الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب أمان النساء وجوارهن

          ░9▒ (باب: أمَانِ النِّساء وجِوَارِهِنَّ)
          الجُِوار_بكسر الجيم وضمِّها_: المجاورة، والمراد هنا: الإجارة... قال ابن المنذر: أجمع أهل العِلم على جواز أمان المرأة إلَّا شيئًا ذكره ابن الماجِشون لا أحفظ ذلك عن غيره، قال: إنَّ أمر الأمان إلى الإمام، وتأوَّل ما ورد ممَّا يخالف ذلك على قضايا خاصَّة.
          قال ابن المنذر: وفي قول النَّبيِّ صلعم: (يَسْعَى بذِمَّتِهم أدْنَاهُم) دلالة على إغفال هذا القائل، قال الحافظ: وجاء عن سُحنون مثل قول ابن الماجشون فقال: هو إلى الإمام إن أجازه جاز، وإن رَدَّه رُدَّ. انتهى مِنَ «الفتح».