-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
باب لم يحسم النبي المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا
-
باب: لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا
-
باب سمر النبي أعين المحاربين
-
باب فضل من ترك الفواحش
-
باب إثم الزناة
-
باب رجم المحصن
-
باب: لا يرجم المجنون والمجنونة
-
باب: للعاهر الحجر
-
باب الرجم في البلاط
-
باب الرجم بالمصلى
-
باب: من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه
-
باب: إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه؟
-
باب: هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت؟
-
باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت؟
-
باب الاعتراف بالزنا
-
باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت
-
باب: البكران يجلدان وينفيان
-
باب نفي أهل المعاصي والمخنثين
-
باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبا عنه
-
باب قول الله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات}
-
باب إذا زنت الأمة
-
باب: لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى
-
باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام
-
باب: إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس
-
باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان
-
باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله
-
باب ما جاء في التعريض
-
باب كم التعزير والأدب؟
-
باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة
-
باب رمي المحصنات
-
باب قذف العبيد
-
باب: هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه
-
باب لم يحسم النبي المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░42▒ (باب: كم التَّعزير والأدب؟)
قالَ القَسْطَلَّانيُّ: قال في «الصحاح»: التَّعزير: التَّأديب، ومنه سُمِّي الضَّرب دون الحدِّ تعزيرًا، وقال في «المدارك»: وأصل العَزْرِ المنعُ، ومنه التَّعزير، لأنَّه منعٌ عن معاودة القبيح. انتهى.
ومنه: عزَّرَه القاضي، أي: أدَّبَه لئلَّا يعود إلى القبيح، ويكون بالقول والفعل بحسب ما يليق به. وفي «الدُّرِّ المختار»: هو لغةً: التَّأديب مطلقًا، وشرعًا: تأديبٌ دون الحدِّ أكثرُه تسعةٌ وثلاثون سوطًا، وأقلُّه ثلاثة. انتهى.
وأمَّا (الأدب) فبمعنى التَّأديب، وهو أعمُّ مِنَ التَّعزير، لأنَّ التَّعزير يكون بسبب المعصية بخلاف الأدب، ومنه تأديب الوالد وتأديب المعلِّم.
ثمَّ قالَ القَسْطَلَّانيُّ تحتَ حديثِ الباب: واختُلف في مدلول هذا الحديث، فأخذ بظاهره الإمام أحمد في المشهور عنه وبعضُ الشَّافعيَّة، وقالَ مالكٌ [والشَّافعيُّ] وصاحبا أبي حنيفة: تجوز الزِّيادة على العشرة، ثمَّ اختلفوا فقالَ الشَّافعيُّ: لا يبلغ أدنى الحدود، وهل الاعتبار بحدِّ الحرِّ أو العبد؟ قولان، وقال الآخرون: هو إلى رأي الإمام بالغًا ما بلغ، ثمَّ ذكر القَسْطَلَّانيُّ جواب الحديث مِنْ جانب الجمهور، فارجع إليه لو شئت.
وذَكَر العلَّامةُ العينيُّ في المسألة عشرة أقوال، ونقل مذهب الإمام محمَّد أنَّه لا يبلغ [به] أربعين سوطًا بل ينقص منه سوطًا، قالَ الحافظُ: وعن أبي حنيفة لا يبلغ أربعين.
وفي «الهداية»: والتَّعزير أكثره تسعة وثلاثون سوطًا، وأقلُّه ثلاث جلداتٍ، وقال أبو يوسف: يبلغ التَّعزير خمسًا وسبعين سوطًا، والأصل فيه قوله ╕: ((مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِي غَيْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِينَ)) وإذا تعذَّر تبليغه حدًّا فأبو حنيفة ومحمَّد نظرا إلى أدنى الحدِّ، وهو حدُّ العبد في القذف، فصرفاه إليه، وذلك أربعون فنقصا منه سوطًا، وأبو يوسف اعتبر أقلَّ الحدِّ في الأحرار، إذ الأصل هو الحرِّيَّة، ثمَّ نقص سوطًا في رواية عنه، وهو قول زُفَر، وهو القياس، وفي هذه الرِّواية نقص خمسة، وهو مأثور عن عليٍّ فقلَّده. انتهى.
فعُلم منه أنَّ محمَّدا في هذه المسألة مع أبي حنيفة لا كما تقدَّم عن القَسْطَلَّانيِّ، وحكى العينيُّ عن الطحاويِّ أنَّه قال: لا يجوز اعتبار التَّعزير بالحدود، لأنَّهم لم يختلفوا في أنَّ التَّعزير موكول إلى اجتهاد الإمام، فيخفَّف تارةً ويشدَّد أخرى. انتهى.
وفي «الدُّرِّ المختار»: والتَّعزير ليس فيه تقديرٌ، بل هو مفوَّض إلى رأي القاضي وعليه مشايخنا، لأنَّ المقصود منه الزَّجر، وأحوال النَّاس فيه مختلفة، قالَ ابنُ عابدين: أي: ليس في أنواعه تقدير، وهذا حاصل قوله قبله: ويكون بالضَّرب وبالحبس وبالصَّفع على العُنق وفركِ الأذن. انتهى.