-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
باب الوصايا
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
باب الوصية بالثلث
-
باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي وما يجوز للوصي
-
باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
-
باب: لا وصية لوارث
-
باب الصدقة عند الموت
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب تأويل قول الله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب؟
-
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب: إذا وقف شيئًا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
-
باب: إذا قال: داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم
-
باب: إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز
-
باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل
-
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}
-
باب ما يستحب لمن يتوفى فجأةً أن يتصدقوا عنه
-
باب الإشهاد في الوقف والصدقة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا}
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا}
-
باب: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير}
-
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحًا له
-
باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز
-
باب: إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز
-
باب الوقف كيف يكتب؟
-
باب الوقف للغني والفقير والضيف
-
باب وقف الأرض للمسجد
-
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
-
باب نفقة القيم للوقف
-
باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة
-
باب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░17▒ (باب مَنْ تَصَدَّقَ إِلَى وَكِيلِهِ، / ثُمَّ رَدَّ الْوَكِيلُ) الصَّدقة (إِلَيْهِ) قيل: هذه التَّرجمة وحديثها غير موجودين في أكثر النُّسخ، ولهذا لم يشرحه ابن بطَّال، وثبتا في رواية أبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهنيِّ خاصَّة، لكن وقع في روايته: على وكيله، وثبتت التَّرجمة، وبعض الحديث في رواية الحمُّويي.
وقد اعترض بعضهم على البخاريِّ في انتزاع هذه التَّرجمة من قصَّة أبي طلحة، وأُجيب بأنَّ مراد البخاري أنَّ أبا طلحة لمَّا أطلق أنه تصدَّق وفوَّض إلى النَّبي صلعم تعيين المصرف فصار كأنَّه وكله ثمَّ ردَّ صلعم عليه بأن قال له: قبلناه منك ورددناهُ عليك، وهذا ظاهر.
-(وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ) هو: ابنُ جعفر، على ما قاله ابن مسعود، وبه جزم أبو نُعيم في «المستخرج».
وجزم الحافظ المزيُّ: بأنَّه هو إسماعيلُ بن أبي أويس.
قال صاحب «التوضيح»: ذكر البخاريُّ هذا الحديث معلَّقاً، والذي ألفيناه في أصل الدِّمياطي مسنداً؛ يعني: قال البخاريُّ: حدَّثنا إسماعيل، فهذا يعيِّن أنَّه إسماعيل بن أبي أويس.
(أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ) الماجشون، واسم أبي سلمة: دينار، قال الواقديُّ: مات ببغداد سنة أربعٍ وستِّين ومائة، وصلَّى عليه المهدي، ودفنه في مقابرِ قريش.
(عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ) زيد بن سهل الأنصاريُّ ابن أخي أنس بن مالك، مات سنة أربع وثلاثين ومائة.
(لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنْ أَنَسٍ ☺) يعني: قال عبد العزيز: لا أعلم أنَّ إسحاق يروي إلَّا عن أنس ☺، كذا قاله بعضهم، وقيل: الظَّاهر أنَّه من كلام البخاريِّ؛ لأنَّ ابن عبد البرِّ رواه في «التمهيد» بطوله بالجزم ولم يذكر فيه هذا اللَّفظ أنَّه (قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران:92]. جَاءَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلعم ) وزاد ابن عبد البرِّ في روايته: ورسول الله صلعم على المنبر.
(فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران:92] وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بِيرُحَاءَ قَالَ) أي: الرَّاوي (وَكَانَتْ حَدِيقَةً، كَانَ / رَسُولُ اللَّهِ صلعم يَدْخُلُهَا وَيَسْتَظِلُّ فيهَا، وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا فَهِيَ إِلَى اللَّهِ ╡ وَإِلَى رَسُولِهِ صلعم ، أَرْجُو بِرَّهُ وَذُخْرَهُ، فَضَعْهَا أَيْ رَسُولَ اللَّهِ) كلمة أيْ حرف نداء، ورسول الله منصوب على أنَّه منادى.
(حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلعم : بَخْ) بإسكان الخاء المعجمة، ويجوز كسرها مع التنوين كلمة تحسين (يَا أَبَا طَلْحَةَ، ذَلِكَ مَالٌ رَايِحٌ) ويروى: <رابح> بالموحَّدة.
(قَبِلْنَاهُ مِنْكَ، وَرَدَدْنَاهُ عَلَيْكَ، فَاجْعَلْهُ فِي الأَقْرَبِينَ فَتَصَدَّقَ بِهِ أَبُو طَلْحَةَ عَلَى ذَوِي رَحِمِهِ) من أقربائه، والمراد بنو عمِّه كما تقدَّم، وذو الرَّحم هو ذو القرابة (قَالَ) أي: أنس ☺ (وَكَانَ مِنْهُمْ) أي: من ذوي رحمه (أُبَيٌّ) أي: ابن كعب (وَحَسَّانُ) أي: ابن ثابت ☻ .
(قَالَ: فَبَاعَ حَسَّانُ حِصَّتَهُ مِنْهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ) قيل: وهذا يدلُّ على أنَّ أبا طلحة ملكهم الحديقة المذكورة، ولم يقفها عليهم إذ لو وقفها ما ساغ لحسَّان أن يبيعها، وفيه أنَّه يعكر عليه احتجاج الفقهاء بقصَّة أبي طلحةَ في مسائل الوقف.
ويمكن أن يجاب عن هذا بأنَّ أبا طلحة حين وقفها عليهم شرط جواز بيعهم عند الاحتياج إليه، فإنَّ الوقف بهذا الشَّرط يجوز عند بعضهم. وأمَّا قول الكرمانيِّ بأنَّ التصدُّق على المعيَّن تمليك له، ففيه نظر.
(فَقِيلَ لَهُ: تَبِيعُ صَدَقَةَ أَبِي طَلْحَةَ؟) كأنَّ القائل استنكر بيعه (فَقَالَ: أَلاَ أَبِيعُ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ بِصَاعٍ مِنْ دَرَاهِمَ) وفي «أخبار المدينة» لمحمَّد بن الحسن المخزوميِّ من طريق أبي بكر ابن حزم أنَّ ثمن حصَّة حسَّان كان مائة ألف درهم قبضها من معاوية بن أبي سفيان.
(قَالَ) أي: أنس ☺: (وَكَانَتْ تِلْكَ الْحَدِيقَةُ فِي مَوْضِعِ قَصْرِ بَنِي حُدَيْلَةَ) بضم الحاء المهملة وفتح الدال، على ما قاله الحفَّاظ القاضي عياض / وابن الأثير والغسَّاني والكلاباذيُّ، وهم بطن من الأنصار، وهم بنو معاوية بن عَمرو بن مالك بن النَّجَّار، وأمَّا من قال: هو بالجيم وكسر الدال، فقد صحَّف وأخطأ.
(الَّذِي بَنَاهُ مُعَاوِيَةُ) أي: ابن عمرو بن مالك بن النَّجَّار المذكور آنفاً، قاله الكرمانيُّ، وردَّ عليه العينيُّ بأنَّ الذي بناه معاوية بن أبي سفيان، وكان الَّذي بناه له الطُّفيل بن أبيِّ بن كعب، والله تعالى أعلم.
وتطبيقه للتَّرجمة قد تقدَّم في أوَّل الباب.