الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: لا يرجم المجنون والمجنونة

          ░22▒ (باب: لا يُرْجَم المَجْنُون وَالمَجْنُونَة)
          أي: إذا وقع في الزِّنا في حال الجنون، وهو إجماع، واختُلف فيما إذا وقع في حال الصِّحَّة ثمَّ طرأ الجنون هل يؤخَّر إلى الإفاقة؟ قال الجمهور: لا، لأنَّه يراد به التَّلف فلا معنى للتَّأخير، بخلاف مَنْ يُجْلَد فإنَّه يقصد به الإيلام فيؤخَّر حَتَّى يُفيق. انتهى مِنَ «الفتح».
          قوله: (وقال عَلِيٌّ لعُمَرَ ☻: أمَا عَلِمْتَ...) إلى آخره، قالَ الحافظُ: تقدَّم بيان مَنْ وصله في (باب: الطَّلاق في الإغلاق) وأنَّ أبا داود وابنَ حِبَّان والنَّسَائيَّ أخرجوه مرفوعًا، ورجَّح النَّسَائيُّ الموقوف، ومع ذلك فهو مرفوع حكمًا، وأَخذ بمقتضى هذا الحديث الجمهورُ، لكن اختلفوا في إيقاع طلاق الصَّبيِّ... إلى آخر ما ذكر، وتقدَّم الاختلاف في طلاق الصَّبيِّ في محلِّه مِنْ كتاب الطَّلاق.
          قوله:(أنَّ(1) القلم رُفع عن المجنون) قالَ السِّنْديُّ: أي: في غير حقوق العباد، والزِّنا منه. انتهى.


[1] في (المطبوع): ((إن)).