-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
باب: إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟
-
باب الوصايا بأهل ذمة رسول الله صلعم
-
باب ما أقطع النبي من البحرين
-
باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم
-
باب إخراج اليهود من جزيرة العرب
-
باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟
-
باب دعاء الإمام على من نكث عهدا
-
باب أمان النساء وجوارهن
-
باب: ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم
-
باب: إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا
-
باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره وإثم من لم يف
-
باب فضل الوفاء بالعهد
-
باب: هل يعفى عن الذمي إذا سحر؟
-
باب ما يحذر من الغدر
-
باب: كيف ينبذ إلى أهل العهد
-
باب إثم من عاهد ثم غدر
-
باب
-
باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم
-
باب الموادعة من غير وقت
-
باب طرح جيف المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن
-
باب إثم الغادر للبر والفاجر
-
باب: إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░4▒ (باب: ما أَقْطَعَ النَّبيُّ صلعم مِنَ البَحْرَين...) إلى آخره
قال الحافظ: اشتملت هذه التَّرجمة على ثلاثة أحكام، وأحاديث الباب ثلاثة موزَّعة عليها على التَّرتيب، فأمَّا إقْطَاعه صلعم مِنَ البَحْرَين فالحديث الأوَّل دالٌّ على أنَّه صلعم همَّ بذلك، وأشار على الأنصار به مرارًا، فلمَّا لم يقبلوا تركه، فنزَّل المصنِّف ما بالقوَّة(1) منزِلَة ما بالفِعل، وهو في حقِّه صلعم واضحٌ لأنَّه لا يأمر إلَّا بما يجوز فعلُه... وتقدَّم في كتاب الشِّرب في الكلام على هذا الحديث أنَّ المراد بإقطاعها للأنصار تخصِيْصُهم بما يتَحَصَّل مِنْ جِزيتها وخراجها لا تمليك رقبتها، لأنَّ أرض الصُّلح لا تُقْسَم ولا تُقْطَع بها، وأمَّا ما وعد مِنْ مال البحرين والجزية_وهو الجزء الثَّاني مِنَ التَّرجمة_ فحديث جابر دالٌّ عليه، وأمَّا مصرف الفيء والجزية_وهو الجزء الثَّالث مِنَ التَّرجمة_ فعطفُ الجزية على الفيء مِنْ عطفِ الخاصِّ على العامِّ لأنَّها مِنْ جملة الفَيء، وقد مرَّ تعريف الفيء، وحديث أنس المعلَّق يُشعر بأنَّه راجع إلى نظر الإمام يفضِّل مَنْ شاء بما شاء... وتقدَّم في الخمس أنَّ مصرِف الجزية مصرف الفيء، وتقدَّم بيان الاختلاف في مصرف الفيء، وأنَّ المصنِّف يختار أنَّه إلى نظر الإمام، والله أعلم. انتهى.
قلت: وقال(2) الحافظ في (باب: فرض الخمس) اختلف العلماء في مصرف الفَيء؟ فقال مالك: الفَيء والخُمس سواء يُجعلان في بيت المال، ويعطي الإمام أقارب النَّبيِّ صلعم بحسب اجتهاده، وفرَّق الجمهور بين خمس الغنيمة وبين الفيء، فقالوا: الخُمس: موضوع فيما عيَّنه الله تعالى فيه مِنَ الأصناف في آية الخُمس مِنْ سورة الأنفال لا يتعدَّى به إلى غيرهم، وأمَّا الفيء فهو الَّذِي يرجع النَّظر في مصرفه إلى رأي الإمام بحسب المصلحة، وانفرد الشَّافعيُّ كما قال ابن المنذر وغيره بأنَّ الفَيء يخمَّس، وأنَّ أربعة أخماسه للنَّبيِّ صلعم وله خمس الخمس كما في الغنيمة وأربعة أخماس الخمس لمستحقِّ نظيرها مِنَ الغنيمة، وقال الجمهور: مصرف الفيء كلِّه إلى رسول الله صلعم، واحتجُّوا بقول عمر: فكانت هذه لرسول الله صلعم خاصَّة، وتأوَّل الشَّافعيُّ قول عمر المذكور بأنَّه يريد الأخماس الأربعة. انتهى.
وفي «الدُّرِّ المختار»: ومصرف الجزية والخراج ومال التَّغلبيِّ وهديَّتهم للإمام، وما أُخذ منهم بلا حرب، ومنه تركة ذمِّيٍّ وما أخذه عاشرٌ منهم، مصَالِحُنَا كسدِّ ثغور وبناء قَنْطرة وجسرٍ وكفاية العلماء والمتعلِّمين والقضاة والعمَّال ورزق المقاتلة وذراريِّهم، وهذا مصرفُ جزيةٍ وخراج. انتهى.
وقال ابن قُدامة(3) (4) . /
[1] في (المطبوع): ((بالقول)).
[2] في (المطبوع): ((قال)).
[3] قوله: (( وقال ابن قدامة)) ليس في (المطبوع).
[4] كذا في الأصل.