الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة

          ░43▒ (باب: مَنْ أظْهَر الفَاحِشَة والتَّلطُّخَ والتُّهْمَة بغير بيِّنَة)
          قالَ الحافظُ: أي: ما حكمُه؟ والمراد بإظهار الفاحشة أن يتعاطى ما يدلُّ عليها عادةً مِنْ غير أن يثبت ذلك ببيِّنة أو إقرار، وباللَّطخ: الرَّميُ بالشَّرِّ، يقال: لَطَخَ فلانٌ هكذا(1) أي: رمى بشرٍّ، وبالتُّهمة: مَنْ يتَّهم بذلك مِنْ غير أن يتحقَّق فيه ولو عادةً. انتهى.
          قلت: والمراد أنَّ الرَّجل / لا يصير بهذا الإظهار مستحقًّا للحدِّ حَتَّى تثبت فاحشتُه ببيَّنة أو إقرار.
          قالَ العلَّامةُ العينيُّ تحت قوله: (كانت تظهر في الإسلام السُّوء): قال المهلَّب: فيه أنَّ الحدَّ لا يجب على أحدٍ إلَّا ببيِّنة أو إقرار ولو كان متَّهمًا بالفاحشة. انتهى.


[1] في (المطبوع): ((بكذا)).