-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
باب لم يحسم النبي المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا
-
باب: لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا
-
باب سمر النبي أعين المحاربين
-
باب فضل من ترك الفواحش
-
باب إثم الزناة
-
باب رجم المحصن
-
باب: لا يرجم المجنون والمجنونة
-
باب: للعاهر الحجر
-
باب الرجم في البلاط
-
باب الرجم بالمصلى
-
باب: من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه
-
باب: إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه؟
-
باب: هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت؟
-
باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت؟
-
باب الاعتراف بالزنا
-
باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت
-
باب: البكران يجلدان وينفيان
-
باب نفي أهل المعاصي والمخنثين
-
باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبا عنه
-
باب قول الله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات}
-
باب إذا زنت الأمة
-
باب: لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى
-
باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام
-
باب: إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس
-
باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان
-
باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله
-
باب ما جاء في التعريض
-
باب كم التعزير والأدب؟
-
باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة
-
باب رمي المحصنات
-
باب قذف العبيد
-
باب: هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه
-
باب لم يحسم النبي المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░46▒ (باب: هَل يَأْمُر الإِمَام رَجلًا فيَضْرِب الحَدَّ غائبًا عنه...) إلى آخره
هذه التَّرجمة بظاهرها مكرَّرة بما سبق مِنْ (باب: مَنْ أمرَ غيرَ الإمام بإقامة الحدِّ غائبًا عنه) وقد اعترف ابن بطَّالٍ باتِّحاد معنى التَّرجمتين كما تقدَّم هناك.
وتقدَّم أيضًا ما قالَ الحافظُ مِنْ أنَّ بينهما تغايرًا مِنْ جهة أنَّ قوله في الأوَّل: (غائبًا عنه) حالٌ مِنَ المأمور وهو الَّذِي يقيم الحدَّ، وفي الآخر حالٌ مِنَ الَّذِي يُقام عليه الحدُّ. انتهى.
لكنَّ فيه أنَّ المذكور تحت التَّرجمتين حديثٌ واحد، ويظهر مِنْ كلام القَسْطَلَّانيِّ أنَّه فرَّق بينهما بأن جعل التَّرجمة الأولى عامَّة حيث قال هناك: حال كون الغير أو المقام عليه الحدُّ / (غائبًا عنه) وقال هاهنا: (باب: هل يأمر الإمام رَجلًا فيضرب الحدَّ) رَجلًا وجب عليه الحدُّ(1) حال كونه (غائبًا عنه) أي: عن الإمام بأن يقول له: اذهب إلى فلان الغائب فأقم عليه الحدَّ. انتهى.
فجعل قوله: (غائبًا) حالًا عن المُقام عليه الحدُّ.
والظَّاهر عندَ هذا العبدِ الضَّعيفِ في الفرق بين التَّرجمتين مِنْ حيثُ أنَّ(2) الآمر هاهنا الإمامُ بخلاف ما سبق، والاستدلال في التَّرجمة السَّابقة بأوَّل الحديث وهاهنا بآخره. ثمَّ رأيت «الفيض» فإذا فيه: المقصود في تلك التَّرجمة بيان أنَّ الإمام هل له ولاية على تولية غيره لإقامة الحدِّ؟ وكأنَّ(3) المقصود في ما(4) سبق هو حال الغير، أي: هل للغير إقامة الحدِّ عند غيبوبة الإمام إذا كان ولَّاه عليها، ولذا لَفَّ الفاعل هاهنا، ولم يصرِّح أنَّ الآمر مَنْ هو؟ وإن كان الآمر في الخارج هو الإمام، إلَّا أنَّ الغرض فيه لم يكن إلَّا حال المأمور، بخلافه في تلك التَّرجمة، فإنَّ المحطَّ بيانُ حال الإمام، ولذا صرَّح به، وقال: وهل يأمر الإمام؟ وحينئذٍ يختلف الجوابُ فيهما أيضًا، فجواب التَّرجمة السَّابقة أنَّه يجوز للغير إقامة الحدِّ إذا كان الإمام أمره به، كما أقامه أنيس في قصَّة العسيف، وجواب تلك التَّرجمة: أنَّ للإمام ولايةً لتولية الغير عليها، كما ولَّى النَّبيُّ صلعم على إقامة الحدِّ. انتهى.
ثمَّ البراعةُ عندي في قوله: (فارجمها، فرجمها).
[1] قوله: ((الحد)) ليس في (المطبوع).
[2] في (المطبوع): ((إن)).
[3] في (المطبوع): ((وكان)).
[4] في (المطبوع): ((فيما)).