-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
باب لم يحسم النبي المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا
-
باب: لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا
-
باب سمر النبي أعين المحاربين
-
باب فضل من ترك الفواحش
-
باب إثم الزناة
-
باب رجم المحصن
-
باب: لا يرجم المجنون والمجنونة
-
باب: للعاهر الحجر
-
باب الرجم في البلاط
-
باب الرجم بالمصلى
-
باب: من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه
-
باب: إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه؟
-
باب: هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت؟
-
باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت؟
-
باب الاعتراف بالزنا
-
باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت
-
باب: البكران يجلدان وينفيان
-
باب نفي أهل المعاصي والمخنثين
-
باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبا عنه
-
باب قول الله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات}
-
باب إذا زنت الأمة
-
باب: لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى
-
باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام
-
باب: إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس
-
باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان
-
باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله
-
باب ما جاء في التعريض
-
باب كم التعزير والأدب؟
-
باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة
-
باب رمي المحصنات
-
باب قذف العبيد
-
باب: هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه
-
باب لم يحسم النبي المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░21▒ (باب: رَجْمِ الْمُحْصَن)
ذكر العينيُّ هنا(1) اختلاف النُّسخ، فقال: ووقع هنا قبل ذكر الباب عند ابن بطَّالٍ: <كتاب الرَّجم> ثمَّ قالَ: <باب: الرجم>، ولم يقع ذلك في الرِّوايات المعتمدة، والمحصَن_بفتح الصَّاد_: مِنَ الإحصان، وهو المنع في اللُّغة، وجاء فيه كسر الصَّاد، فمعنى الفتح: أَحْصَنَ نفسَه بالتَّزوُّج عن عمل الفاحشة، ومعنى الكسر: على القياس، وهو ظاهر، والفتح على غير القياس.
قال أصحابنا: شروط الإحصان في الرَّجم سبعة: الحرِّيَّة، والعقل، والبلوغ، والإسلام، والوطء، والسَّادس: الوطء بنكاح صحيح، والسَّابع: كونهما محصنين حالة الدُّخول بنكاحٍ صحيح، وقال أبو يوسف والشَّافعي وأحمد: الإسلام ليس بشرط لأنَّه ╧ رجم يهوديَّين، قلنا: كان ذلك بحكم التَّوراة قبل نزول آية الجلد في أوَّل ما دخل صلعم المدينة، فكان منسوخًا بها.
قالَ ابنُ المنذر: وأجمعوا على أنَّه لا يكون الإحصان بالنِّكاح الفاسد ولا الشُّبهة، وخالفهم فقال: يكون محصنًا، واختلفوا إذا تزوَّج الحرُّ أَمَة هل تُحْصِنُه؟ فقال الأكثرون: نعم، وعن عطاءٍ والحسنِ والثَّوريِّ والكوفيِّين وأحمدَ وإسحاقَ: لا، واختلفوا إذا تزوَّج كتابيَّة، ثمَّ ذكر العينيُّ الاختلاف فيه. وبسط الكلام على شروط الإحصان، وذكر مذاهب الأئمَّة فيه في الجزء السَّادس مِنَ «الأوجز» فارجع إليه لو شئت.
قالَ الحافظُ: قالَ ابنُ بطَّالٍ: أجمع الصَّحابة وأئمَّة الأمصار على أنَّ المحصَن إذا زنى عامدًا عالمًا مختارًا فعليه الرَّجم، ودفع ذلك الخوارج وبعض المعتزلة، واعتلُّوا بأنَّ الرَّجم لم يُذكر في القرآن، وحكاه ابن العربيِّ عن طائفة مِنْ أهل المغرب لقيهم وهم مِنْ بقايا الخوارج، واحتجَّ الجمهور بأنَّ النَّبيَّ صلعم رَجم، وكذلك أئمَّة بعده، وثبت في «صحيح مسلم» عن عبادة أنَّ النَّبيّ صلعم قال: ((خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ الرَّجْمُ)). انتهى.
قوله: (مَنْ زَنَى بِأُخْتِه فَحَدُّه حَدُّ الزَّانِي) قالَ الحافظُ: وصله ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث قال: سألت عمر: ما كان الحسن يقول فيمن تزوَّج ذات محرَم وهو يعلم؟ قال: عليه الحدُّ، وأخرج ابن أبي شيبة مِنْ طريق أبي الشعثاء التَّابعيِّ المشهور فيمن أتى ذات محرَم منه قال: يُضرب عنقُه، ووجهُ الدِّلالة مِنْ حديث عليٍّ أنَّه قال: (رجمتُها بسنَّة رسول الله ╧ ) فإنَّه لم يفرِّق بينما(2) إذا كان الزِّنا بمحرَم أو بغير محرَم، وأشارَ البخاريُّ إلى ضعف الخبر الَّذِي ورد في قتل مَنْ زنى بذات محرَم، وهو ما ذكره ابن أبي حاتَم في «العلل» مِنْ حديث عبد الله بن المطرِّف مرفوعًا: ((مَنْ تَخَطَّى الحُرْمَتَيْنِ فَخُطُّوا وَسَطَهُ بِالسَّيْفِ)) قالَ ابنُ عبد البرِّ: يقولون: إنَّ الرَّاوي غلط فيه... إلى آخر ما بسط الحافظ مِنَ الكلامِ على هذا الحديث.
ثمَّ قالَ الحافظُ: وأشهر حديث في الباب حديث البراء: ((لقيت خالي ومعه الرَّاية، فقال: بعثني رسول الله صلعم إلى رَجل تزوَّج امرأة أبيه أن أضرب عنقه)) أخرجه أحمد وأصحاب «السُّنن»، وفي سنده اختلاف كثير. انتهى مختصرًا مِنَ «الفتح».
وقالَ ابنُ قدامة في «المغني»: وإن تزوَّج ذاتَ محرَم فالنِّكاحُ باطلٌ بالإجماع، فإنْ وَطِئَها فعليه الحدُّ في قول أكثر أهل العِلم، منهم الحسنُ ومالكٌ / والشَّافعيُّ وأبو يوسفَ ومحمَّدٌ وإسحاقُ، وقال أبو حنيفة والثَّوريُّ: لا حدَّ عليه، لأنَّه وطءٌ تمكَّنت الشُّبهة منه، فلم يوجب الحدَّ، كما لو اشترى أخته مِنَ الرَّضاع ثمَّ وطئها، وبيان الشُّبهة أنَّه قد وُجِدَت صورة المُبِيح، وهو عقد النِّكاح الَّذِي هو سببٌ للإباحة، فإذا لم يثبت حكمُه وهو الإباحة بقيتْ صورته شبهةً دارئةً للحدِّ الَّذِي يندرِئ بالشُّبهات.
ثمَّ ذكر الموفَّقُ دلائل الفريق الثَّاني، ثمَّ قالَ: إذا ثبت هذا فاختُلف في الحدِّ، فرُوُيَ عن أحمد أنَّه يُقتل على كلِّ حالٍ، والرِّواية الثَّانية حدُّه حدُّ الزَّاني، وبه قال الحسنُ ومالكٌ والشَّافعيُّ لعموم الآية والخبر، والقول فيمن زنى بذات محرَمه مِنْ غير عقد كالقول فيمن وطئها بعد العقد.
وكلُّ نكاحٍ أُجمع على بطلانه كنكاح خامسة أو متزوِّجة إذا وطئ فيه عالمًا بالتَّحريم فهو زنًا موجبٌ للحدِّ المشروع فيه قبل العقد، وبه قال الشَّافعيُّ، وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا حدَّ فيه لأجل الشُّبهة، وقال النَّخَعيُّ: يُجلَد مئةً ولا يُنفى، ولنا ما ذكرنا فيما مضى، وروى أبو نصير المَرْوَزيُّ(3) بإسناده أنَّه رُفع إلى عمر بن الخطَّاب امرأةٌ تزوَّجت في عدَّتها، فقال: هل علمتما؟ فقالا: لا، قال: لو علمتما لرجمتكما، فجلدهما أسواطًا، ثمَّ فرَّق بينهما. انتهى مختصرًا.
وفي «الهداية»: ومَنْ تزوَّج امرأةً لا يحلُّ [له] نكاحها فوطِئَها لا يجب عليه الحدُّ عند أبي حنيفة، لكنَّه يوجَع عقوبة إذا كان عَلم بذلك، وقال أبو يوسف ومحمَّد والشَّافعيُّ: عليه الحدُّ إذا كان عالمًا بذلك، لأنَّه عقدٌ لم يصادف محلَّه فيلغو. انتهى.
[1] في (المطبوع): ((ههنا)).
[2] في (المطبوع): ((بين ما)).
[3] في (المطبوع): ((أبو نصر المروذي)).