-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
باب الوصايا
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
باب الوصية بالثلث
-
باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي وما يجوز للوصي
-
باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
-
باب: لا وصية لوارث
-
باب الصدقة عند الموت
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب تأويل قول الله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب؟
-
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب: إذا وقف شيئًا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
-
باب: إذا قال: داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم
-
باب: إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز
-
باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل
-
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}
-
باب ما يستحب لمن يتوفى فجأةً أن يتصدقوا عنه
-
باب الإشهاد في الوقف والصدقة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا}
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا}
-
باب: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير}
-
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحًا له
-
باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز
-
باب: إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز
-
باب الوقف كيف يكتب؟
-
باب الوقف للغني والفقير والضيف
-
باب وقف الأرض للمسجد
-
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
-
باب نفقة القيم للوقف
-
باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة
-
باب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░12▒ (بابٌ) بالتنوين (هَلْ يَنْتَفِعُ الْوَاقِفُ بِوَقْفِهِ) الذي وقفه بأن يقف على نفسه، ثمَّ على غيره، أو بأن يشرط لنفسه جزءاً معيَّناً من ربعه، أو بأن يجعل للنَّاظر على وقفه شيئاً من المنفعة ويجعل النَّظر عليه لنفسه، وفي هذا كلِّه خلافٌ، فلذا ذكر التَّرجمة بكلمة هل الاستفهاميَّة، ولم يذكر الجواب.
قال الحافظ العسقلانيُّ: وقد وقع قبل الباب في «المستخرج» لأبي نعيم: كتاب الأوقاف، ولم أر ذلك لغيره.
(وَقَدِ اشْتَرَطَ عُمَرُ ☺) أي: ذلك الشَّرط الذي هو قوله: (لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ) هذه قطعة من قصَّة وقف عمر ☺، وقد ذكره موصولاً في آخر الشُّروط [خ¦2737]، واعترض على المصنِّف بأن ذكره لاشتراط عمر ☺ لا حجَّة فيه؛ لأنَّ عمر ☺ أخرجها من يده ووليها غيره، فجعل لمن وليها أن يأكل على شرطه، وأنت خبير بأنَّ المصنِّف لم يفرِّق بين أن يليه الواقف، وأن يليه غيره بقوله:
(وَقَدْ يَلِي الْوَاقِفُ وَغَيْرُهُ) وهذا من تفقُّه المصنِّف ☼ ، وهو يشعرُ بأنَّ ولاية النَّظر للواقف جائزة لا نزاع فيها، وليس كذلك فقد ذكر ابن المواز عن مالك أنَّه إن اشترط في وقفه أن يليه هو لم يجز. وعن ابن عبد الحكم قال مالك: إنَّ دفعه الواقف لغيره ليَجْمَعَ غلَّته ولا يتولَّى تفرقتها إلَّا الواقف جاز.
وقال ابن كنانة: من حبس ناقة في سبيل الله فلا ينتفعُ بشيء منها، وله أن ينتفعَ بلبنها لقيامه عليها، فمن أجاز للواقف أن يليه فإنَّما يجوز له الأكل منه بسبب ولايته عليه، كما يأكل الوصيُّ من مال اليتيم بالمعروف من أجلِ ولايته وعمله.
وقال ابن بطَّال: لا يجوز للواقف أن ينتفعَ بوقفه؛ لأنَّه أخرجه لله تعالى وقطعه عن ملكه فانتفاعه بشيءٍ منه رجوع في صدقته، وقد نهى الشَّارع عن ذلك، وإنَّما يجوز له الانتفاع به إن شرط ذلك في الوقف / أو إن افتقر الواقف أو ورثته فيجوز لهم الأكل منه، والذي عند الجمهور جواز ذلك إذا وقفه على الجهة العامَّة دون الخاصَّة كما سيأتي في أواخر كتاب الوصايا [خ¦55/33-4348]، في ترجمة مفردة إن شاء الله تعالى.
وقال ابن القصَّار: من حبس داراً أو سلاحاً أو عبداً في سبيل الله، فأنفذ ذلك في وجوهه زماناً، ثمَّ أراد أن ينتفعَ به مع النَّاس فإن كان من حاجة فلا بأس. وذكر ابنُ حبيب عن مالك قال: من حبس أصلاً يجري غلَّته على المساكين، فإنَّ ولده يعطونَ منه إذا افتقر، أو كانوا يوم مات أو حبس فقراء أو أغنياء غير أنَّهم لا يعطون جميع الغلَّة مخافة أن يندرسَ الحبس ويكتب على الولد كتاب أنَّهم يعطون ما أعطوا على المسكنة، وليس لهم حقٌّ فيه دون المساكين. واختلفوا إذا أوصى بشيءٍ للمساكين، فغفل عن قسمته حتَّى افتقرَ بعض ورثته، وكانوا يوم أوصى أغنياء أو مساكين. فقال مطرف: أرى أن يعطوا من ذلك على المسكنة، وهم أولى من الأباعد. وقال ابن الماجشون: إن كانوا يوم أوصى أغنياء ثمَّ افتقروا أعطوا منه، وإن كانوا مساكين لم يعطوا منه؛ لأنَّه أوصى وهو يعرف حاجتهم فكأنَّه أزاحهم عنه. وقال ابنُ القاسم: لا يعطون منه شيئاً مساكين كانوا أو أغنياء يوم أوصى.
هذا، وقال ابن بطَّال: وإنَّما منع مالك من أن يليه الواقف سدًّا للذَّريعة لئلَّا يصير كأنَّه وقف على نفسه، أو يطول العهد فينسى الوقف فيتصرَّف فيه لنفسه، أو يموت فيتصرَّف فيه ورثته، وهذا لا يمنع الجواز إذا حصل الأمن من ذلك لكن لا يلزم من أنَّ النَّظر يجوز للواقف أن ينتفع به، نعم إنَّ شرط ذلك جاز على الرَّاجح، ثمَّ إنَّ الذي احتجَّ به المصنِّف من قصَّة عمر ☺ ظاهر في الجواز، وقد قوَّاه بقوله:
(وَكَذَلِكَ كُلّ مَنْ جَعَلَ بَدَنَةً أَوْ شَيْئاً لِلَّهِ، فَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا كَمَا يَنْتَفِعُ غَيْرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ) مشيراً بهذا إلى جواز انتفاع / الواقف بوقفه ما لم يضرَّه، وإن لم يشترط ذلك في أصل الوقف.