-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
باب لم يحسم النبي المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا
-
باب: لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا
-
باب سمر النبي أعين المحاربين
-
باب فضل من ترك الفواحش
-
باب إثم الزناة
-
باب رجم المحصن
-
باب: لا يرجم المجنون والمجنونة
-
باب: للعاهر الحجر
-
باب الرجم في البلاط
-
باب الرجم بالمصلى
-
باب: من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه
-
باب: إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه؟
-
باب: هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت؟
-
باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت؟
-
باب الاعتراف بالزنا
-
باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت
-
باب: البكران يجلدان وينفيان
-
باب نفي أهل المعاصي والمخنثين
-
باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبا عنه
-
باب قول الله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات}
-
باب إذا زنت الأمة
-
باب: لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى
-
باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام
-
باب: إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس
-
باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان
-
باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله
-
باب ما جاء في التعريض
-
باب كم التعزير والأدب؟
-
باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة
-
باب رمي المحصنات
-
باب قذف العبيد
-
باب: هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه
-
باب لم يحسم النبي المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░37▒ (باب: أَحْكَام أَهْل الذِّمَّة وإِحْصَانِهم...) إلى آخره
أي: بيان أحكام أهل الذِّمَّة: اليهود والنَّصارى وسائر مَنْ تؤخذ منه الجزية، وبيان إحصانهم هل الإسلام شرطٌ فيه أم لا؟ كما سيأتي. انتهى مِنَ العينيِّ.
وهاهنا مسألتان: إحصان أهل الذِّمَّة، والثَّانية الحكمُ بينهم، قالَ العلَّامةُ القَسْطَلَّانيُّ: وغرضُ المؤلِّف أنَّ الإسلام ليس شرطًا في الإحصان، وإلَّا لم يرجم اليهوديَّين، وإليه ذهب الشَّافعيُّ وأحمد، وقال المالكيَّة ومعظم الحنفيَّة: شرط الإحصان الإسلام، وأجابوا عن حديث الباب بأنَّه صلعم إنَّما رجمهما بحكم التَّوراة، وليس هو مِنْ حكم الإسلام / في شيء، وإنَّما هو مِنْ باب تنفيذ الحكم عليهم بما في كتابهم، فإنَّ في التَّوراة الرَّجمَ على المحصَن وغير المحصَن. انتهى.
وأمَّا المسألة الثَّانية فهو الحكم بين أهل الذِّمَّة، فقالَ الموفَّقُ: وجملة ذلك أنَّه إذا تحاكم إلينا أهلُ الذِّمَّة، واستعدى(1) بعضهم على بعض، فالحاكم مخيَّر بين إحضارهم والحكم بينهم وبين تركهم، سواء كانوا مِنْ أهل دين واحدٍ أو مِنْ أهل أديان، هذا المنصوص عن أحمد، وهو قول النَّخَعيِّ وأحد قولَي الشَّافعيِّ ، وعن أحمد رواية أخرى أنَّه يجب الحكم بينهم، وهذا القول الثَّاني للشَّافعيِّ واختيار المُزَنيِّ لقوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة:49]، ولنا قوله تعالى: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} الآية [المائدة:42]... إلى آخر ما ذكر مِنَ الكلامِ على الدَّلائل، ولم يذكر مذهب مالك والحنفيَّة.
وقالَ ابنُ رُشد في «البداية»: وأمَّا الحكم على الذِّمِّيِّ فإنَّ في ذلك ثلاثةَ أقوال: أحدها: أنَّه يقضي بينهم إذا ترافعوا إليه بحكم المسلمين، وهو مذهب أبي حنيفة، والثَّاني: أنَّه مخيَّر، وبه قالَ مالكٌ، وعن الشَّافعيِّ القولان، والثَّالث: أنَّه واجب على الإمام أن يحكم بينهم وإن لم يتحاكموا إليه... إلى آخر ما ذكر في «الدَّلائل». وما ذكره ابن رُشد مِنْ مذهب الحنفيَّة هو موافق لِما ذكره الجصَّاص في «أحكام القرآن» إذ قال بحثًا على المسألة: فثبت نسخُ التَّخيير بقوله: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} وقال أيضًا: فهذا الَّذِي ذكرناه مذهبُ أصحابنا في عقود المعاملات والتِّجارات والحدود أنَّ أهل الذِّمَّة والمسلمون فيها سواء، إلَّا أنَّهم لا يُرجمون، لأنَّهم(2) غير محصنين، وقالَ مالكٌ: الحاكم مخيَّر إذا اختصموا إليه بين أن يحكم بينهم بحكم الإسلام أو يُعرِض عنهم، ثمَّ قالَ: والَّذِي ثبت نسخُه مِنْ ذلك هو التَّخيير، فأمَّا شرط المجيء منهم في قوله: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} فلم تقم الدِّلالة على نسخه، فينبغي أن يكون حكمُ الشَّرط باقيًا والتَّخيير منسوخًا. انتهى ملتقطًا.
قالَ الحافظُ بعد ذكر الحديث الأوَّل مِنْ حديثي الباب: قالَ الكَرْمانيُّ: مطابقته للتَّرجمة مِنْ حيثُ الإطلاقُ.
قلت: والَّذِي ظهر لي أنَّه جرى على عادته في الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث، هو ما أخرجه أحمد والطَّبرانيُّ مِنْ طريق هُشَيم عن الشَّيبانيِّ قال: قلت: هل رجم النَّبيُّ صلعم ؟ فقال: نعم، رَجَم يَهُوديًّا ويَهُوديَّةً. انتهى.
[1] في (المطبوع): ((أو استعدى)).
[2] في (المطبوع): ((لأنه)).