-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
باب: إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟
-
باب الوصايا بأهل ذمة رسول الله صلعم
-
باب ما أقطع النبي من البحرين
-
باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم
-
باب إخراج اليهود من جزيرة العرب
-
باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟
-
باب دعاء الإمام على من نكث عهدا
-
باب أمان النساء وجوارهن
-
باب: ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم
-
باب: إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا
-
باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره وإثم من لم يف
-
باب فضل الوفاء بالعهد
-
باب: هل يعفى عن الذمي إذا سحر؟
-
باب ما يحذر من الغدر
-
باب: كيف ينبذ إلى أهل العهد
-
باب إثم من عاهد ثم غدر
-
باب
-
باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم
-
باب الموادعة من غير وقت
-
باب طرح جيف المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن
-
باب إثم الغادر للبر والفاجر
-
باب: إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░11▒ (باب: إذا قَالوا: صَبَأْنَا ولَمْ يُحْسِنُوا أسلمنا...) إلى آخره
(قالوا) أي: المشركون حين يقاتلون، قوله: (صَبَأنا) وأرادوا الإخبار بأنَّهم أسلموا قوله: (ولم يُحْسِنوا أسلمنا)، أي: جريًا منهم على لغتهم، هل يكون ذلك كافيًا في رفع القتال عنهم أم لا؟ قالَ ابن المنيِّر: مقصود التَّرجمة أنَّ المقاصد تعتبر بأدلَّتها كيفما كانت الأدلَّة لفظيَّةً أو غير لفظيَّةٍ بأيِّ لغةٍ كانت.
قوله: (وقال ابن عمر...) إلى آخره هذا طرف مِنْ حديث طويل سيأتي في المغازي، وحاصله أنَّ خالد بن الوليد غزا بأمر النَّبيِّ صلعم قومًا فقالوا: صبأنا وأرادوا أسلمنا، فلم يقبل خالدٌ ذلك منهم، وقتلهم بناء على ظاهر اللَّفظ، فبلغ النَّبيَّ صلعم ذلك فأنكره، فدلَّ على أنَّه يُكْتَفَى(1) مِنْ كل قوم بما يُعْرَف مِنْ لغتهم، وقد عَذَر النَّبيُّ صلعم خالد بن الوليد في اجتهاده، ولذلك لم يُقِدْ منه، وهذا مِنَ المواضع الَّتي يُتَمَسَّك بها في أنَّ البخاريَّ يترجم ببعض ما ورد في الحديث، وإن لم يورده في تلك التَّرجمة، فإنَّه ترجم بقوله: (صبأنا) ولم يوردها، واكتفى بطرف الحديث الَّذِي وقعت هذه اللَّفظة فيه.
قوله: (وقال: تكلَّم لا بَأْسَ) فاعلُ (قال) هو عمر، وروى ابن أبي شَيبة ويعقوب بن سفيان في «تاريخه» مِنْ طرقٍ بإسناد صحيح عن أنس، قال: حاصَرْنا تُسْتَر فنزل الهُرْمُزان على حُكمِ عمر، فلمَّا قدم به عليه استعجم، فقال له عمر: تكلَّم لا بأس عليك، وكان ذلك تأمينًا مِنْ عمر. انتهى مِنَ «الفتح».
قلت: وذكرت القصَّة بطولها في «فتوح البلدان».
قوله: (إنَّ الله يَعْلَم الألْسِنَة كلَّها) المراد اللُّغات، يقال: إنَّها اثنتان وسبعون لغةً: ستَّة عشر في ولد سام، ومثلها في ولد حام، والبقيَّة في ولد يافث. انتهى مِنَ «الفتح».
وقد تقدَّمت الإشارة فيما سبق مِنْ (باب: مَنْ تكلَّم بالفارسيَّة والرَّطانة) إلى هذا الباب، وتقدَّم هناك عن الحافظ: قالوا: فقه هذا الباب يظهر في تأمين المسلمين لأهل الحرب بألسنتهم، كما سيأتي في (باب: إذا قالوا: صبأنا) .
[1] في (المطبوع): ((يكتفي)).