-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
باب الوصايا
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
باب الوصية بالثلث
-
باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي وما يجوز للوصي
-
باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
-
باب: لا وصية لوارث
-
باب الصدقة عند الموت
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب تأويل قول الله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب؟
-
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب: إذا وقف شيئًا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
-
باب: إذا قال: داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم
-
باب: إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز
-
باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل
-
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}
-
باب ما يستحب لمن يتوفى فجأةً أن يتصدقوا عنه
-
باب الإشهاد في الوقف والصدقة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا}
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا}
-
باب: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير}
-
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحًا له
-
باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز
-
باب: إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز
-
باب الوقف كيف يكتب؟
-
باب الوقف للغني والفقير والضيف
-
باب وقف الأرض للمسجد
-
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
-
باب نفقة القيم للوقف
-
باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة
-
باب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░21▒ (باب قَوْلِ اللّهِ ╡: {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ} [النساء:2]) أي: أعطوا اليتامى أموالهم التي تصرَّفتم فيها بالوصاية إذا بلغوا الحلم، واليتامى جمع: يتيم، وهو الَّذي مات أبوه من اليتم، وهو الانفراد.
ومنه: الدُّرَّة اليتيمة، على أنَّه جرى مجرى الأسماء كفارس وصاحب، جمع على يتائم، ثمَّ قلب فقيل: يتامى، أو على أنَّه جمع على يَتْمَى كَأَسْرى؛ لأنَّه من باب الآفات ثمَّ على يتامى، والاشتقاق يقتضي وقوعه على الصِّغار والكبار، لكنَّ العرف خصَّصه بمن لم يبلغ، ووروده في الآية للبالغين على الأصل أو الاتِّساع لقرب عهدهم بالصِّغر حثًّا على أن يدفع إليهم أموالهم أوَّل بلوغهم، قبل أن يزول عنهم هذا الاسم إن أونس منهم الرُّشد، ولذلك أمر بابتلائهم صغاراً، أو المراد باليتامى غير البالغين والحكم مقيَّد، فكأنَّه قيل: وآتوهم إذا بلغوا.
ويؤيِّد الأوَّل ما روي أنَّ رجلاً من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم، فلمَّا بلغ طلب المال منه فنزلت، فلمَّا سمعها العمُّ قال: أطعنا الله ورسوله، نعوذ بالله من الحوب الكبير.
({ولا تَتَبَدَّلُوا الخَبِيثَ بِالطَّيِبِ}) أي: ولا تستبدلوا الحرام من أموالهم بالحلال من أموالكم، أو الأمر الخبيث، وهو اختزال أموالهم بالأمر الطَّيب الذي هو حفظها، وقيل: ولا تأخذوا / الرَّفيع من أموالهم وتعطوا الخسيس مكانها بأن تجعلوا الزَّيف بدل الجيِّد والمهزول بدل السَّمين.
وقال سعيدُ بن جبير والزُّهري: لا تعطِ مهزولاً وتأخذ سميناً، وقال السُّدي: كان أحدهم يأخذ الشَّاة السَّمينة من غنم اليتيم ويجعل مكانها الشَّاة المهزولة، يقول: شاةٌ بشاةٍ ويأخذ الدِّرهم الجيِّد ويطرح مكانه الزَّيف يقول: درهم بدرهم، وقال سفيان الثَّوري: عن أبي صالح: لا تعجل بالرِّزق الحرام قبل أن يأتيك الرِّزق الحلال.
({ولا تَأْكُلُوا أمْوالَهُمْ إلَى أمْوالِكُمْ} [النساء:2]) أي: ولا تأكلوها مضمومةً إلى أموالكم؛ أي: لا تنفقوهما معاً ولا تسوُّوا بينهما، وهذا حلالٌ وذاك حرامٌ. قال سعيد بن جبير ومجاهد ومقاتل بن حيان والسُّدي وسفيان بن حسين؛ أي: لا تخلطوها فتأكلوها جميعاً وهو فيما زادَ على قدر أجره؛ لقوله تعالى: {فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء:6] وقيل: إلى بمعنى مع، والأجود أن يكون بمعناها بتضمين معنى الضَّم.
({إِنَّهُ}) أي: الأكل ({كَانَ حُوْباً كَبِيراً} [النساء:2]) أي: ذنباً عظيماً وإثماً كبيراً، هكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين وقتادة والضَّحاك وآخرين، وروى ابنُ مردويه في «تفسيره» بإسناده إلى واصل مولى ابنِ عيينة عن محمَّد بن سيرين، عن ابن عبَّاس ☻ : أنَّ أبا أيُّوب ☺ طلَّق امرأته فقال له النَّبي صلعم : ((يا أبا أيوب، إنَّ طلاق أمِّ أيوب كان حوباً))، وقال ابنُ سيرين: الحوبُ الإثم، وقرئ: (▬حَوباً↨)، وهو مصدر حاب حوباً وحاباً، كقال قولاً وقالاً.
(إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}) يريد قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء:3] أي: إن خفتُم أن لا تعدلوا في يتامى النِّساء إذا تزوَّجتم بهنَّ، فتزوجوا ما طاب من غيرهنَّ إذا كان الرَّجل يجد يتيمةً ذاتَ مالٍ وجمال فيتزوَّجها ضناً بها فربما يجتمع عنده عدد ولا يقدر على القيام بحقوقهنَّ، أو المعنى إن خفتُم في حقوق اليتامى فتحرَّجتم منها فخافوا أيضاً أن لا تعدلوا / بين النِّساء وانكحوا مقدار ما يمكنكُم الوفاء بحقِّه؛ لأنَّ المتحرج من الذَّنب ينبغي أن يتحرَّج الذُّنوب كلَّها على ما روي أنَّه تعالى لمَّا عظم أمر اليتامى تحرجوا من ولايتهم وما كانوا يتحرَّجون من كثرة النِّساء وإضاعتها فنزلت، وقيل: كانوا يتحرجون من ولاية اليتامى ولا يتحرجون من الزِّنا، فقيل لهم: إن خفتُم أن لا تعدلوا في أمر اليتامى فخافوا الزِّنا فانكحوا ما طاب لكم.
وقيل: معناه إذا كانت تحت حجر أحدكم يتيمةً وخاف أن لا يعطيها مهر مثلها فليعدلْ إلى ما سواها من النِّساء فإنهنَّ كثير ولم يضيِّق الله، وقيل: كانت قريش في الجاهلية يكثرون التَّزوج بلا حصر فإذا كثرت عليهم المؤن وقلَّ ما بأيديهم أكلوا ما عندهم من أموال اليتامى فقيل لهم: إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا إلى الأربع.
وإنَّما عبَّر عنهنَّ بما؛ ذهاباً إلى الصِّفة وإجرائهنَّ مجرى غير العُقلاء لنقصان عقلهنَّ ونظيره: {وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}، وقرئ: (▬أن تَقسطوا↨) بفتح التاء على أنَّ لا مزيدة؛ أي: إن خفتُم أن تجوروا {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} معدولةٌ عن أعدادٍ مكرَّرة؛ أي: ثنتين ثنتين، وثلاث ثلاث، وأربع أربع، ومعناه: الإذن لكلِّ ناكحٍ يريد الجمع أن ينكحَ ما شاء من العدد المذكور متَّفقين فيه ومختلفين كقولك: اقسموا هذه البدرة درهمين درهمين وثلاثة ثلاثة، ولو أفردت كان المعنى تجويز الجمع بين هذه الأعداد دون التَّوزيع، ولو ذكر بأو لذهب تجويزُ الاختلاف في العدد.
{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا} بين هذه الأعداد أيضاً {فَوَاحِدَةً} فاختاروا أو فانكحوا واحدة وذروا الجمع، وقرئ بالرفع على أنَّه فاعل محذوفٌ أو خبره تقديره: فيكفيكم واحدة {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} سوَّى بين الواحدة من الأزواج والعدد من السراري لخفَّة مؤنتهنَّ وعدم وجوب القسم بينهنَّ {ذَلِكَ} أي: التَّقليل / منهنَّ أو اختيار الواحدة أو التَّسرِّي {أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء:3] أي: أقرب أن لا تميلوا يقال: عال الميزان إذا مال، وعالَ الحاكم إذا جار، وعول الفريضة الميل عن حدِّ السِّهام المسمَّاة، وفسِّر بأن لا يكثر عيالكم على أنَّه من عال الرَّجل يعولهم إذا مانهم فعبَّر عن كثرة العيال بكثرة المؤن على الكناية، ويؤيِّده قراءة أن ((لا تعيلوا)) من أعال الرَّجل إذا كثر عياله، ولعلَّ المراد بالعيالِ الأزواج وإن أُريد الأولاد فلأنَّ التَّسري مظنَّة قلَّة الولد بالإضافة إلى التَّزوُّج لجوازِ العزل فيه كتزوُّج الواحدة بالإضافة إلى تزوّج الأربع، والله تعالى أعلم.
ثمَّ إنَّ هذا الباب وثلاثة أبواب بعده مترجمة بآيات من القرآن أدخلها بين أبواب الوقف المذكورة في كتاب الوصايا لمناسبة بينهما من جهة أنَّ الأمر في الأوقاف كالنَّظر لليتامى في رعاية المصالح والمباشرة بالأماناتِ وإباحة تناول العمالة للنظَّار بالمعروف كإباحتها للأوصياءِ بالمعروف، والله أعلم.