-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
باب لم يحسم النبي المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا
-
باب: لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا
-
باب سمر النبي أعين المحاربين
-
باب فضل من ترك الفواحش
-
باب إثم الزناة
-
باب رجم المحصن
-
باب: لا يرجم المجنون والمجنونة
-
باب: للعاهر الحجر
-
باب الرجم في البلاط
-
باب الرجم بالمصلى
-
باب: من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه
-
باب: إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه؟
-
باب: هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت؟
-
باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت؟
-
باب الاعتراف بالزنا
-
باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت
-
باب: البكران يجلدان وينفيان
-
باب نفي أهل المعاصي والمخنثين
-
باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبا عنه
-
باب قول الله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات}
-
باب إذا زنت الأمة
-
باب: لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى
-
باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام
-
باب: إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس
-
باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان
-
باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله
-
باب ما جاء في التعريض
-
باب كم التعزير والأدب؟
-
باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة
-
باب رمي المحصنات
-
باب قذف العبيد
-
باب: هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه
-
باب لم يحسم النبي المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░40▒ (باب: مَنْ رَأَى مَعَ امْرَأَتِه رَجُلًا فَقَتَله...) إلى آخره
قالَ الحافظُ: كذا أطلق ولم يبيِّن الحكم، وقد اختُلف فيه، فقال الجمهور: عليه القَوَد، وقال أحمد وإسحاق: إن أقام بيِّنة أنَّه وجده مع امرأته هُدر دمُه، وقالَ الشَّافعيُّ: يسعه فيما بينه وبين الله قتلُ الرَّجل إن كان ثيِّبًا، وعَلم أنَّه نال منها ما يوجب الغسل، ولكن لا يسقطُ عنه القَوَد في ظاهر الحكم. انتهى.
وهكذا ذكر المذاهبَ العلَّامة العينيُّ، ولم يصرِّح بمذهب الحنفيَّة في ذلك.
وفي هامش «الفيض»: وسمعت مِنَ الشيخ أنَّ مَنِ ابتُلي بمثله فقَتلَ الزَّانيَ لا يؤاخذ به عند ربِّه، يباح له أن يقتله فيما بينه وبين الله ╡، وإن كان حكمُ القضاء القصاصَ إذا لم يأتِ عليه ببيِّنة، وبذلك صرَّح النَّوويُّ مِنْ مذهبه في «شرح مسلم» في باب: اللِّعان. انتهى.
وقلت: ولفظ النَّووي في «شرح مسلم» هكذا: قد اختَلف العلماء فيمن قتل رجلًا وزعم أنَّه وجده قد زنا بامرأته، فقال جمهورهم: لا يُقبل قوله، بل يلزمه القصاص إلَّا أن يقوم بذلك بيِّنة، أو يعترف به ورثة القتيل، والبيِّنة أربعة مِنْ عدول الرِّجال يشهدون على نفس الزِّنا، ويكون القتيل محصنًا، وأمَّا فيما بينه وبين الله تعالى فإن كان صادقًا فلا شيء عليه، وقال بعض أصحابنا: يجب على كلِّ مَنْ قتل زانيًا محصنًا القصاصُ، ما لم يأمر السُّلطان بقتله، والصَّواب الأوَّل. انتهى.
قلت: وقد وجدتُ المسألة مصرَّحًا بها في فروع الحنفيَّة، ففي «الدُّرِّ المختار» في أبواب التَّعزير: ويكون التَّعزير بالقتل كمن وجد رَجلًا مع امرأة لا تحلُّ له، ولو أكرهها فلها قتلُه ودمُه هَدَرٌ، ثمَّ ذكر الخلاف فيما إذا كان يعلم أنَّه ينزجر بغير القتل، قالَ ابنُ عابدين: قلت: وقد ظهر لي في التَّوفيق بين القولين أنَّ الشَّرط المذكور إنَّما هو فيما إذا وجد رَجلًا مع امرأة لا تحلُّ له قبل أن يزني بها، فهذا لا يحلُّ قتلُه إذا علم أنَّه علم أنَّه ينزجر بغير القتل، أمَّا إذا وجده يزني بها فله قتله مطلقًا. انتهى.
وفي «الأوجز»: قالَ الموفَّقُ: إذا قتل رَجلًا وادَّعى أنَّه وجده مع امرأته، لم يقبل قوله إلَّا ببيِّنة، ولزمه القصاص، روي نحو ذلك عن عليٍّ أنَّه سئل عمَّن وجد مع امرأته فقتله، فقال: إن لم يأتِ أربعة شهداء فليعطِ برمته، وإن اعترف الوليُّ بذلك فلا قصاص عليه ولا دِيَة. انتهى.
قالَ القَسْطَلَّانيُّ بعد ذكر المذاهب: قالَ الدَّاوديُّ: الحديث دالٌّ على وجوب القَوَد فيمن قتل رَجلًا وجده مع امرأته، لأنَّ الله ╡ وإن كان أَغْيَرَ مِنْ عباده فإنَّه أوجب الشُّهود في الحدود، / فلا يجوز لأحدٍ أن يتعدَّى حدود الله، ولا يسقط الدَّم بدعوى. انتهى.