الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟

          ░2▒ (باب: إذا وَادَع الإمَام مَلِكَ القَرْيَة...) إلى آخره
          أي: صالح على ترك الحرب والأذى، وقوله: (لبقيَّتهم) أي: لبقيَّة أهل القرية، وقد أجمع على أنَّ الإمام إذا صالح ملك القرية يدخل في ذلك الصُّلح بقيَّتُهم(1). انتهى مِنَ القَسْطَلَّانيِّ.
          وفيه أيضًا / بعد ذكر الحديث: وعند ابن إسحاق: لمَّا انتهى النَّبيُّ صلعم إلى تبوك أتى يُوحنَّة(2) وفي «الفتح»: يحنَّة(3) (4) بن رُؤْبَة صاحب أَيْلة، فصالحه وأعطاه الجزية، وكتب له صلعم كتابًا، فهو عندهم: ((بسم الله الرحمن الرحيم هَذِه أَمْنَة مِنَ الله ومحمَّدٍ النَّبيِّ رسول الله _ صلعم _ ليُحْنَّة بن رُؤْبَة، وأَهْل أَيْلَة)) فبهذا الطَّريق تحصل المطابقة بين الحديث والتَّرجمة، كما قاله في «الفتح».


[1] في (المطبوع): ((لبقيتهم)).
[2] في (المطبوع): ((يحنة)).
[3] قوله: (( وفي «الفتح» يحنة)) ليس في (المطبوع).
[4] كذا في الأصل وفي الفتح بحنة بالباء الموحَّدة