-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
باب لم يحسم النبي المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا
-
باب: لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا
-
باب سمر النبي أعين المحاربين
-
باب فضل من ترك الفواحش
-
باب إثم الزناة
-
باب رجم المحصن
-
باب: لا يرجم المجنون والمجنونة
-
باب: للعاهر الحجر
-
باب الرجم في البلاط
-
باب الرجم بالمصلى
-
باب: من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه
-
باب: إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه؟
-
باب: هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت؟
-
باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت؟
-
باب الاعتراف بالزنا
-
باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت
-
باب: البكران يجلدان وينفيان
-
باب نفي أهل المعاصي والمخنثين
-
باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبا عنه
-
باب قول الله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات}
-
باب إذا زنت الأمة
-
باب: لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى
-
باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام
-
باب: إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس
-
باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان
-
باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله
-
باب ما جاء في التعريض
-
باب كم التعزير والأدب؟
-
باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة
-
باب رمي المحصنات
-
باب قذف العبيد
-
باب: هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه
-
باب لم يحسم النبي المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░24▒ (باب: الرَّجم بالبلاط)
كذا في «النُّسخ الهنديَّة»، وفي «نسخ الشُّروح»: <في البلاط> بدل الباء.
قالَ الكَرْمانيُّ: البلاط_بفتح الموحَّدة وقيل بكسرها_: موضعٌ بين مسجده صلعم والسُّوق، والأرضُ المستوية، والأرضُ المفروشة بالحجارة، ونفسُ الحجارة، فإن قلت: ما فائدة ذكر البلاط، والمواضع كلُّها على السَّواء؟
قلت: مقصوده جواز الرَّجم مِنْ غير حَفيرة، لأنَّ المواضع المبلَّطة لم تُحفر غالبًا، أو أنَّ الرَّجم يجوز في الأبنية، ولا يختصُّ بالمصلَّى ونحوه ممَّا هو خارج المدينة. انتهى.
قالَ الحافظُ: في رواية المُسْتَمْلي: <بالبلاط> بالموحَّدة بدل (في)، ففهم منه بعضُهم أنَّه يريد أنَّ الآلة الَّتي يرجم بها تجوز بكلِّ شيء حَتَّى بالبلاط، وهو ما تُفرش به الدُّور مِنْ حجارة وآجُرٍّ(1) وغير ذلك، وفيه بُعد، والأَولى أنَّ الباء ظرفيَّة، ثمَّ ذكرَ الحافظُ ما تقدَّم مِنَ الإشكال والجواب عن الكرمانيِّ، وأجاب الحافظ مِنْ عنده بقوله: قلت: ويحتمل أن يكون أراد أن ينبِّه على أنَّ المكان الَّذِي يجاور المسجد لا يُعْطَى حكم المسجد في الاحترام، لأنَّ البلاط المشار إليه موضعٌ كان مجاورًا للمسجد النَّبويِّ. انتهى.
وفي «هامش اللَّامع»: الأوجَهُ عندَ هذا العبدِ الضَّعيفِ: أنَّ الإمام البخاريَّ أشار بذلك إلى أنَّ حدَّ الزِّنا ينبغي له الإظهارُ والتَّشهير، قال تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النور:2] فكأنَّه ذَكر ذلك تنبيهًا واحترازًا عمَّا تقدَّم مِنْ (باب: مَنْ أَمر بضرب الحدِّ في البيت) أنَّ حد الزِّنا ليس بداخلٍ فيه، والباب المتقدِّم كان في حدِّ الشُّرب، وهذا في حدِّ الزِّنا. انتهى مختصرًا.
[1] في (المطبوع): ((أو آجر)).