((إنَّ الله قسم لكلِّ إنسانٍ نصيبه من الميراث، فلا يجوز لوارثٍ وصيَّة)) وذلك بمنى.
وفيه أيضاً عن أنس بن مالك ☺، أخرج حديثه ابن ماجه عنه، أنَّه قال: إنِّي لتحت ناقة رسول الله صلعم يسيل عليَّ لعابها، فسمعته يقول: ((إنَّ الله قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه، ألا لا وصيَّة لوارثٍ)).
وفيه أيضاً عن علي بن أبي طالبٍ ☺، أخرج حديثه ابن أبي شيبة من حديث أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليٍّ ☺: ((ليس للوارث وصيَّةٌ)). وروى الدَّارقطنيُّ من حديث أبان بن تغلبٍ، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: قال رسول الله صلعم : ((لا وصيَّة لوارثٍ ولا إقرار بدينٍ)).
قال الحافظ العسقلانيُّ: ولا يخلو إسنادٌ منها عن مقالٍ، لكنَّ مجموعها يقتضي أنَّ للحديث أصلاً، بل جنح الشافعيُّ في «الأم» إلى أنَّ هذا المتن متواترٌ، فقال: وجدنا أهل الفتيا، ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريشٍ وغيرهم، لا يختلفون في أنَّ النبيَّ صلعم قال عام الفتح: ((لا وصيَّة لوارثٍ))، ويأثرونه عمَّن حفظوه عنه ممَّن لقوه من أهل العلم، وكان نقل كافَّة عن كافَّة، فهو أقوى من نقلِ واحدٍ.
وقد نازع الفخر الرَّازي في كون هذا الحديث متواتراً، وعلى تقدير تسليم ذلك، فالمشهورُ من مذهب الشَّافعي أنَّ القرآن لا يُنسخ بالسُّنَّة لكن الحجَّة في هذا إجماع العلماء على مقتضاه كما صرَّح به الشافعيُّ وغيره.
والمراد بعدم صحَّة وصيَّة الوارث عدم اللُّزوم؛ لأنَّ الأكثر على / أنَّها موقوفةٌ على إجازة الورثة، كما سيأتي بيانه. وقد مرَّ حديث ابن عبَّاس ☻ قريباً: لا تجوز وصيَّةً لوارثٍ إلَّا أن يشاء الورثة. ورجاله ثقاتٌ إلَّا أنَّه معلولٌ فقد قيل: إنَّ عطاء هو الخراسانيُّ، وكأنَّ البخاري أشار إلى ذلك فترجم به.
وأخرج من طريق عطاء هو: ابنُ أبي رباحٍ، عن ابن عبَّاس ☻ حديث الباب، وهو موقوفٌ لفظاً، إلا أنَّه تفسيرٌ وإخبارٌ بما كان من الحكم، قبل نزول القرآن، فيكون في حكم المرفوع بهذا التَّقرير، والله أعلم.