-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
باب لم يحسم النبي المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا
-
باب: لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا
-
باب سمر النبي أعين المحاربين
-
باب فضل من ترك الفواحش
-
باب إثم الزناة
-
باب رجم المحصن
-
باب: لا يرجم المجنون والمجنونة
-
باب: للعاهر الحجر
-
باب الرجم في البلاط
-
باب الرجم بالمصلى
-
باب: من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه
-
باب: إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه؟
-
باب: هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت؟
-
باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت؟
-
باب الاعتراف بالزنا
-
باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت
-
باب: البكران يجلدان وينفيان
-
باب نفي أهل المعاصي والمخنثين
-
باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبا عنه
-
باب قول الله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات}
-
باب إذا زنت الأمة
-
باب: لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى
-
باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام
-
باب: إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس
-
باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان
-
باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله
-
باب ما جاء في التعريض
-
باب كم التعزير والأدب؟
-
باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة
-
باب رمي المحصنات
-
باب قذف العبيد
-
باب: هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه
-
باب لم يحسم النبي المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░45▒ (باب: قَذْف العَبِيد)
أي: الأرقَّاء، عبَّر بالعبيد اتَّباعًا للفظِ الخبر، وحكم الأَمَة والعبد في ذلك سواءٌ، والمراد بلفظ التَّرجمة الإضافة للمفعول بدليل ما تضمَّنه حديث الباب، ويحتمل إرادة الإضافة للفاعل، والحكم فيه أنَّ على العبد إذا قَذَف نصفُ ما على الحرِّ ذكرًا كان أو أنثى، وهذا قول الجمهور، وعن عمر بن عبد العزيز والزُّهْريِّ وطائفةٍ يسيرة والأَوْزاعيِّ وأهل الظَّاهر: حدُّه ثمانون، وخالفهم ابن حزم فوافق الجمهور. انتهى مِنَ «الفتح».
قلت: والظَّاهر المطابق لِما في حديث الباب هو الاحتمال الأوَّل مِنَ الاحتمالين اللَّذِين ذكرهما الحافظ، كما أشار إليه الحافظ أيضًا، وكون الإضافة للفاعل احتمال عقليٌّ محضٌ، وإليه أشار العلَّامة العينيُّ تعقُّبًا على كلام الحافظ، وأيضًا قالَ العينيُّ: وقال بعضهم: عبَّر بالعبيد اتِّباعًا للفظ الحديث. انتهى.
قلت: [لفظ] الحديث (مملوكه) وليس فيه اتِّباع مِنْ حيثُ اللَّفظ. انتهى.
ومسألة الباب وفاقيَّة بين الأئمَّة الأربعة، ففي «هامش اللَّامع»: أمَّا إذا قذف عبدًا فلا حدَّ عليه عند الجمهور، ومنهم الأئمَّة الأربعة، ففي «الأوجز» عن «المغني»: أجمع العلماء على وجوب الحدِّ على مَنْ قذف المحصن إذا كان مكلَّفًا، وشرائط الإحصان الَّذِي يجب الحدُّ بقذف صاحبه خمسة: العقل، والحرِّيَّة، والإسلام، والعفَّة عن الزِّنا، وأن يكون كبيرًا يجامِع مثلُه، وبه يقول جماعة العلماء، قديمًا وحديثًا، سِوى ما رُوي عن داود أنَّه أوجب الحدَّ على قاذف العبد... إلى آخر ما قال.