-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
باب: إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟
-
باب الوصايا بأهل ذمة رسول الله صلعم
-
باب ما أقطع النبي من البحرين
-
باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم
-
باب إخراج اليهود من جزيرة العرب
-
باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟
-
باب دعاء الإمام على من نكث عهدا
-
باب أمان النساء وجوارهن
-
باب: ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم
-
باب: إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا
-
باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره وإثم من لم يف
-
باب فضل الوفاء بالعهد
-
باب: هل يعفى عن الذمي إذا سحر؟
-
باب ما يحذر من الغدر
-
باب: كيف ينبذ إلى أهل العهد
-
باب إثم من عاهد ثم غدر
-
باب
-
باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم
-
باب الموادعة من غير وقت
-
باب طرح جيف المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن
-
باب إثم الغادر للبر والفاجر
-
باب: إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░12▒ (باب: المُوادعة والمُصَالحة معَ المُشْرِكينَ بِمَال(1) وَغيره...)
أي: كالأسرى، قوله: ({وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ} [الأنفال:61] إلى آخره) أي: إنَّ هذه الآية دالَّة على مشروعيَّة المصالحة مع المشركين، ومعنى الشَّرط في الآية أنَّ الأمر بالصُّلْح مقَيَّد بما إذا كان الأحظُّ للإسلام المصَالحَةَ، أمَّا إذا كان الإسلام ظاهرًا على الكفر ولم تظهر المصلحة في المصالح(2) فلا.
ذكر المصنِّف فيه حديث سهل في قصَّة عبد الله بن سهل وقتله بخيبر، والغرض منه قوله: (انطَلَق إلى خَيْبَر وهي يَومَئِذٍ صُلْح). انتهى مِنَ «الفتح».
وكتب الشَّيخ قُدِّس سرُّه في «اللَّامع» على قوله: (وهي يومئذٍ صلحٌ) فيه التَّرجمة حيث لم يكن مصالحة أهل خيبر يوم ذلك على مالٍ ولا غيره. انتهى.
وأمَّا أصل المسألة فاختُلف فيه فذكر الحافظ فيه بعض المذاهب، وتقدَّم تفصيل الأقوال فيه مع البسط في (باب: الصُّلح مع المشركين) مِنْ كتاب الصلح، فارجع إليه لو شئت.
(قوله: ثمَّ(3) مَنْ لم يفِ...) إلى آخره، قال الحافظ: ليس في حديث الباب ما يشعر به، وسيأتي البحث فيه في كتاب القَسَامة. انتهى.
قلت: ويمكن عندي أن يقال: إنَّ المصنِّف أراد ذكر شيء يناسب الباب، فلم يتَّفق له كما هو المعروف عند الشُّرَّاح في مثل هذه المواضع، والأوجَهُ عندي في مثل هذه المواضع أنَّ الإمام البخاريَّ ⌂ لا يذكر الحديث عمدًا تشحيذًا للأذهان [و]تنبيهًا على ما ذكره في موضع آخر، كما تقدَّم في أصل الرَّابع والعشرين، وقد تكلَّمت على ذلك في مبدأ كتاب العِلم في (باب: فضل العِلم) وذلك فإنَّ إثم مَنْ لم يفِ بالعهد ورد في عدَّة روايات، فلو اقتصر على رواية يتوهَّم اقتصار الإثم على هذا النَّوع خاصَّة، والمقصود التَّنبيه على إثمه بجهات كثيرة، فقد ذكر في (باب: إثم / مَنْ قتل معاهدًا) ما قاله النَّبيُّ صلعم: (لم يَرِحْ رَائِحَة الجنَّة)... الحديث، وأخرج أيضًا في (باب: دُعَاء الإمام على مَنْ نكث عهدًا) حديث القنوت، وأخرج في (باب: ذمَّة المسلمين): (مَنْ أَخْفَر مُسْلِمًا فعليه لعنة الله والملائكة والنَّاس أجمعين)، وفي (باب: إثم مَنْ عاهد ثمَّ غدر): (أربع خلالٍ مَنْ كنَّ فيه كان منافقًا خالصًا) وفيه: (إذا عاهد غدر) في (باب: إثم الغادر) عدَّة روايات بمعنى: (لكلِّ غادرٍ لواؤه يُنصب بغدرته) فأشار بالتَّرجمة إلى هذه الرِّوايات كلِّها، وهذا كلُّه إذا كان قوله: (إثم مَنْ لم يفِ...) إلى آخره جزء للتَّرجمة، ولا يبعد أن يقال: إنَّ الإمام البخاريَّ ⌂أشار بذلك إلى التَّأكيد والتَّنبيه بالوفاء بالعهد للرِّوايات المذكورة.
[1] في (المطبوع): ((بالمال)).
[2] في (المطبوع): ((المصالحة)).
[3] في (المطبوع): ((وإثم)).