-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
باب: إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟
-
باب الوصايا بأهل ذمة رسول الله صلعم
-
باب ما أقطع النبي من البحرين
-
باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم
-
باب إخراج اليهود من جزيرة العرب
-
باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟
-
باب دعاء الإمام على من نكث عهدا
-
باب أمان النساء وجوارهن
-
باب: ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم
-
باب: إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا
-
باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره وإثم من لم يف
-
باب فضل الوفاء بالعهد
-
باب: هل يعفى عن الذمي إذا سحر؟
-
باب ما يحذر من الغدر
-
باب: كيف ينبذ إلى أهل العهد
-
باب إثم من عاهد ثم غدر
-
باب
-
باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم
-
باب الموادعة من غير وقت
-
باب طرح جيف المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن
-
باب إثم الغادر للبر والفاجر
-
باب: إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░21▒ (باب: طَرْح جِيَف المُشْرِكِين في البِئْر...) إلى آخره
ذكر فيه حديث ابن مسعود في دعاء النَّبيِّ صلعم على أبي جهل بن هشام وغيره مِنْ قريش، وفيه: (فلقد رأيتهم قُتلوا يوم بدر، فأُلْقُوا في بئر) وقد تقدَّم بهذا الإسناد في باب الطَّهارة.
قوله: (ولا يُؤخَذُ لهُم ثَمَن) أشار به إلى حديث ابن عبَّاسٍ: ((أنَّ المشركين أرَادُوا أن يَشْتَروا جسد رَجل مِنَ المشركين، فأبى النَّبيُّ صلعم أن يَبِيعَهُم جَسَد نَوْفَل بن عبد الله بن المغيرة، وكان اقتحم الخندق، فقال النَّبيُّ: صلعم لا حاجة لنا بثمنه ولا جسده)) فقال ابن هشام: بلغنا عن الزُّهْريِّ أنَّهم بذلوا فيه عشرة آلاف، وأخذه مِنْ حديث الباب مِنْ جهة أنَّ العادة تشهد أنَّ أهل قتلى بدر لو فَهِموا أنَّه يُقْبَل منهم فداء أجسادهم لبذلوا فيها ما شاء الله، فهذا شاهد لحديث ابن عبَّاسٍ، وإن كان إسناده غير قويٍّ. انتهى مِنَ «الفتح».
وحديث ابن عبَّاسٍ هذا الَّذِي ذكره ابن إسحاق في «مغازيه» كما في القَسْطَلَّانيِّ.
وكتب الشَّيخ في «اللَّامع» قوله: (ولا يُؤخَذُ لهمْ ثَمَن) فإنَّ البيع وإن كان فيه توهين للمبيع، ولكنَّه لا يخلو عن إعزاز له أيضًا لِما فيه مِنْ جعله ذا خطر إذ البيع لا يجري فيما لا رغبة فيه، ولا هو ذو خطر، فنُهينا عن بيع أجساد المشركين لئلَّا يلزم فيه إعْزَازها. انتهى.