الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم

          ░10▒ (باب: ذِمَّةُ المسْلِمين وجِوَارِهمْ واحِدَة...) إلى آخره
          قال الحافظ: ذكر فيه حديث عليٍّ، وهو ظاهر فيما يتعلَّق بصدر التَّرجمة، وأمَّا قوله: (يسعى بذِمَّتِهم أدْنَاهُم) فأشار به إلى ما ورد في بعض طرقه، ويأتي بهذا اللَّفظ بعد خمسة أبواب، ودخل في قوله: (أدْنَاهُم) _[أي: أقلُّهم]_ كلُّ وضيع بالنَّصِّ، وكلُّ شريفٍ بالفحوى، فدخل فيه المرأة والعبد والصَّبيُّ والمجنون، فأمَّا المرأة فتقدَّم في الباب الَّذِي قبله، وأمَّا العبد فأجاز الجمهور أمانَه قَاتَل أو لم يُقَاتِل، وقال أبو حنيفة: إنْ قَاتَل جَاز أمَانُه وإلَّا فلا، وقال سُحنون: إذا أذن له سيِّده في القتال صَحَّ أمانه وإلَّا فلا، وأمَّا الصَّبيُّ فقال ابن المنذر: أجمع أهل العِلم أنَّ أمان الصَّبيِّ غيرُ جائز.
          قلت: وكلام غيره يُشْعِر بالتَّفرقة بين المُراهِق وغيره، وكذلك المُميِّز الَّذِي يَعْقِل، والخلاف عن المالكيَّة والحنابلة، وأمَّا المجنون فلا يصحُّ أمانه بلا خلاف كالكَافر، لكنْ قال الأوزاعيُّ: إن غَزَا الذِّمِّيُّ مع المسلمين فأمَّن أحدًا، فإن شاء الإمام أمضَاه وإلَّا فليردَّه إلى مأمنه. انتهى. /