-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
باب الوصايا
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
باب الوصية بالثلث
-
باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي وما يجوز للوصي
-
باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
-
باب: لا وصية لوارث
-
باب الصدقة عند الموت
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب تأويل قول الله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب؟
-
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب: إذا وقف شيئًا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
-
باب: إذا قال: داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم
-
باب: إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز
-
باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل
-
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}
-
باب ما يستحب لمن يتوفى فجأةً أن يتصدقوا عنه
-
باب الإشهاد في الوقف والصدقة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا}
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا}
-
باب: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير}
-
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحًا له
-
باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز
-
باب: إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز
-
باب الوقف كيف يكتب؟
-
باب الوقف للغني والفقير والضيف
-
باب وقف الأرض للمسجد
-
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
-
باب نفقة القيم للوقف
-
باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة
-
باب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░24▒ (باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى} [البقرة:220]) قال ابن جرير: حدَّثنا سفيان بن وكيع: / حدَّثنا جرير، عن عطاء بن السَّائب، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عبَّاس ☻ قال: لما نزلت: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام:152] و{إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً} [النساء:10] الآية، انطلق من كان عنده يتيم يعزلُ طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضُل له الشَّيء من طعامه فيحبس له حتَّى يأكلَه أو يفسد، فاشتدَّ ذلك عليهم، فذكروا ذلك لرسولِ الله صلعم فأنزل الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى} [البقرة:220].
({قُلْ إِصْلاَحٌ لَهُمْ خَيْرٌ} [البقرة:220]) أي: مداخلتهم لإصلاحهم وإصلاح أموالهم خيرٌ من اعتزالهم ومجانبتهم ({وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ}) أي: وإن خلطتُم طعامكم بطعامهم وشرابكم بشرابهم فلا بأس عليكم؛ لأنَّهم إخوانكم في الدِّين، ومن حقِّ الأخ أن يخالطَ الأخ.
وفيه حثٌّ على المخالطة وقيل: المراد بالمخالطة المصاهرة؛ أي: بالنِّكاح؛ لأنَّ المخالطة بالنِّكاح أقوى من المخالطة في المطعوم والمشروب والمسكن، وسيأتي إن شاء الله تعالى تفسير المخالطة بغير ذلك أيضاً [خ¦2767].
({وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ}) وعيد ووعدٌ لمن خالطهم لإفساد وإصلاح؛ أي: يعلم من قَصْده ونيته الإفساد أو الإصلاح فيجازيه عليه ({وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لأَعْنَتَكُمْ}) أي: ولو شاء إعناتكم لأعنتكُم؛ أي: كلَّفكم ما يشقُّ عليكم وضيَّق عليكم وأحرجكُم ولم يجوِّز لكم مداخلتهم، ولكنَّه وسَّع عليكم وخفَّف عنكم، وأباحَ لكم مخالطتَهم بالتي هي أحسنُ، وفي تفسير النَّسفي: وعلى هذا اجتماع الرُّفقة في السَّفر على خلط المال ثمَّ اتِّخاذ الأطعمة به وتناول الكلِّ منها مع وهم التَّفاوت فرخَّص لهم استدلالاً بهذه الآية.
({إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ}) غالبٌ يقدر على الإعنات ({حَكِيمٌ} [البقرة:220]) يحكم بما تقتضيه الحِكْمَة وتتَّسع له الطَّاقة، ثمَّ هذه الآية سيقتْ بتمامها هكذا في رواية غير أبي ذرٍّ، وأمَّا في روايته فوقع بعد قوله: {وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ} <إلى آخر الآية>.
({لأَعْنَتَكُمْ} لأَحْرَجَكُمْ وَضَيَّقَ) أي: عليكم، وهذا تفسير ابن عبَّاس ☻ ، أخرجه / ابن المنذر من طريق عليِّ بن أبي طلحة عنه وزاد بعد قوله: وضيَّق عليكم، ولكنَّه وسَّع ويسر فقال: {وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء:6]، يقول: يأكل الفقير إذا ولي مال اليتيم بقدر قيامه على ماله ومنفعته ما لم يُسرف أو يبذِّر، ثمَّ أخرج من طريق سعيد بن جبير قال في قوله: {لأَعْنَتَكُمْ} [البقرة:220] يقول: لأَحْرَجَكُم. انتهى.
وقوله: أعنتكُم من الإعنات، واشتقاقه من العَنت، بفتح العين المهملة والنون وفي آخره مثناة فوقية والهمزة للتعدية؛ أي: لأوقعكم في العنت وهو المشقَّة التي لا تطاق، ويجيء بمعنى الفساد والهلاك والإثم والغلط والخطأ والزِّنا، كلُّ ذلك قد جاء، ويستعملُ كلُّ واحدٍ بحسب ما يقتضيه الكلام، والله أعلم.
({وَعَنَتْ} [طه:111]: خَضَعَتْ) كذا وقع هنا واستُغرب؛ لأنَّه لا تعلُّق له بقوله: {لأَعْنَتَكُمْ}؛ لأنَّ التاء في العنت أصليَّة، وفي (عنتْ) للتأنيث ولام الفعل منه واو لكنها ذهبت لالتقاء السَّاكنين، ومُذكَّره عَنى إذا خضعَ، وكلُّ من ذلَّ وخضعَ واستكان فقد عنى يعنو عنواً، وهو عانٍ، والمرأةُ عانيةٌ وجمعها عوان.
قال الحافظُ العسقلاني: فلعلَّ المصنِّف ذكر ذلك هنا استطراداً، وتفسير {عَنَتِ الْوُجُوهُ} [طه:111] خضعت، أخرجه ابنُ المنذر من طريق مجاهد. وأخرج من طريق عليِّ بن أبي طلحة، عن ابن عبَّاس ☻ قال: قوله: {وَعَنَتِ الْوُجُوهُ}؛ أي: ذلَّت، ومن طريق أبي عُبيد قال: عنتْ استأسرت؛ لأنَّ العاني هو الأسير، وكأنَّ من فسَّره بخضعت فسَّره بلازمه؛ لأنَّ من لازم الأسر الذِّلَّة والخضوع غالباً انتهى.
وقد أغرب العينيُّ حيث قال: وكأنَّ المصنِّف ظنَّ أنَّ التاء في عنتْ أصليَّة فلذلك ذكره هنا عقيب قوله: {لَأَعْنَتَكُمْ} وليس كذلك؛ لأنَّ التاء في عنتْ غير أصلية، انتهى.
ووجه غرابتهِ لا يخفى، فإنَّ شأن المصنِّف ☼ عالٍ عن مثل هذا الظَّنِّ، وبعض الظَّن إثم، والله أعلم.